إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 والمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء الرقابة العامة للمالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها الأمر عدد 2886 لسنة 2000 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2000،
وعلى الأمر عدد 1954 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهوريّة،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها الأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 375 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المتعلق بتنظيم نشر تقارير هيئات الرقابة وتقارير المتابعة الصادرة عنها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 387 لسنة 2022 المؤرخ في 18 أفريل 2022 المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصُّه:
العنوان الأوَّل – أحكام عامَّة
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وسير عملها طبقا للفصل 3 من
القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرَّخ في 3 ماي 1993 المشار إليه أعلاه.
ويقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر:
- الهيئة العليا للرقابة: الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
- هيئات الرقابة العامة: هيئة الرقابة العامَّة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامَّة للمالية وهيئة الرقابة العامَّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
- التفقديات الوزارية: التفقُّديات العامة للوزارات.
المجلس/ مجلس الهيئة العليا للرقابة: مجلس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والماليّة.
الفصل 2 – تمارس الهيئة العليا للرقابة مهامها في كنف الحياد والنزاهة والاستقلالية وتسهر على تكريس علوية القانون وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل وبالاعتماد على المعايير الدولية المتعارف عليها وتساعد الهياكل العمومية على تطوير أساليب ومناهج التصرّف العمومي طبقا للممارسات الفضلى.
وتتولّى في إطار مشمولاتها خاصَّة:
- تنسيق برامج التدخل السنوية لهيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية.
- متابعة نتائج تقارير الرقابة والتفقّد والتقييم الصادرة عن هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية واقتراح ما تراه من إجراءات عملية كفيلة بتلافي النقائص والإخلالات وتحسين طرق التصرّف العمومي والعمل على تنفيذها. كما يمكن للهيئة متابعة نتائج المهام الرقابية المضمّنة بالتقرير السنوي لمحكمة المحاسبات.
- مرافقة إجراءات الإصلاح ومتابعة تنفيذها لتلافي النقائص والإخلالات التي ترصدها تقارير الرقابة والتفقد والتقييم بما يساهم في تطوير التصرّف العمومي.
- تنظيم الندوات والملتقيات ودورات التكوين لفائدة إطاراتها والمراقبين العموميين والمتفقّدين والمتصرّفين العموميين.
- إعداد وتنفيذ برامج التعاون مع الهياكل والمنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة بمجالات الرقابة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإبرام اتفاقيات تعاون في الغرض.
- إعداد الأدلة في مجالات التصرف العمومي والرقابة وإنجاز الدراسات والبحوث.
كما تتولّى الهيئة العليا للرقابة إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبيّة التي تهدف إلى تنظيم وتحسين أساليب العمل بالهياكل العموميّة وكذلك الإجراءات الهادفة إلى الرفع من جودة التصرّف العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
وتستشار الهيئة وجوبا حول كلّ مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالمجال الرقابي.
الفصل 3 – تحيل هيئات الرقابة العامَّة والتفقُّديات الوزارية برامج التدخل السنوية إلى الهيئة العليا للرقابة قبل موفَّى شهر نوفمبر من كل سنة وذلك لضبط البرنامج السنوي العام للرقابة والتفقد مع مراعاة مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني.
يمكن لمجلس الهيئة العليا للرقابة اقتراح إدراج مهمَّات رقابة وتفقّد وتقييم ضمن البرنامج السنوي العام للرقابة والتفقد.
تتولى الهيئة العليا للرقابة تحيين البرنامج السنوي العام للرقابة والتفقد كلما قامت هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية بمهمّات رقابية غير مدرجة ضمن البرنامج السنوي المصادق عليه ويتمّ إعلام مجلس الهيئة العليا للرقابة بهذه المهمّات.
تنسّق الهيئة العليا للرقابة بين برامج التدخل السنوية لهيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية لتلافي ازدواجية تدخُّلاتها وتحقيق التكامل في الأدوار بينها وضمان تنوّع البرنامج السنوي العام للرقابة والتفقد، ويُراعَى في ذلك البرنامج السنوي لمحكمة المحاسبات.
الفصل 4 – تحيل هيئات الرقابة العامَّة والتفقُّديات الوزارية التقارير الرقابية وتقارير التفقد والتقييم النهائية التي تعدّها في أجل أقصاه شهر من تاريخ استكمال إعدادها إلى الهيئة العليا للرقابة وذلك في نسختين ورقية وإلكترونية مع مراعاة مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني.
كما تحيل هيئات الرقابة العامَّة والتفقُّديات الوزارية إلى الهيئة العليا للرقابة تقارير أنشطتها السنوية في أجل أقصاه موفى شهر ماي من السنة الموالية.
الفصل 5 – يمكن للهيئة أثناء قيامها بأعمال المتابعة الاستماع إلى كلِّ متصرِّف تمّت مراقبته إذا ما طلب ذلك. كما يمكنها الاستماع إلى أي متصرِّف أو مسؤول بالهيكل محلِّ المتابعة أو إلى كلِّ شخص له علاقة بالملف المعني.
الفصل 6 – توجّه الهيئة العليا للرقابة مراسلات كتابية إلى الهياكل المعنية بالمتابعة حول الإجراءات المتّخذة من قبلها لتدارك النقائص والإخلالات الواردة بالتقرير الرقابي وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئة.
ويتعيّن على هذه الهياكل تقديم إجاباتها كتابيا في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ توصّلها بها أو حسب الآجال الممنوحة بنص المراسلة. وتكون هذه الإجابات مُعَلَّلة ومُدَعَّمة بالمؤيدات اللازمة ومُقَدَّمة حسب الصيغة المطلوبة.
كما يمكن للهيئة العليا للرقابة في إطار أعمال المتابعة القيام بزيارات ميدانية إلى الهياكل المعنية بالمتابعة وعقد جلسات عمل مع المسؤولين عن الهياكل المعنية بتنفيذ تدابير الإصلاح.
يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء أن يرفع تقريرا إلى رئيس الجمهورية في الهياكل التي لا تبدي تجاوبا مع توصيات الهيئة العليا للرقابة أو لا تلتزم بالجدية في الانخراط في مسار الإصلاح.
الفصل 7 –تُعِدُّ الهيئة العليا للرقابة تقريرا سنويا حول نشاطها ونتائج أعمالها يرفع إلى رئيس الجمهورية وينشر هذا التقرير طبقا للصيغ القانونيّة المعمول بها.
ويتضمّن التقرير السّنوي حوصلة لنشاط الهيئة خلال السنة المنقضية وجملة من التوصيات التي تهدف إلى تلافي النقائص والإخلالات الواردة بالتقارير الرقابية وتحسين طرق وأساليب التصرّف العمومي وإرساء قواعد الحوكمة الرّشيدة.
كما يتضمّن التقرير السنوي توصيات من شأنها تطوير منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي وإضفاء مزيد من النجاعة على عمل الهياكل الرقابية.
العنوان الثاني – تنظيم الهيئة العليا للرقابة
الفصل 8 – يسير الهيئة العليا للرقابة رئيس يتم تعيينه بمقتضى أمر ويساعده مجلس الهيئة العليا وجهاز إداري.
وتضمّ الهيئة العليا للرقابة إطارات من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في ميدان الرقابة والتصرف يتمّ تعيينهم بمقتضى أمر.
ويحافظ المراقبون الملحقون لدى الهيئة على مرتباتهم الشهرية التي كانوا يتقاضونها في إداراتهم الأصلية والمتضمّنة للمنح المرتبطة بالرتبة أو بالمباشرة بالإدارة الأصلية.
الباب الأوّل – رئيس الهيئة العليا للرقابة
الفصل 9 – يمارس رئيس الهيئة العليا للرقابة خاصة الصلاحيات التالية:
- رئاسة مجلس الهيئة العليا للرقابة،
- التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة،
- تمثيل الهيئة العليا للرقابة لدى الغير طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل،
- ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة العليا للرقابة ودعوته إلى الانعقاد،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة العليا للرقابة.
- ضبط النظام الداخلي للهيئة العليا للرقابة وتوزيع المهام بين مكوناتها وهياكلها.
الفصل 10 – يمكن لرئيس الهيئة أن يفوض جزء من صلاحياته أو إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل.
الباب الثاني – مجلس الهيئة العليا للرقابة
الفصل 11 – يتكوَّن مجلس الهيئة العليا للرقابة من:
- رئيس الهيئة العليا للرقابة: رئيس،
- أعضاء:
- رئيس هيئة الرقابة العامَّة للمصالح العمومية،
- رئيس هيئة الرقابة العامَّة للمالية،
- رئيس هيئة الرقابة العامَّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- رئيس هيئة مراقبي الدولة،
- المتفقد المركزي لمصالح وزارة الداخلية،
- المدير العام لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية،
- المدير العام للمساهمات بوزارة المالية.
- ممثلين عن التفقديات العامة الوزارية يتمّ اختيارهما في بداية كل سنة من قبل رئيس الهيئة العليا للرقابة من ضمن المتفقدين العامين للوزارات على ضوء البرنامج السنوي لأعمال المتابعة.
- التداول في نتائج متابعة التقارير الرقابية وتقارير التفقد والتقييم المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها،
الفصل 12 – يجتمع مجلس الهيئة العليا للرقابة مرَّة كلَّ شهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيسه طبقا لجدول أعمال يُوجَّهُ قبل سبعة أيام على الأقل إلى جميع أعضائه مصحوبا بجميع الوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة به.
ولا تكون مداولات مجلس الهيئة العليا للرقابة قانونيّة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تتمّ دعوة الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد 7 أيام من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويمكن لرئيس الهيئة العليا للرقابة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يشارك في التصويت.
الفصل 13 – يتولّى مجلس الهيئة العليا للرقابة:
- المصادقة على محاضر جلسات مجلس الهيئة العليا للرقابة،
- اقتراح مهمّات الرقابة والتفقّد والتقييم في إطار البرنامج السنوي العام للرقابة والتفقد،
- المصادقة على التقرير السنوي لنشاط الهيئة العليا للرقابة،
- ضبط برنامج الندوة السنوية للهيئة العليا للرقابة.
- تقييم مدى تجاوب الهياكل العمومية مع التوصيات ومدى جديتها في تطبيقها.
كما يبدي مجلس الهيئة العليا للرقابة رأيه في كل موضوع يعرضه عليه رئيسه أو أحد أعضائه ويندرج في إطار اختصاصه.
وتُدَوَّنُ مداولات مجلس الهيئة العليا للرقابة في محاضر تتمّ المصادقة عليها من قبل أعضائه طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا الأمر ويتمّ إمضاؤها من قبل الرئيس والمقرر العام.
الفصل 14 – يتم، بموجب مقرّر صادر عن رئيس الهيئة العليا للرقابة، تكليف أحد الإطارات المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من الفصل 8 من هذا الأمر بمهمة المقرّر العام للمجلس.
يحضر المقرر العام اجتماعات مجلس الهيئة العليا للرقابة دون المشاركة في التصويت.
يتولّى المقرر العام تحت سلطة رئيس الهيئة العليا للرقابة خاصة ما يلي:
- تنسيق أعمال المجلس ومتابعتها،
- توجيه جدول أعمال المجلس والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء،
- إعداد التوصيات العامّة لإدراجها بالتقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة،
- تحرير وحفظ محاضر جلسات مجلس الهيئة العليا للرقابة وتبليغها للأعضاء قبل الاجتماع الموالي للمجلس،
- متابعة إعداد التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة،
كما يقوم، بأية مهمة أخرى يكلفه بها رئيس الهيئة العليا للرقابة.
الباب الثالث – الجهاز الإداري
الفصل 15 – تشتمل الهيئة العليا للرقابة على ما يلي:
- الكتابة العامة،
- إدارة التعاون والعلاقات الخارجيّة والاتصال،
- إدارة الدراسات والتكوين،
- وحدة الجودة ونظام المعلومات،
- مكتب الضبط المركزي.
- وحدة شؤون الموظفين ويسيّرها إطار تسند له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
القسم الأول – الكتابة العامة
الفصل 16 – تتولى الكتابة العامة التصرف في الشؤون الإدارية والمالية للهيئة وتنفيذ المصاريف والقيام بالاستخلاصات ويسيّرها كاتب عام تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تشتمل الكتابة العامة على:
وتكلّف بمسك ملفات الأعوان العاملين بالهيئة وبمتابعة مختلف وضعياتهم.
- وحدة الشؤون المالية ويسيّرها إطار تسند له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
وتكلّف بالتصرف في الجوانب المالية لعمل الهيئة العليا للرقابة.
- وحدة التصرف في التجهيزات والبناءات ويسيّرها إطار تسند له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.
وتكلّف بالتصرف في التجهيزات والبناءات بالهيئة العليا للرقابة.
- وحدة التصرف في الوثائق والأرشيف ويسيّرها إطار تسند له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.
وتكلّف بمسك ومتابعة أرشيف الهيئة العليا للرقابة وتطوير حفظه.
القسم الثاني – إدارة التعاون والعلاقات الخارجيّة والاتصال
الفصل 17 – تكلّف إدارة التعاون والعلاقات الخارجية والاتصال خاصّة بما يلي:
تطوير العلاقات الخارجية للهيئة ومتابعة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الهيئة العليا للرقابة والهياكل الوطنية والدولية وإنجاز البرامج المتصلة بها،
- إعداد استراتيجيّة الاتصال العامة للهيئة العليا للرقابة،
- المساهمة في إنتاج ونشر المضامين الإعلاميّة التي تساهم في التعريف بأعمال الهيئة العليا للرقابة،
- المساهمة في تطوير الاتصال الإلكتروني للهيئة العليا للرقابة.
يسير إدارة التعاون والعلاقات الخارجية والاتصال إطار له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 18 – تشتمل إدارة التعاون والعلاقات الخارجية والاتصال على:
- وحدة التنظيم والعلاقات الخارجية ويسيرها رئيس مصلحة،
- وحدة الإتصال ويسيرها رئيس مصلحة.
القسم الثالث – إدارة الدراسات والتكوين
الفصل 19 – تعمل إدارة الدراسات والتكوين على تثمين نتائج الأعمال الرقابيّة من خلال تجسيد توصياتها إلى مراجع وأدلّة يمكن استخدامها من قبل السلط العمومية لإجراء إصلاحات لتطوير منظومة التصرف العمومي. وتتولّى هذه الإدارة بالخصوص:
- رصد ومتابعة المستجدات في مجال الرقابة والتدقيق والتصرّف وإعداد تحاليل ودراسات بشأنها.
- إنجاز أو المساهمة في بحوث وتحاليل استشرافية وإستراتيجية في مجال الرقابة والتدقيق والتصرّف.
- القيام بدراسات مقارنة حول أنظمة مراقبة ومتابعة التصرف العمومي والعمل على نشرها،
- إنجاز أو المساهمة في دراسات لفائدة الهياكل العمومية،
- إعداد المؤلفات والمراجع البيداغوجية التي تساعد المراقبين والمتصرفين على تنمية قدراتهم ومهاراتهم،
- تنظيم ملتقيات وندوات تكوينية وأيام دراسية حول مواضيع تتعلق بالرقابة والتفقد والتقييم والتصرف العمومي،
- العمل على تدعيم التعاون مع الهياكل المماثلة والشبكات الدولية والجامعات والمجتمع المدني.
يسير إدارة الدراسات والتكوين إطار تسند له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 20 – تشتمل إدارة الدراسات والتكوين على:
- وحدة الدراسات والتجديد،
- وحدة التكوين.
الفصل 21 – تكلف وحدة الدراسات والتجديد خاصّة، بالإشراف على إنجاز الدراسات والبحوث وتنظيم الملتقيات والندوات والأيام الدراسية حول الأعمال الرقابية والتدقيق والتفقد والمتابعة.
يشرف على هذه الوحدة كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 22 – تكلف وحدة التكوين بإعداد برامج التكوين والتدريب لفائدة إطارات وأعوان الهيئة العليا للرقابة وتنفيذها وكذلك بالإشراف على أعمال التكوين التي تقدمها الهيئة العليا للرقابة للمراقبين والمتفقّدين والمتصرّفين العموميين، ويشرف عليها كاهية مدير إدارة مركزية.
القسم الرابع – وحدة الجودة ونظام المعلومات
الفصل 23 – تتولى وحدة الجودة ونظام المعلومات خاصّة:
- دراسة وتوخي أساليب جديدة لتطوير وترشيد التصرف الإداري بالهيئة،
- السهر على إعداد أدلة الإجراءات وتحيينها،
- ضمان حسن استغلال التجهيزات وبرامج الإعلاميّة والسهر على صيانتها،
- السهر على سلامة التبادل الإلكتروني لبيانات ومعطيات الهيئة مع مختلف المصالح الخارجيّة.
يشرف على وحدة الجودة ونظام المعلومات إطار له رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تشتمل وحدة الجودة ونظام المعلومات على:
- مصلحة الجودة ويسيرها رئيس مصلحة،
- مصلحة أنظمة المعلومات ويسيرها رئيس مصلحة.
القسم الخامس – مكتب الضبط المركزي
الفصل 24 – يكلف مكتب الضبط المركزي خاصّة بـ:
- قبول وتوجيه المراسلات وإرسالها وتسجيلها،
- توزيع ومتابعة البريد.
يسيّر مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة.
العنوان الثالث – التنظيم المالي
الفصل 25 – تتكون مداخيل الهيئة العليا للرقابة من مداخيل عادية ومداخيل غير عادية.
تشتمل المداخيل العادية على:
- المنح المسندة من قبل الدولة،
- المداخيل المتأتية من أنشطة الهيئة على غرار رسوم الاشتراك في الأنشطة وبيع نشريات وإصدارات الهيئة العليا للرقابة.
- الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
وتشتمل المداخيل غير الاعتيادية على:
- المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة العليا للرقابة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.
الفصل 26 – تتكون نفقات الهيئة العليا للرقابة من نفقات عادية ونفقات غير عادية.
تشتمل النفقات العادية على الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارة المتعلقة بالتسيير والتصرف في الشؤون الإدارية للهيئة.
وتشتمل النفقات غير العادية على النفقات الظرفية للهيئة.
الفصل 27 – يتولى رئيس الهيئة إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للهيئة بصفته الآمر بالصرف. وتلحق ميزانية الهيئة ترتيبيا بميزانية الدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية. وتخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلَّة المحاسبة العمومية.
الفصل 28 – يتم تعيين عون محاسب لدى الهيئة العليا للرقابة وهو مكلف بتنفيذ عمليات القبض والدفع طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
العنوان الرابع – أحكام ختامية
الفصل 29 – تلغى أحكام
الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرَّخ في 19 أفريل 1993 المتعلِّق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
الفصل 30 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2023.