باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئي الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - يقصد بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية، التمويل الذي يتم عن طريق ميزانية الدولـة فـي شكل منح تسند حسبما يضبطه هذا القانون.
الفصل 2 - يمكن لحزب سياسي الحصول علي المنح المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القـانون إلاإذا كان له بمجلس النواب، نائب فأكثر ينتمون إليه.
ويعتبر الانتماء للحزب عند تقديم الترشحات، وفي حالة الترشح ضمه ئتلاف يعتبر كذلك الانتماء للحزب عند تقديم الترشحات.
الفصل 3 - توزع المنح كل سنة في شكل جزء بحسب عدد النواب لكل حزب.
الفصل 4 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 - يتمثل الجزء القار للمنحة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون في مساعدة على مصاريف التسيير حدد مقدارها بمائتين وسبعين ألف دينار(270.000) كلّ حزب، يسدد على مرتين
الفصل 5 - يضبط بأمر مقدار المنحة عن كل نائب، ويسند الجزء بحسب عدد النواب لكـل حـزب علـي مرتين.
الفصل 6 - يتوقف تقديم المنح إذا لم يقدم الحزب حساباته إلى دائر المحاسبات حسب التشريع الجاري بـه العمل.
الفصل 7 - تضبط بأمر صيغ وطرق توزيع المنح المنصوص عليها بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 جويليىة 1997.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.