Texte publié uniquement en langue arabe.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و46 و53 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،
وعلى القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية كما تم إتمامه بالقرار عدد 22 لسنة 2014 المؤرخ في 13 أوت 2014.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 9 (جديد) من القرار عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه كما تم إتمامه بالقرار عدد 22 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، ويعوض بالأحكام التالية:
الفصل 9 (جديد) - يرفق مطلب الترشح وجوبا بما يلي:
الفصل 2 - يضاف إلى الفصل 23 من القرار عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه فقرتان ثانية وثالثة نصهما كالآتي:
الفصل 23 (فقرتان ثانية وثالثة جديدة) - ويتم ترتيب القائمات المترشحة وفق الأسبقية في تقديم مطلب الترشح. ويعتد في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلقة بمطلب الترشح خلال فترة تقديم مطالب الترشح.
ويعتمد نفس الترتيب على أوراق الاقتراع.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 10 أكتوبر 2017 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.