باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى الفقرة الأولى من الفصل 261 والفقرة الأولى من الفصل 262 والفصل 264 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 261 (فقرة أولى جديدة) - يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
الفصل 262 (فقرة أولى جديدة) - لا يقبل مطلب التعقيب فيما عدا صورة القوة القاهرة إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المعطون فيه في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175 أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.
الفصل 264 (جديد) - على كاتب محكمة التعقيب أن يحيل ملف القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الذي يتولى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العموميين لدى المحكمة المذكورة تحرير ملحوظاته الكتابية ولا يثير أي مطعن لم يتمسك به الأطراف إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
الفصل 2 - تضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية فقرة ثالثة جديدة بالفصل 261 والفصل 263 مكرر وذلك على النحو التالي :
الفصل 261 (فقرة ثالثة) - والكاتب الذي يتلقى العريضة يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض ويسلّم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم يعلم المعقّب ضدّه ويحيل ملف القضية مرفقا بعريضة الطعن ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه على كتابة محكمة التعقيب.
الفصل 263 مكرر - باستثناء النيابة العمومية على الطاعن أن يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن ما يأتي وإلا سقط طعنها:
وإذا رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم مذكرة في ذلك إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه مستندات الطعن.
وفي المادة الجنائية، تباشر الإجراءات المبيّنة بالفقرات المتقدمة وجوبا بواسطة محام.
الفصل 3 - أحكام انتقالية :
تطبّق الإجراءات المعيّنة بهذا القانون على الطعون الواقعة بعد شهرين من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 ماي 2007.
Loi n° 2007-17 du 22 mars 2007, complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale
Loi n° 2006-34 du 12 juin 2006, portant amendement de certains articles du Code de procédure pénale
Loi n° 2005-93 du 3 Octobre 2005 complétant quelques dispositions du code de procédure pénale
Loi n° 2005-85 du 15 août 2005, complétant quelques dispositions du Code de procédure pénale
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.