احدث القوانين

>

ج. هياكل تحت الإشراف

أمر عدد 294 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلّق بإحداث المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس كمؤسسة عمومية للصحة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وبالمصادقة على هيكله التنظيمي

 

إنّ رئيس الجمهوريّة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالتنظيم الصحّي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001، وخاصّة الفصل 9 منه،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام تأجير وشروط تعيين المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلّق بمجلّة واجبات الطبيب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 المتعلق بإحداث خطط وظيفية لأعوان السلك شبه الطبي العاملين بالهياكل الصحية العمومية وضبط شروط إسنادها وكيفية تأجيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 61 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبّي الاستشفائي الجامعي، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العامليـن بمختلف أصناف المؤسّـسات الاستشفائيّـة والصحيّـة التابعة لوزارة الصحّـة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،

وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،

وعلى الأمر عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بـتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2020 المؤرخ في 30 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس كوف 2 والحد من انتشارها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزيرة المالية،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

بعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأوّل – في الإحداث والمهام

الفصل الأول – تحدث مؤسسة عمومية للصحة ذات صبغة جامعية تسمّى “المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

الفصل 2 – يخضع المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس لأحكام القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه وإلى أحكام هذا الأمر.

الفصل 3 – تتمثل المهمة الأساسية للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في توفير علاجات ذات الاختصاص العالي لأفراد وزارة الدفاع الوطني العسكريين والمدنيين ولعائلاتهم.

كما يمكنه توفير خدمات وعلاجات للغير إما بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض بين وزارة الدفاع الوطني وهياكل عمومية أو خاصة تونسية كانت أو أجنبية، أو مباشرة للمرضى الخاضعين لدفع مقابل.

الفصل 4 – تُحدث بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، عند الاقتضاء، فرق طبية أو جراحية تعهد إليها مهمة إسناد الوحدات العملياتية أو التدخل في إطار عمل إنساني بتونس أو بالخارج لنجدة المواطنين عند الحاجة.

كما يتخذ المستشفى كل التدابير التي تضمن حسن تنفيذ مخططات التدخل الطبي خلال الكوارث والعلميات العسكرية.

الفصل 5 – يشارك المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ويساهم في التدريس الجامعي وما بعد الجامعي في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذلك في تكوين الإطار شبه الطبي والمساهمة في كل عمل يتعلق بالطب الوقائي والتثقيف الصحّي.

كما ينظم ويساهم في كل الأشغال الاستشفائية الجامعية للتلامذة الضباط الأطباء والطلبة في الطب.

ويباشر كل أشغال البحث العلمي ويشارك فيها وذلك خاصة في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان.

الفصل 6 – يخضع أعوان المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس إلى النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على العسكريين وعلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 7 – كل الأموال الراجعة بالنظر للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ودون استثناء غير قابلة للعقلة ولو بمقتضى سندات قابلة للتنفيذ.

الباب الثاني – في التنظيم الإداري

الفصل 8 – مع مراعاة أحكام الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه، يشتمل المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس على مجلس إدارة ومدير عام ولجنة استشارية تدعى ” اللجنة الطبية”.

القسم الأول – مجلس الإدارة

الفصل 9 – يدير شؤون المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس مجلس إدارة يرأسه أحد أعضائه يتم تعيينه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

يتركب مجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • المدير العام للصحة العسكرية،
  • ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
  • ممثل عن الوزارة المكلّفة بالمالية،
  • ممثل عن الوزارة المكلّفة بالصحّة،
  • ممثل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية،
  • رئيس اللجنة الطبية للمستشفى،
  • ثلاثة رؤساء أقسام بالمستشفى،
  • ممثل عن أطباء القطاع الحر، يقترحه المجلس الوطني لعمادة الأطباء،
  • ممثل عن أعوان السلك شبه الطبي العاملين بالمستشفى،
  • صيدلي من بين الصيادلة العاملين بالمستشفى،

يحضر المدير العام للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس مجلس الإدارة ويكون صوته استشاريا.

تقع تسمية أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة استدعاء كل شخص لحضور اجتماعات المجلس يرى فائدة في حضوره، ويكون صوته استشاريا.

ويتولى كتابة المجلس إطار إداري بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.

الفصل 10 – لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس إلاّ بعنوان واحد.

لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في صورة ما إذا كانت له شخصيا أو بواسطة قرينه أو أصوله أو فروعه بالدرجة الأولى، مصلحة مباشرة في التصرف في مؤسسة صحيّة خاصّة.

لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بمجلس المؤسسة المذكور أعلاه في صورة ما إذا كان مزودا للمواد أو مقدما للخدمات لفائدة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.

الفصل 11 – يتمتع مجلس الإدارة بكل الصلاحيات للتصرف باسم المستشفى طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة العسكريّة.

وتتمثل هذه الصلاحيات أساسا في:

  • اقتراح إحداث أو حذف أو تحويل الأقسام الطبية والصيدلية،
  • اقتراح تنظيم مختلف المصالح الإدارية والفنية للمستشفى،
  • اقتراح إبرام اتفاقيات التعاون وخاصة تلك التي تبرم بين وزارة الدفاع الوطني وهياكل عمومية أو خاصة تونسية كانت أو أجنبية، المتعلقة بتوفير خدمات وعلاجات بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس،
  • اقتراح اللجوء إلى القروض طبقا للقوانين الجاري بها العمل،
  • المصادقة على الصفقات التي يبرمها المدير العام للمستشفى،
  • المصادقة على عقود البرامج وفقا للخريطة الصحية العسكرية ومتابعة تنفيذها،
  • القيام بكل ما يتطلبه ضمان جاهزية المستشفى للاضطلاع بالمهام المنوطة بعهدته بالتنسيق مع سلطة الإشراف.

الفصل 12 – يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما اقتضت مصلحة المرفق الصحي العسكري ذلك بطلب من رئيسه أو من نصف أعضائه أو بطلب من وزير الدفاع الوطني كلما اقتضت الضرورة ذلك، للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إبلاغه إلى جميع الأعضاء وإلى مراقب الدولة وإلى وزارة الدفاع الوطني، قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الانعقاد.

يرفق جدول الأعمال بجميع الوثائق الواجب درسها أثناء اجتماع مجلس الإدارة.

يضبط جدول الأعمال من قبل رئيس مجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس باقتراح من المدير العام للمستشفى.

الفصل 13 – لا يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد عشرة (10) أيام من تاريخ الجلسة الأولى.

وفي هذه الصورة يجري المجلس مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتم التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 14 – تضمن مداولات مجلس الإدارة بمحاضر جلسات يتم تحريرها خلال العشرة (10) أيام الموالية للاجتماع على أقصى تقدير ويوقعها رئيس المجلس وأحد أعضاء المجلس وتدرج بدفتر يحفظ بمقر المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.

توجه نسخ من محاضر الجلسات إلى رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلّفة بالمالية وإلى أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة وذلك في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ انعقاد الاجتماع ويشهد رئيس المجلس أو أي عضو بالمجلس مفوض من طرف الرئيس بمطابقة نسخ أو خلاصات المداولات للأصل والتي يدلي بها.

الفصل 15 – تلحق بمجلس الإدارة خليّة للحوكمة وتكلف خاصة بما يلي:

  • السهر على تحسين تطبيق مبادئ الحوكمة والتوقي من الفساد صلب المستشفى وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
  • العمل والمساهمة في وضع البرامج والاستراتيجيات وخطط العمل لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والتوقي من الفساد والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والتبليغ عن حالات الفساد،
  • نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف بالمستشفى والسهر على إحترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات،
  • إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات أعوان المستشفى خاصة في مجال الحوكمة والتوقي من الفساد،
  • التعهد بحالات التبليغ عن الفساد ومتابعة مآلها طبقا للضوابط المستوجبة خاصة من حيث الحفاظ على السر المهني،
  • التنسيق مع الهياكل المكلفة بالأخلاقيات المهنية وبالجودة وبالعلاقة مع المواطن وبالإدارة الإلكترونية، في ما له صلة بالمهام الأساسية للخليّة.

ويتولى تسيير الخليّة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

القسم الثاني – المدير العام

الفصل 16 – تقع تسمية المدير العام للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بمقتضى أمر طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ينتفع المدير العام للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بنظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 17 – يتولى المدير العام تسيير المؤسسة، ويملك سلطة اتخاذ القرار في كل المسائل التي لا يختص بالنظر فيها مجلس الإدارة أو يفوضها إليه هذا الأخير.

ويتخذ لتحقيق تلك الغاية، وفي حدود مشمولاته كل المبادرات والقرارات الضرورية وهو مكلف خاصّة بــ:

  • التسيير الفني والإداري والمالي للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس،
  • تحضير أشغال مجلس إدارة المستشفى وضمان تنفيذ قراراته بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة المستشفى،
  • تمثيل المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
  • ضبط ودفع مرتبات وأجور ومنح وامتيازات أعوان المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والقيام بعمليات الأذون بالمقابيض والدفوعات،
  • اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن خاصة استخلاص مصاريف العلاجات والاستقصاء المقدمة بالمؤسسة،
  • إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
  • موافاة مجلس الإدارة بكل الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين سير المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس،

يضطلع المدير العام بمهام التسيير العام للمؤسسة، ولهذا الغرض فهو يمارس نفوذه على جميع الأعوان في نطاق احترام الواجبات المهنية والمسؤوليات المترتبة عنها في تقديم الخدمات العلاجية.

ويمكن للمدير العام بموافقة مجلس الإدارة تفويض البعض من سلطاته وكذلك إمضائه إلى أعوان راجعين إليه بالنظر.

الفصل 18 – كافة المصالح الإدارية والفنية والصحية مدعوة لمساعدة مدير عام المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في مباشرة مهامه.

القسم الثالث – اللجنة الطبية

الفصل 19 – تتركب اللجنة الطبية بالمستشفى العسكري بصفاقس من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. كافة رؤساء الأقسام الطبية والصيدلية وطب الأسنان بالمستشفى، يتم تعيين رئيس ونائب رئيس من بينهم،
  2. ممثل عن الأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمستشفى،
  3. ممثل عن السلك الاستشفائي الصحّي العسكري لا تقل أقدميته عن عشر (10) سنوات،
  4. ممثل عن أسلاك الأطباء والصيادلة وطب الأسنان المباشرين بالمستشفى لا تقل أقدميته عن عشر (10) سنوات.
  5. مدير الخدمات العلاجية.

تشرّك اللجنة الطبية في أشغالها ممثلين اثنين عن السلك شبه الطبي المباشر بالمستشفى لا تقل أقدمية كل منهما عن عشر (10) سنوات وذلك بمناسبة دراسة المسائل المتصلة بنشاط هذا الصنف من الأعوان.

يحضر مدير عام المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس أو ممثله مداولات اللجنة الطبية.

يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمستشفى.

الفصل 20 تجتمع اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما اقتضت مصلحة المرفق الصحي العسكري ذلك بطلب من رئيسها أو من نصف أعضائها أو بطلب من وزير الدفاع الوطني كلما اقتضت الضرورة ذلك، للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

يضبط جدول الأعمال من قبل رئيس اللجنة باقتراح من المدير العام للمستشفى ويرفق بجميع الوثائق الواجب درسها أثناء اجتماع اللجنة.

لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد عشرة (10) أيام من تاريخ الجلسة الأولى.

وفي هذه الصورة تجري اللجنة مداولاتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتم التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 21 – تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات يتم تحريرها خلال العشرة (10) أيام الموالية للاجتماع على أقصى تقدير ويوقعها رئيس اللجنة وأحد أعضاء اللجنة وتدرج بدفتر يحفظ بمقر المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.

الفصل 22 – تتولى اللجنة الطبية ضبط أهداف ورسم مخطط البرنامج السنوي للبحث الطبي المزمع إنجازه بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة للصحة العسكرية وسائر مؤسسات البحث والتكوين الصحي العسكري ونظيراتها الراجعة بالنظر لوزارة الصحة.

تتولى اللجنة متابعة سير الدراسات الجارية وتسهر على التقييم الدوري لنجاعة وفعالية سير مختلف الأقسام على المستوى الطبي من حيث العلاجات والتكوين والبحث على حد السواء.

تتولى اللجنة تنسيق أنشطة التعليم والتكوين بأقسام المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وتسهر على حسن سير التربصات للمتربصين والإقامة للمقيمين وتربّصات التكوين والرسكلة بالنسبة للإطارات الطبية وشبه الطبية الراجعين بالنظر لوزارة الدفاع الوطني.

تقوم اللجنة بدراسة واقتراح الترشحات للحصول على منح الدراسة والتربص بالنسبة للإطارات الطبية والموازية للطبية وشبه الطبية، الراجعين بالنظر لوزارة الدفاع الوطني، وذلك حسب المخططات وفي حدود الاعتمادات المخصصة لذلك وبالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة العسكرية.

تتولى اللجنة الطبية الإجابة عن كل طلب رأي يتقدم به وزير الدفاع الوطني أو مجلس الإدارة.

الفصل 23 – ترفع اللجنة الطبية للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس تقريرا سنويا بمساعدة الإدارة العامة للمستشفى يتعلق بالتقييم الفني والاقتصادي للعلاجات المقدمة بالمؤسسة. ويتم توجيه هذا التقرير إلى مجلس الإدارة وإلى وزارة الدفاع الوطني وذلك في غضون الثلاثة (3) أشهر الأولى من السنة الموالية.

الباب الثالث – في التنظيم المالي

الفصل 24 – يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويلها وفقا للأهداف وتقديرات أنشطة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بالنسبة للسنة الموالية حسب عقد البرامج وذلك طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 25 – يُعرّف عقد البرامج المبرم بين وزارة الدفاع الوطني والمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وجوبا الأهداف العامة لأنشطة المستشفى وتطويرها من الناحية الصحية والفنية والمالية. ويُحدد عقد البرامج لهذا الغرض الوسائل التي يجب توفرها بالمستشفى لغاية أداء المهام المنوطة بعهدته.

الفصل 26 – يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويله من قبل المدير العام للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. ويقع ضبطها من قبل مجلس الإدارة في تاريخ 31 أوت من كل سنة على أقصى تقدير.

تُوجه هذه الوثائق إثر ضبطها طبقا للإجراءات والآجال المحددة أعلاه إلى وزارة الدفاع الوطني طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 27 – يضبط مجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ميزانية سنوية للتصرف تشتمل خاصة على العناصر التالية :

  • من حيث الموارد :
    • المداخيل المتأتية من نشاط المؤسسة،
    • الإعانات والهبات والوصايا نقدا أو عينا وفقا لما يخوله القانون والمرخص فيها من طرف وزير الدفاع الوطني،
    • محاصيل المكاسب المنقولة والعقارية للمستشفى،
    • منحة التوازن التي تدفعها الدولة،
    • قروض التصرف،
    • جميع المداخيل الأخرى.
  • من حيث المصاريف:
    • مصاريف تسيير المستشفى ونفقات التصرف في العقارات وصيانتها وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ مهامه،
    • مبالغ اندثار رأس المال المنطبقة على الإنشاءات والمعدات والأثاث أو الآلات المثبتة بباب حسابات القيم غير المنقولة،
    • التكاليف المالية المتعلقة بالفوائد والمصاريف الملحقة بها، الناجمة عن قروض التصرف المبرمة من طرف المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.

الفصل 28 – يضبط مجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ميزانية سنوية للاستثمار تشتمل خاصة على العناصر التالية :

  • من حيث الموارد :
    • المرابيح السنوية،
    • المدخرات،
    • مخصّصات الاندثار والأرصدة،
    • مخصّصات أو منح التجهيز،
    • قروض الاستثمار،
    • تحقيق مكونات الأصول.
  • من حيث المصاريف:
    • مصاريف تجهيز الإنشاءات،
    • مصاريف التوسيع في النشاط،
    • مصاريف تجديد التجهيزات.

الفصل 29 – تمسك حسابية المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية، وتبدأ سنة المحاسبة يوم غرة جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.

تضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج والوثائق الملحقة بها من طرف مجلس إدارة المستشفى في أجل لا يتجاوز تاريخ 30 أفريل من السنة الموالية للسنة التي تتعلق بها.

تتم موافاة الجهات المعنية بالإشراف على نشاط المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بجميع الوثائق وفي الآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصّة بالأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع – في الإشراف على المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس

الفصل 30 – يمارس الإشراف الفني والمالي للدولة على المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمنشآت العمومية.

الفصل 31 – تخضع الميزانية التقديرية للتصرف والميزانية التقديرية للاستثمار وهيكل تمويلهما لمصادقة وزارة الدفاع الوطني بعد أخذ رأي الوزير المكلّف بالمالية وذلك في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ وصول الوثائق المتعلقة بها إلى وزارة الدفاع الوطني.

الفصل 32 – تخضع لمصادقة وزير الدفاع الوطني قرارات مجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس المتعلقة بـ:

  • إحداث وحذف وتحويل الأقسام الطبية والصيدلية للمستشفى،
  • المعاملات والاقتناءات وعمليات التفويت في العقارات،
  • تنظيم مختلف المصالح الإدارية والفنية للمؤسسة،
  • مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بتوفير خدمات وعلاجات للغير، المزمع إبرامها بين وزارة الدفاع الوطني وهياكل عمومية أو خاصة تونسية كانت أو أجنبية.

الفصل 33 –يعيّن لدى المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس مراقب دولة تابع لهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.

يمارس مراقب الدولة مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الخامس – في الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس

الفصل 34 – يضبط الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس طبقا لأحكام هذا الباب والرسم البياني المصاحب لهذا الأمر.

يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.

تتم التسميات في الخطط الوظيفية، الإدارية منها والفنية، طبقا لأحكام النصوص الترتيبية الجاري بها العمل.

وتتم تسمية رؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بعد تقييم لأنشطتهم من طرف لجنة استشارية تبعث للغرض لدى وزير الدفاع الوطني.

الفصل 35 – يشتمل الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، علاوة على مكتب الضبط ومكتب الأمن، على الهياكل التالية:

  • الوحدات الملحقة مباشرة بالمدير العام،
  • إدارة الموارد البشرية،
  • إدارة الشؤون المالية والمحاسبة،
  • إدارة الصيانة والدراسات التقنية،
  • إدارة التصرف في شؤون المرضى،
  • إدارة الخدمات العلاجية،
  • إدارة الشؤون المشتركة.

يشتمل المستشفى على أقطاب وأقسام استشفائية وأقسام فنيّة ووحدات استشفائية في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان تحدد بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني وتتم تسمية المسؤولين عن هذه الهياكل طبقا للأحكام الترتيبية الجاري بها العمل.

يُضبط تنظيم ومهام الأقطاب والأقسام والوحدات الطبية بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 36 – يضبط النظام الداخلي للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

القسم الأوّل – الوحدات الملحقة مباشرة بالمدير العام

الفصل 37 – تلحق مباشرة بالمدير العام:

  • وحدة التدقيق الداخلي،
  • وحدة مراقبة التصرّف،
  • وحدة الشؤون القانونية والنزاعات،
  • وحدة نظام المعلومات،
  • وحدة الجودة.

الفصل 38 – تكلف وحدة التدقيق الداخلي خاصة بما يلي:

  • عرض اقتراحات لتحسين إجراءات المراقبة الداخلية والتصرف داخل المؤسسة،
  • رفع تقارير إلى الإدارة العامة حول مدى احترام قواعد التصرف والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة،
  • القيام بالمأموريات والتحقيقات والمطلوبة من الإدارة العامة،
  • تقديم التقارير المتعلقة بالتدقيق الداخلي إلى الإدارة العامة بصفة منتظمة،
  • الإعداد لمهمّة التدقيق الخارجي والسهر على تنفيذ التوصيات الصادرة عنه في المجال.

ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.

الفصل 39 – تكلف وحدة مراقبة التصرف خاصة بما يلي:

  • إعداد تقارير دورية تحليلية حول موازنة المؤسسة للإدارة العامة،
  • إعداد لوحات القيادة وكل الوثائق اللازمة لأخذ القرارات من قبل الإدارة العامة،
  • تحديد الكلفة الحقيقية للخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل الاستشفائية ومقارنتها بالمداخيل المتأتية منها،
  • متابعة النظام المعلوماتي للمؤسسة وتقديم الاقتراحات لتطويره،
  • متابعة تنفيذ عقود الأهداف وإعداد تقارير دورية في الغرض.

ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.

الفصل 40 – تكلف وحدة الشؤون القانونية والنزاعات خاصة بما يلي:

  • التعهد بالشؤون القانونية للمؤسسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالنزاعات،
  • الإدلاء بالآراء القانونية حول المسائل المطروحة في المجال القانوني والنزاعات،
  • متابعة الإجراءات القانونية لاستخلاص ديون المؤسسة.

ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.

الفصل 41 –تكلف وحدة نظام المعلومات بالتنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة العسكرية بتطوير النظم المعلوماتية وخدمات الاتصال على الشبكات المحلية والعمل على حسن اشتغالها وعلى صيانتها وتشمل هذه المهام خاصة ما يلي :

  • التخطيط والبرمجة لحاجيات المستشفى من منظومات وشبكات وحواسيب وخدمات اتصال وغيرها من المكونات المعلوماتية،
  • إعداد كراسـات الشروط التقنية المتعلقة باقتناءات المعدات والبرمجيات الإعلامية وأعمال الصيانة المتعلقة بها،
  • المشاركة في عمليات تقييم العروض وعمليات الاستلام الخاصة باقتناءات المعدات والبرمجيات الإعلامية وأعمال الصيانة المتعلقة بها،
  • تركيز شبكات وإدارتها وصيانتها وتأمين سلامتها،
  • التنسيق بين مختلف مستعملي البرامج والمعدات المعلوماتية ومعالجة طلباتهم،
  • التنسيق بين مختلف الهياكل الاستشفائية قصد إحداث الملف الطبي الموحد،
  • متابعة المنظومة الخاصة بتوثيق الملفات الطبية،
  • القيام بالدراسات التقنية ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال،
  • التنسيق بين مختلف الهياكل قصد المساهمة في إحداث منظومة الطب عن بعد ومتابعة حسن اشتغالها.

ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.

الفصل 42 – تكلف وحدة الجودة خاصة بما يلي:

  • العمل على تحسين مستوى الخدمات العلاجية والعامة لفائدة المريض، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، وتقديم الاقتراحات اللازمة قصد الارتقاء بهذه الخدمات،
  • العمل على تعميم نظام الجودة بمختلف الهياكل الاستشفائية والإدارية والتقنية،
  • تحسين وتطوير مسلك المريض،
  • العمل على تحسين العلاقة المباشرة بين المريض والمؤسسة من خلال تحسين الاستقبال وتطوير الإرشاد وتقليص مدة الانتظار واختصار آجال المواعيد.

ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.

القسم الثاني – إدارة الموارد البشرية

الفصل 43 – تكلف إدارة الموارد البشرية خاصة بما يلي:

  • إعداد قرارات الأجور والتثبت فيها ومراجعتها،
  • ضبط مخططات تكوينية للأعوان لتحيين مؤهلاتهم وذلك بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة،
  • التنسيق مع الهياكل المختصة في التكوين بالنسبة لتنفيذ برامج التكوين،
  • تكوين الملفات الإدارية لكافة الأعوان والسهر على تحيينها،
  • توفير الإحاطة الاجتماعية لكافة الأفراد التابعين للمؤسسة،
  • تنفيذ السياسة الاجتماعية وسياسة التصرف في الموارد البشرية للمؤسسة،
  • ضبط قانون إطار المؤسسة والحرص على تنفيذه، بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة،
  • متابعة الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الدفاع الوطني والأطباء التابعين للقطاع الصحي العمومي أو الخاص.

ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

وتشتمل هذه الإدارة على ثلاث (3) إدارات فرعيّة:

  1. الإدارة الفرعية للأفراد العسكريين، وبها مصلحتان:
  • مصلحة الضباط،
  • مصلحة ضباط الصف ورجال الجيش.
  1. الإدارة الفرعية للأعوان المدنيين، وبها مصلحتان :
  • مصلحة الموظفين،
  • مصلحة العملة.
  1. الإدارة الفرعية للتكوين والعمل الاجتماعي، وبها مصلحتان:
  • مصلحة التكوين والتربصات،
  • مصلحة العمل الاجتماعي.

القسم الثالث – إدارة الشؤون المالية والمحاسبة

الفصل 44 – تكلّف إدارة الشؤون المالية والمحاسبة خاصة بما يلي:

  • إعداد السياسة المالية والمحاسبية للمؤسسة مع الإدارة العامة والسهر على تطبيقها،
  • تأمين مراقبة تسجيل العمليات المحاسبية والسهر على إعداد الموازنات المالية الوسيطة والسنوية في آجالها،
  • الحرص على تحديد التكلفة الحقيقية لكل الخدمات،
  • القيام بالعمليات المتعلقة بخزينة المؤسسة وتأمين مراقبتها،
  • السهر على متابعة العمليات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف،
  • الحرص على استخلاص كل المداخيل مع المتابعة الدائمة للمستحقات غير الخالصة بالتنسيق مع وحدة الشؤون القانونية والنزاعات،
  • إعداد ميزانية المؤسسة للتصرف والاستثمار في الآجال القانونية مع السهر على تنفيذها،
  • تحقيق الحاجيات من المعدات والتجهيزات والمواد واللوازم الطبية وغير الطبية لفائدة مختلف الهياكل الاستشفائية والإدارية والتقنية وخزنها وتوزيعها ومسك حساباتها،
  • السهر على ضمان توفير كل المواد الاستهلاكية بالمغازة،
  • الحرص على حسن التصرف في المخزونات بما يتناسب مع حاجيات المؤسسة والإشراف على عمليات جردها ومتابعتها.

ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

وتشتمل هذه الإدارة على أربع (4) إدارات فرعية:

  1. الإدارة الفرعية للشراءات وبها مصلحتان:
  • مصلحة الصفقات،
  • مصلحة وصولات الطلب.
  1. الإدارة الفرعية للشؤون المالية وبها مصلحتان:
  • مصلحة الميزانية،
  • مصلحة الاستخلاص.
  1. الإدارة الفرعية للمحاسبة وبها مصلحتان:
  • مصلحة المحاسبة العامة
  • مصلحة المحاسبة التحليلية.
  1. الإدارة الفرعية للتزويد وبها مصلحتان:
  • مصلحة التزويد المشترك،
  • مصلحة التزويد الطبي.

القسم الرابع – إدارة الصيانة والدراسات التقنية

الفصل 45 – تكلف إدارة الصيانة والدراسات التقنية خاصة بما يلي:

  • صيانة البنية الأساسية والتجهيزات التابعة للمؤسسة ومتابعة إنجاز المشاريع الخاصّة بها،
  • دراسة مشاريع تحسين وتوسيع البناءات والمحلات،
  • متابعة ومراقبة أشغال تركيز وصيانة وإصلاح المعدات والتجهيزات ومراقبتها من حيث السلامة التقنية،
  • وضع مخططات خاصة بالصيانة الوقائية لكل التجهيزات ومنظومات الحماية،
  • إعداد الملف التقني بخصوص إحالة المعدات على الصرف،
  • إعداد كراسـات الشروط التقنية المتعلقة بصفقات اقتناء أو إصلاح التجهيزات والمعدات وصيانة البنية الأساسية،
  • المشاركة في عمليات تقييم العروض الخاصة بالاقتناءات وبأعمال الصيانة والإصلاح والإشراف على عمليات قبول واستلام المعدات والتجهيزات والأشغال الصيانة المتعلّقة بها،
  • تأطير وتكوين المتربصين في مجال صيانة المعدات البيوطبية والتقنية.
  • ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

وتشتمل هذه الإدارة على ثلاث (3) إدارات فرعية:

  1. الإدارة الفرعية للدراسات والمراقبة والسلامة التقنية، وبها مصلحتان:
  • مصلحة الدراسات التقنية،
  • مصلحة المراقبة والسلامة التقنية.
  1. الإدارة الفرعية للصيانة البيوطبية والاستشفائية، وبها مصلحتان:
  • مصلحة الصيانة البيوطبية،
  • مصلحة الصيانة الاستشفائية.
  1. الإدارة الفرعية للصيانة العامة والبناءات، وبها مصلحتان:
  • مصلحة الصيانة العامة،
  • مصلحة البناءات.

القسم الخامس – إدارة التصرف في شؤون المرضى

الفصل 46 – تكلف إدارة التصرف في شؤون المرضى خاصة بما يلي:

  • السهر على حسن التعهد بالمريض وتوفير الظروف الملائمة لذلك بداية من دخوله إلى المؤسسة وإلى غاية مغادرتها،
  • السهر على حسن استقبال المرضى والزائرين داخل المؤسسة،
  • إنجاز الملفات الإداريّة – الطبيّة الخاصّة بالمقيمين بالمؤسسة بالتنسيق مع الهياكل الاستشفائية،
  • متابعة ومراقبة عمليات الفوترة مع جميع المتعاملين مع المؤسسة،
  • إعداد الإحصائيات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل المؤسسة بصفة دورية،
  • إعداد ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتحيينها عند الاقتضاء،
  • تنظيم ومتابعة نقل المرضى من وإلى المستشفى عند الاقتضاء والتعهّد بالإجراءات الإدارية الخاصّة بالوفايات.

ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

وتشتمل هذه الإدارة على إدارتين فرعيتين:

  1. الإدارة الفرعية للاستقبال والقبول وبها مصلحتان:
  • مصلحة الاستقبال
  • مصلحة القبول والإيواء.
  1. الإدارة الفرعية للفوترة والأرشيف الطبي وبها مصلحتان:
  • مصلحة الفوترة،
  • مصلحة الأرشيف الطبي.

القسم السادس – إدارة الخدمات العلاجية

الفصل 47 – تكلف إدارة الخدمات العلاجية بتنسيق الخدمات العلاجية بالمؤسسة مع مختلف هياكلها وخاصة منها اللجنة الطبية، وفي هذا النطاق تتولى خاصّة:

  • التنسيق بين جميع المتدخلين لإسداء أفضل الخدمات الطبية والتمريضية والسهر على استمراريتها وحسن أدائها،
  • متابعة برامج المؤسسة في مجال التحسين المستمر لجودة الخدمات خاصة عن طريق المساهمة في إعداد معايير التقييم وتنسيق عمليات التقييم الداخلي والخارجي وتقديم الدعم اللازم لإنجاز ذلك،
  • ضبط برامج التكوين لمختلف الأعوان المكلفين بإسداء الخدمات العلاجية داخل المؤسسة وتقديم الدعم اللازم لمختلف هياكلها في مجال التكوين والبحث العلمي، بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة،
  • المساهمة في إعداد الملفات المتعلقة بالمسائل المعروضة على اللجنة الطبية ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره في هذا المجال،
  • المشاركة في إرساء أساليب التصرف الحديث في الملف الطبي والعمل على توحيده بين مختلف الهياكل الاستشفائية بالمؤسسة،
  • التنسيق بين مختلف المتدخلين لإرساء منظومة معلوماتية موحدة تشمل المعطيات الطبية والاقتصادية المتعلقة بالمؤسسة،
  • العمل على الاستعمال الأمثل للتجهيزات الطبية والقيام بدراسات تقييمية لمدى استعمالها والاستئناس بها عند تجديد التجهيزات وإدخال التقنيات الحديثة،
  • إبداء الرأي حول حاجيات مختلف الهياكل الاستشفائية بالمؤسسة من معدات طبية،
  • السهر على ترشيد استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية بالمؤسسة،
  • إعداد تقارير دورية تحليلية حول نشاط الهياكل الاستشفائية بالمؤسسة،
  • القيام بالمأموريات الخاصة التي تطلبها الإدارة العامة،
  • الإشراف على نشاط الناظرين العامين ومتابعة أدائهم،
  • اقتراح توظيف الإطارات الطبية والموازية للطبية وشبه الطبية إلى المدير العام وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال ومتابعة المتربصين في المجالين الطبي والتمريضي بالمؤسسة.

ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

وتشتمل هذه الإدارة على إدارتين فرعيتين:

  1. الإدارة الفرعية للخدمات الطبية والتمريضية وبها مصلحتان:
  • مصلحة الخدمات الطبية،
  • مصلحة الخدمات التمريضية.
  1. الإدارة الفرعية للتكوين والبحث العلمي وبها مصلحتان:
  • مصلحة التكوين والتوظيف
  • مصلحة البحث العلمي.

القسم السابع – إدارة الشؤون المشتركة

الفصل 48 – تكلف إدارة الشؤون المشتركة خاصة بما يلي:

  • إسناد هياكل المؤسسة في المجالات المتعلقة بظروف عمل الأفراد،
  • العناية بالمجالات العملياتية المتعلقة بالأمن والحراسة والسهر على تطبيق التعليمات والتوصيات الصادرة في شأنها وعلى تفعيل كل الإجراءات الوقائية،
  • السهر على حسن تطبيق برامج الحماية وأخذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المستشفى وإفادة المدير العامّ للمؤسسة دوريّا في الغرض،
  • العناية بظروف العيش والإقامة والفندقة بالمؤسسة والعمل على تطويرها والسهر على حسن سير مختلف المصالح الإدارية المكلفة بذلك،
  • السهر على صحة وسلامة حسابات المصالح الإدارية (حسابات مصلحة المالية ومصلحة الإطعام والبهو)،
  • العناية بالفضاءات العامة والسهر على تحسين المظهر العام للمؤسسة والسهر على تأمين نظافة كافة فضاءاتها ومحلاتها،
  • التعهّد بأعمال الصيانة والتصليح والتهيئة للبنية الأساسية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها.

ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

وتشتمل هذه الإدارة على إدارتين فرعيتين:

  1. الإدارة الفرعية للحماية والأمن والإسناد والأرشيف الإداري، وبها ثلاث مصالح:
  • مصلحة الحماية والأمن،
  • مصلحة الإسناد.
  • مصلحة الأرشيف الإداري،
  1. الإدارة الفرعية للفندقة، وبها مصلحتان :
  • مصلحة الشؤون الإدارية،
  • مصلحة النظافة وظروف العيش.

الباب السادس – أحكام ختامية

الفصل 49 – في صورة حلّ المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 50 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفريل 2023.

صنف النص:أمر
عدد النص:294
تاريخ النص:2023-04-19
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:44
تاريخ الرائد الرسمي:2023-05-02

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.