Le texte est publié uniquement en langue arabe.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
باقتراح من المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد إطلاعه على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلين 125 و 126منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 27 منه.
وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي:
الفصل الأول - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيئة عمومية مستقلة ودائمة مقرها تونس العاصمة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
الفصل 2 - تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة، وتتولى تنظيمها وادارتها والإشراف عليها طبقا للتشريع الانتخابي وللقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة.
الباب الأول - تركيبة الهيئة وصلاحياتها
الفصل 3 - تتركب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة وجهاز تنفيذي وهيئات فرعية عند الاقتضاء ويمكن لمجلس الهيئة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات إحداث هياكل وقتية.
الفصل 4 - يتولى مجلس الهيئة ضبط التوجهات العامة لعمل الهيئة والبت في كل المسائل الراجعة لها بالنظر بموجب القانون. وله أن يفوض جانبا من هذه الصلاحيات إل رئيسها أو إلى الجهاز التنفيذي أو إلى الهيئات الفرعية التي يمكن أن يحدثها بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات.
لمجلس الهيئة تكليف الأعضاء بمهام يحددها وله إحداث لجان قارة أو ظرفية.
وللمجلس الهيئة إحداث فرق عمل من الخبرات للمساندة الفنية، يتولى ضبط شكلها وتركيبتها ومجال عملها.
الفصل 5 - تحدد مدة عضوية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بست سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة طبق الإجراءات المقررة بالفصول الخامس والسادس والسابع من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة.
يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس مجلس نواب الشعب بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ نهاية مدة العضوية.
يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم كامل صلاحياتهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.
الفصل 6 - يلتزم أعضاء، مجلس الهيئة مدة عضويتهم بالواجبات المحمولة عليهم قانونيا ويتجنبون كل فعل أو قول منش أن يؤثر على إلتزامهم بالشروط والواجبات المحمولة عليهم أو على حسن أداء الهيئة
ويلتزم أعضاء مجلس الهيئة بالتفرغ الكلي لممارسة مهامهم وبحضور جلسات مجلس الهيئة.
ولا يجوز تغيب العضو دون موجب شرعي عن الاجتماعات الواقع الدعوة إليها وفق الصيغ القانونية لثلاث مرات متتالية.
يتولى مجلس الهيئة تذكير العضو المتغيب عن حضور جلسات المجلس، التي تمت الدعوة إليها بصيغة قانونية، لمرتين متتاليتين دون موجب شرعي بواجب الحضور المحمول عليه قانونا وينذره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يعتبر متخليا العضو الذي يتغيب عن حضور جلسات مجلس الهيئة لثلاث مرات متتالية دون موجب شرعي رغم إنذاره من قبل مجلس الهيئة.
لا يمكن لأي عضو بالهيئة المشاركة في مداولات له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى أداء الهيئة لمهامها.
الفصل 7 - رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني و رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها و يتولى خاصة ما يلي:
- رئاسة جلسات مجلس الهيئة ورئاسة جلسات اللجان عندما يحضر اجتماعاتها.
- تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها وضبط جدول أعمالها وادارتها وحفظ نظامها.
- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات مجلس الهيئة طبقا للقانون ولأحكام هذا النظام الداخلي.
- تمثيل الهيئة لدى جميع الهيئات الدستورية وجميع السلط السياسية والإدارية والقضائية ذات النظر.
- مراقبة الجهاز التنفيذي والتأكد من تقديم تقارير دورية لمجلس الهيئة حول التصرف الإداري والمالي والفني لهذا الجهاز.
- التصرف في الميزانية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وللتوجهات العامة التي يضبطها مجلس الهيئة ولمبادئ الحوكمة الرشيدة بما يضمن سلامة التصرف المالي ونزاهته وشفافيته.
ولرئيس الهيئة أن يفوض بعد استشارة مجلسها بعض صلاحياته إلي نائبه أو إلي احد أعضاء مجلس الهيئة .وله أن يفوض إمضاءه إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء المجلس أو إلى الإدارة التنفيذية .
وتنشر قرارات التفويض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
الفصل 8 - يقع تعيين نائب رئيس الهيئة من بين أعضاء مجلسها بالتوافق بينهم وإن تعذر ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائها.
يساعد نائب رئيس الهيئة رئيسها في الاضطلاع بالمهام الأصلية الموكولة إليه أو تلك المفوضة إليه من قبل مجلس الهيئة وذلك في حدود التفويض المسند إليه من قبل رئيس الهيئة أو في إطار توزيع المهام الذي يقرره مجلس الهيئة.
الفصل 9 - يلحق مباشرة بمجلس الهيئة:
- ديوان مجلس الهيئة،
- وحدة التوثيق والأرشيف،
- وحدة التدقيق و الرقابة الداخلية .
ويشرف ديوان مجلس الهيئة العليا للانتخابات على المهام الأساسية التالية:
- الضبط المركزي
- كتابة مجلس الهيئة
- التشريفات
- الإعلام
- التعاون الدولي
ويضبط تنظيم ديوان مجلس الهيئة وطرق سيره وفق الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل مجلس الهيئة.
الفصل 10 - تسهر الهيئة على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل. وتنشأ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب وتتبع مباشرة مجلس الهيئة.
تقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بأعمالها باستقلالية ومهنية وفقا للمعايير الدولية لممارسة التدقيق الداخلي من خلال إتباع مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إلى تحسين الأداء وإدارة المخاطر والرقابة على كامل أعمال الهيئة.
وتقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية برفع تقاريرها إلى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية.
ويمكن لمجلس الهيئة تكليفها بمهام تدقيق كلما دعت الضرورة لذلك.
تعد وحدة التدقيق والرقابة الداخلية تقريرا سنويا يعرض على مجلس الهيئة وبنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
يتداول مجلس الهيئة في التقارير المرفوعة إليه من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية ويبت بشأن التوصيات والحالات المضمنة بها.
الباب الثاني - الجهازالتنفيذي
الفصل 11 - يتركب الجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مدير تنفيذي وإدارة مركزية وإدارات فرعية.
يسير المدير التنفيذي الجهاز التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة ورقابة رئيسه ويسهر على حسن سير إدارة الهيئة في المجالات الإدارية والمالية والفنية، ويرفع إلى رئيس الهيئة ومجلسها بشكل دوري أو كلما طلب منه ذلك رئيس أو أعضاء مجلس الهيئة تقاريرا حول التصرف الإداري والمالي والفني ويضع على ذمتهم عند الطلب كل المعطيات والوثائق المطلوب الإطلاع عليها.
للمدير التنفيذي أن يفوض جانبا من صلاحياته إمضاءه إلي أحد مساعديه.
وينشر قرار التفويض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني للهيئة.
يضبط بقرار من مجلس الهيئة التنظيم الإداري والمالي والفني للجهاز التنفيذي.
الباب الثالث - الهيئات الفرعية
الفصل 12 - يمكن للهيئة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات إحداث هيئات فرعية تتول مساعدتها على القيام بمهامها طبقا لما يضبطه القانون.
تتكون الهيئة الفرعية من رئيس وثلاث أعضاء على الأكثر يتم اختيارهم من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفق الشروط المنصوص عليها صلب الفصلين 7 و 12 من القانون عدد 23 لسنة 2012 مع مراعاة الفصل 5 من نفس القانون.
يضبط مجلس الهيئة بقرار إجراءات اختيار أعضاء الهيئات الفرعية وصيغ تعيينهم و نظام تأجيرهم
مع مراعاة أحكام القانون الانتخابي يمكن لمجلس الهيئة أن يفوض للهيئات الفرعية المهام التالية:
- متابعة عمليات تسجيل الناخبين والنظر في الاعتراضات والطعون الخاصة بها في الدائرة الانتخابية المعنية.
- السهر على نشر وتحيين سجل الناخبين في النطاق الترابي الراجع له بالنظر .
- مراجعة ملفات قائمات المترشحين أو رفع التوصية بشأنها.
- مراجعة وإقرار تقسيم أماكن ومساحات الدعاية الانتخابية.
- متابعة مخالفات الحملة الانتخابية والبت فيها.
- متابعة عملية الاقتراع والفرز والإشراف على عملية تجميع النتائج.
- متابعة الطعون المتعلقة بالقائمات المترشحة وتمثيل الهيئة في هذا الشأن أمام المحاكم المختصة
- المساهمة في إعداد التقرير النهائي حول المسار الانتخابي ورفع التوصيات.
- تمثيل مجلس الهيئة أمام الأحزاب والمجتمع المدني الناشطة ضمن مجال اختصاصها التراتبي وفقا للتوجيهات التي يضبطها مجلس الهيئة
- أي مهام أخرى يرتئي مجلس الهيئة تفويضها للهيئات الفرعية.
تنظم الهيئة برامج ودورات تكوين لأعضاء الهيئات الفرعية. وعليهم الالتزام بحضورها.
يمضي أعضاء الهيئات الفرعية حال مباشرتهم لمهامهم تعهد بالالتزام بحدود تفويضهم وصلاحياتهم. ولمجلس الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة تجاه أي عضو لا يلتزم بحدود التفويض.
يتولى منسق الإدارة الفرعية تحت إشراف الإدارة المركزية للهيئة إحاطة أعضاء الهيئة الفرعية
بالتطورات العملياتية والإجراءات الصادرة عن مجلس الهيئة كما يتولى الإعداد المادي للهيئة و حضور الاجتماعات دون حق التصويت
الباب الرابع - اجتماعات الهيئة
الفصل 13 - تعقد اجتماعات مجلس الهيئة بطلب من رئيسها أو من نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
يضبط مجلس الهيئة تراتيب اعتماد الحضور عن بعد للأعضاء باستعمال وسائل الاتصال الحديثة الآمنة.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يمكن لمجلس الهيئة عقد اجتماعات غير رسمية بمن حضر من أعضائه على أن يقتصر الاجتماع على التداول و دون إمكانية اتخاذ القرار.
يحدد مجلس الهيئة دورية الاجتماعات العادية على أن لا تقل عن اجتماع دوري واحد شهريا في فترات عدم وجود انتخابات أو استفتاءات.
ترسل دعوات الاجتماعات مكتوبة للأعضاء و للمدير التنفيذي قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع العادي.
يرفق بالدعوة جدول الأعمال المفصل ونسخة من محضر الاجتماع السابق وكافة الوثائق المتوفرة الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وتكون الدعوة لاجتماعات مجلس الهيئة، في فترة الانتخابات والاستفتاءات، في آجال مقتضبة تراعي الطابع الاستعجالي وتكون بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا .
و يمكن للأعضاء و للمدير التنفيذي اقتراح إدراج بنود إضافية على جدول الأعمال في بداية الاجتماع.
يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة دون أن يكون له حق التصويت علي القرارات.
يتم تدوين مداولات مجلس الهيئة صلب محضر مرقم يضمن بدفتر مرقم و مؤشر عليه من رئيس الهيئة يتضمن وجوبا البيانات التالية:
- تاريخ وساعة ومكان الجلسة،
- قائمة الأعضاء الحاضرين والمتغيبين وأسباب الغياب إن وجدت.
- جدول أعمال الاجتماع،
- القرارات المتخذة والأغلبية التي وافقت عليه،
يتم إمضاء المحضر من قبل أعضاء المجلس الحاضرين.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه و يتولى رئيس مجلس الهيئة إمضائها.
يتولى رئيس مجلس الهيئة بمعية وباقي الأعضاء متابعة تنفيذ القرارات مع المدير التنفيذي.
ينشر ملخص مداولات اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرائد الرسمي وعلى موقعها الإلكتروني.
الفصل 14 - يمكن لمجلس الهيئة إحداث لجان مختصة تتولى وضع السياسات ومتابعة المستجدات واقرار الخطط العملياتية للانتخابات والاستفتاءات ومراجعتها ومتابعة تنفيذها مع الجهاز التنفيذي. ويمكن أن تكون هذه اللجان مركزية أو جهوية، قارة أو ظرفية.
يتولى مجلس الهيئة ضبط تركيبة اللجان وصلاحياتها بما لا يتداخل مع مهام الجهاز التنفيذي.
تعمل جميع اللجان إشراف مجلس الهيئة وترفع تقاريرها وتوصياتها إليه.
يتولى مجلس الهيئة تحديد الواجبات المحمولة على كافة أعوانها والمتعاونين والمتعاقدين معها في مدونات سلوك تنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة.
تعتبر مدونة السلوك جزء لا يتجزأ من كافة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة. وتتولى الجهة المتعاقدة مع الهيئة أو المتعاونة معها التصريح، وفق نموذج تعده الهيئة، باطلاعها على مضمون مدونة السلوك وبالتزامها بعدم مخالفة أحكامها.
الباب الخامس - السلطة الترتيبية
الفصل 15 - تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسلطة ترتيبية خاصة في المجال الإنتخابي.
يتولى مجلس الهيئة وضع التراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة إليه وفرض احترام التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار الانتخابي بما فيها تسليط العقوبات غير الجزائية المترتبة على المخالفات الانتخابية ويتخذ على وجه الخصوص التراتيب في المجالات التالية:
- الهيكل التنظيمي لمجلس الهيئة ولجهازها التنفيذي.
- أنظمة التصرف المالي و الإداري.
- مدونات السلوك.
- ضبط روزنامة الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق مع المدد المقررة في الدستور و القانون الانتخابي
- القواعد والإجراءات المنظمة لاعتماد عمل ممثلي المترشحين والملاحظين والضيوف والصحفيين المحليين والأجانب.
- قواعد و إجراءات تسجيل الناخبين.
- قواعد و إجراءات الترشح.
- قواعد و إجراءات مراقبة الحملة الانتخابية وتمويلها.
- قواعد واجراءات الاقتراع والفرز.
- إجراءات الإعلان عن النتائج.
- قواعد واجراءات تأمين الأرشيف الانتخابي .
الباب السادس - الميزانية وطرق التصرف فيها
الفصل 16 - تكون للهيئة ميزانية خاصة، وتتكون مواردها من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة.
تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في:
- نفقات التجهيز.
- نفقات الانتخابات والاستفتاءات.
يتولى مجلس الهيئة ضبط التوجهات العامة للميزانية السنوية للهيئة ويعلم بها المدير التنفيذي.
يتولى المدير التنفيذي إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي طبقا للتوجهات العامة التي حددها مجلس الهيئة ويراعي في ذلك الآجال المنصوص عليها في القانون الاساسي للميزانية والنصوص القانونية ذات العلاقة ثم يحيله على مجلس الهيئة للمصادقة.
يتداول مجلس الهيئة في مشروع الميزانية المعروض عليه من المدير التنفيذي ويضبطه في صيغته النهائية.
يعرض رئيس الهيئة مشروع الميزانية على الحكومة لإبداء الرأي مع احترام الآجال المنصوص عليها في القانون الاساسي للميزانية والنصوص القانونية ذات العلاقة ثم يحيله على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه طبق للإجراءات الخاصة بميزانية الدولة.
تتولى الهيئة نشر الميزانية على موقعها الإلكتروني.
يمكن للهيئة إعداد مشروع ميزانية تكميلي في الحالات الطارئة التي تستدي تنظيم انتخابات أو استفتاءات في غير مواعيدها العادية.
الفصل 17 - تضبط القوائم المالية وفق قواعد المحاسبة في المؤسسات طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996.
الفصل 18 - تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام قانون عدد 23 لسنة 2012 أو القوانين المعدلة لها.
يحرص مجلس الهيئة على وضع تراتيب خاصة تضمن شفافية كامل مسار إبرام الصفقات العمومية وضمان احترام واجب عدم تضارب المصالح من طرف جميع المتدخلين في هذا المسار.
تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.
الفصل 19 - يضبط بقرار من مجلس الهيئة الحالات التي يتطلب فيها الإذن بالصرف مصادقة مسبقة من مجلس الهيئة.
يضبط بقرار من مجلس الهيئة صيغ وشروط تفويض الصلاحيات المالية.
الفصل 20 - تعرض الحسابات المالية للهيئة على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يعينهما مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت
العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تعمل الهيئة في اختيارها لمراقبي الحسابات على احترام مبدأ التنافس والشفافية وعدم تضارب المصالح.
يبت مجلس الهيئة في تحفظات مراقبي الحسابات المضمنة بالتقرير المالي السنوي إن وجدت و يأذن عند الاقتضاء بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسبابها ووضع الخطط الكفيلة بتداركها مستقبلا.
يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقبي الحسابات في أجل أقصاه 30 أفريل من السنة الموالية ثم يحيلها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.
ينشر التقرير المالي للهيئة، بعد المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية.
في حالة عدم المصادقة على التقرير المالي من طرف مجلس نواب الشعب وتشكيل لجنة تحقيق، يضع مجلس الهيئة على ذمة اللجنة المذكورة فريقا من الإدارة المالية ومن مراقبي الحسابات يتولى تيسير مهامها.
وفي صورة توصل اللجنة المذكورة إلى وجود إخلالات قانونية في الحسابات، يأذن مجلس الهيئة، دون تأخير، بإجراء بحث داخلي . بموجبه تحديد المسؤوليات عن تلك الإخلالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية وقضائية لردعها.
تخضع الحسابات المالية للهيئة إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.
الباب السابع - حالات الإعفاء و انتهاء العضوية
الفصل 20 - لا يتم إعفاء رئيس أو أحد أعضاء مجلس الهيئة إلا في الحالات التالية:
- ارتكاب خطاء جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون.
- عدم التصريح بحالة تضارب مصالح دائم على معنى الفقرة الخامسة من الفصل 13من القانون المحدث للهيئة.
- الإدانة بموجب حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.
يتداول مجلس الهيئة وجوبا في وجاهة طلب إعفاء رئيسها أو أحد أعضائها قبل توجيهه إلى مجلس نواب الشعب، ويقع الاستماع وجوبا إلى الرئيس أو العضو المعني وتمكينه من وسائل الدفاع الملائمة وتضمين كل ذلك في محضر جلسة.
يرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 21 - تنتهي العضوية في الهيئة في إحدى الحالات التالية:
- انتهاء المدة القانونية،
- الوفاة،
- الإستقالة،
- العجز الدائم،
- الإعفاء
- التخلي
يتولى مجلس الهيئة البت في مطلب الإستقالة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ تضمين المطلب بمكتب الضبط.
يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 بناءا على طلب رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.
يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره وينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.