Texte publié uniquement en langue arabe.
إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق يوم 20 ديسمبر 2016 بدخول الغاية.
يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
وترفض الترشحات المرسلة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
الفصل 2 - يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية : "إلى السيد رئيس اللجنة الانتخابية، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000".
كما توضع على الظرف عبارات "مطلب ترشح لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 - يجب أن يستجيب المترشح لعضوية الهيئة إلى الشروط التالية :
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 4 - يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية :
وكل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة يعد لاغيا.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 15 نوفمبر 2016 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.