La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT. Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الباب الأوّل – في الإحداث والمهام
الفصل الأول – تحدث مؤسسة عمومية للصحة ذات صبغة جامعية تسمّى "المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 – يخضع المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس لأحكام القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه وإلى أحكام هذا الأمر. الفصل 3 – تتمثل المهمة الأساسية للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في توفير علاجات ذات الاختصاص العالي لأفراد وزارة الدفاع الوطني العسكريين والمدنيين ولعائلاتهم. كما يمكنه توفير خدمات وعلاجات للغير إما بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض بين وزارة الدفاع الوطني وهياكل عمومية أو خاصة تونسية كانت أو أجنبية، أو مباشرة للمرضى الخاضعين لدفع مقابل. الفصل 4 – تُحدث بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، عند الاقتضاء، فرق طبية أو جراحية تعهد إليها مهمة إسناد الوحدات العملياتية أو التدخل في إطار عمل إنساني بتونس أو بالخارج لنجدة المواطنين عند الحاجة. كما يتخذ المستشفى كل التدابير التي تضمن حسن تنفيذ مخططات التدخل الطبي خلال الكوارث والعلميات العسكرية. الفصل 5 – يشارك المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ويساهم في التدريس الجامعي وما بعد الجامعي في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذلك في تكوين الإطار شبه الطبي والمساهمة في كل عمل يتعلق بالطب الوقائي والتثقيف الصحّي. كما ينظم ويساهم في كل الأشغال الاستشفائية الجامعية للتلامذة الضباط الأطباء والطلبة في الطب. ويباشر كل أشغال البحث العلمي ويشارك فيها وذلك خاصة في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان. الفصل 6 – يخضع أعوان المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس إلى النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على العسكريين وعلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. الفصل 7 – كل الأموال الراجعة بالنظر للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ودون استثناء غير قابلة للعقلة ولو بمقتضى سندات قابلة للتنفيذ.الباب الثاني – في التنظيم الإداري
الفصل 8 – مع مراعاة أحكام الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه، يشتمل المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس على مجلس إدارة ومدير عام ولجنة استشارية تدعى " اللجنة الطبية".القسم الأول – مجلس الإدارة
الفصل 9 – يدير شؤون المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس مجلس إدارة يرأسه أحد أعضائه يتم تعيينه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني. يتركب مجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس من الأعضاء الآتي ذكرهم:الفصل 16 – تقع تسمية المدير العام للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بمقتضى أمر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ينتفع المدير العام للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بنظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 17 – يتولى المدير العام تسيير المؤسسة، ويملك سلطة اتخاذ القرار في كل المسائل التي لا يختص بالنظر فيها مجلس الإدارة أو يفوضها إليه هذا الأخير. ويتخذ لتحقيق تلك الغاية، وفي حدود مشمولاته كل المبادرات والقرارات الضرورية وهو مكلف خاصّة بــ:القسم الثالث – اللجنة الطبية
الفصل 19 – تتركب اللجنة الطبية بالمستشفى العسكري بصفاقس من الأعضاء الآتي ذكرهم:الباب الثالث – في التنظيم المالي
الفصل 24 – يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويلها وفقا للأهداف وتقديرات أنشطة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بالنسبة للسنة الموالية حسب عقد البرامج وذلك طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. الفصل 25 – يُعرّف عقد البرامج المبرم بين وزارة الدفاع الوطني والمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وجوبا الأهداف العامة لأنشطة المستشفى وتطويرها من الناحية الصحية والفنية والمالية. ويُحدد عقد البرامج لهذا الغرض الوسائل التي يجب توفرها بالمستشفى لغاية أداء المهام المنوطة بعهدته. الفصل 26 – يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويله من قبل المدير العام للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. ويقع ضبطها من قبل مجلس الإدارة في تاريخ 31 أوت من كل سنة على أقصى تقدير. تُوجه هذه الوثائق إثر ضبطها طبقا للإجراءات والآجال المحددة أعلاه إلى وزارة الدفاع الوطني طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. الفصل 27 – يضبط مجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ميزانية سنوية للتصرف تشتمل خاصة على العناصر التالية :الباب الرابع – في الإشراف على المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس
الفصل 30 – يمارس الإشراف الفني والمالي للدولة على المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمنشآت العمومية. الفصل 31 – تخضع الميزانية التقديرية للتصرف والميزانية التقديرية للاستثمار وهيكل تمويلهما لمصادقة وزارة الدفاع الوطني بعد أخذ رأي الوزير المكلّف بالمالية وذلك في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ وصول الوثائق المتعلقة بها إلى وزارة الدفاع الوطني. الفصل 32 – تخضع لمصادقة وزير الدفاع الوطني قرارات مجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس المتعلقة بـ:الباب الخامس – في الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس
الفصل 34 – يضبط الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس طبقا لأحكام هذا الباب والرسم البياني المصاحب لهذا الأمر. يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل. تتم التسميات في الخطط الوظيفية، الإدارية منها والفنية، طبقا لأحكام النصوص الترتيبية الجاري بها العمل. وتتم تسمية رؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بعد تقييم لأنشطتهم من طرف لجنة استشارية تبعث للغرض لدى وزير الدفاع الوطني. الفصل 35 – يشتمل الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، علاوة على مكتب الضبط ومكتب الأمن، على الهياكل التالية:القسم الأوّل – الوحدات الملحقة مباشرة بالمدير العام
الفصل 37 – تلحق مباشرة بالمدير العام:القسم الثاني – إدارة الموارد البشرية
الفصل 43 – تكلف إدارة الموارد البشرية خاصة بما يلي:القسم الثالث – إدارة الشؤون المالية والمحاسبة
الفصل 44 – تكلّف إدارة الشؤون المالية والمحاسبة خاصة بما يلي:القسم الرابع – إدارة الصيانة والدراسات التقنية
الفصل 45 – تكلف إدارة الصيانة والدراسات التقنية خاصة بما يلي:القسم الخامس – إدارة التصرف في شؤون المرضى
الفصل 46 – تكلف إدارة التصرف في شؤون المرضى خاصة بما يلي:القسم السادس – إدارة الخدمات العلاجية
الفصل 47 – تكلف إدارة الخدمات العلاجية بتنسيق الخدمات العلاجية بالمؤسسة مع مختلف هياكلها وخاصة منها اللجنة الطبية، وفي هذا النطاق تتولى خاصّة:القسم السابع – إدارة الشؤون المشتركة
الفصل 48 – تكلف إدارة الشؤون المشتركة خاصة بما يلي:الباب السادس – أحكام ختامية
الفصل 49 – في صورة حلّ المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 50 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 أفريل 2023.Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.