Texte publié uniquement en langue arabe.
نسخة محينة بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022 المتعلق بتنقيح القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها |
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته، وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته، وخاصة الفصلين 4 و12.
وبعد التداول قرّر ما يلي:
الفصل الأول – ينظم هذا القرار شروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
الباب الأول – إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وشروط تعيين أعضائها
الفصل 2 – يمكن للهيئة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاء إحداث هيئات فرعية للانتخابات تتولى مساعدة مجلس الهيئة في القيام بمهامه طبق ما يضبطه القانون والنظام الداخلي للهيئة وهذا القرار. ويتولى مجلس الهيئة تحديد الدائرة أو الدوائر الانتخابية الراجعة بالنظر لكل هيئة فرعية.
الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022 – ضبط مجلس الهيئة تركيبة الهيئات الفرعيّة في حدود ثلاثة أعضاء بكلّ هيئة فرعيّة من بينهم الرئيس، وذلك باعتماد الاختصاصات التالية:
الفصل 4 – يُشترط في كل مترشح لعضوية الهيئات الفرعية:
وبالنسبة إلى الهيئات الفرعية بالخارج يشترط في المترشح بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه:
الفصل 5 – تحدد الهيئة آجال تلقي مطالب الترشح وتعلن عنها بوسائل الإعلام وموقعها الإلكتروني.
ويجب أن يتضمّن ملف الترشّح الوثائق التالية:[2]
بالنسبة إلى الهيئات الفرعيّة بالخارج، بطاقة ترسيم قنصلي في أحد البلدان مرجع نظر الهيئة الفرعيّة للانتخابات المعنيّة.
ويكون عُرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كل من تعمد الإدلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعًا من موانع الترشح المذكورة أعلاه.
الفصل 6 – يودع ملف الترشح بمكتب الضبط المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع.
ويمكن للمترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج إرسال ملفات الترشّح عن طريق البريد الإلكتروني، على أن يتمّ الإدلاء بالوثائق الأصليّة عند القبول النهائي[3].
الفصل 7 – تتولى الهيئة في مرحلة أولى فرز مطالب الترشح المستجيبة للشروط القانونية.
ولمجلس الهيئة دعوة المترشحين لإجراء محاورة مع المجلس أو مع من يكلفه للغرض.
وفي حالة عدم تقديم ترشحات لعضوية هيئة فرعية أو أكثر، أو كانت الترشحات المستجيبة للشروط القانونية دون العدد المطلوب، يمكن لمجلس الهيئة استكمال النقص بالرجوع إلى الترشحات التي قُدّمت لعضوية هيئة فرعية أخرى.
يختار مجلس الهيئة رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعيّة بالأغلبيّة المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضويّة ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، ويَنشر قائمة المترشّحين المقبولين شكلا بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة[4].
ويمكن الاعتراض على قائمة المترشّحين المقبولين شكلا المستوفين لشروط العضويّة في أجل أقصاه 4 أيّام من تاريخ النشر[5].
يبتّ مجلس الهيئة في الاعتراضات في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض. ويُصدر رئيس الهيئة قرارا يضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بالنسبة إلى كلّ هيئة فرعيّ[6].
الفصل 8 – يمكن لمجلس الهيئة تعيين الأعضاء من بين رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية التي تشكلت بمناسبة انتخابات سابقة في إحدى الحالات التالية:
ويتم التعيين بعد التثبت من توفر الشروط القانونية في الأعضاء الذين تمّ اختيارهم ومع مراعاة التقييم الذي يجريه مجلس الهيئة لأعمال الهيئات الفرعية بعد كل انتخابات، على أن يتم نشر قائمة الأعضاء المعنيين بإحدى الصور المشار إليها أعلاه بالموقع الإلكتروني للهيئة وتلقي الاعتراضات بشأنها والبت فيها طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا القرار.
الفصل 9 (جديد) –نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022 – ينتفع أعضاء الهيئات الفرعيّة بمنحة تحدّد بأمر رئاسي.
الباب الثاني – الواجبات المحمولة على رئيس وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات
الفصل 10 – يلتزم رئيس وأعضاء الهيئات الفرعية بالواجبات المحمولة عليهم بمقتضى الفصلين 7 و12 من القانون عدد 23 لسنة 2012، المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 ويقومون قبل مباشرة مهامهم بأداء اليمين أمام مجلس الهيئة.
الفصل 11 – يعفي مجلس الهيئة رئيس أو أحد أعضاء الهيئات الفرعية في صورة صدور حكم قضائي بات يقضي بالإدانة من أجل جنحة قصديّة أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية، ويمكن للمجلس الإعفاء في حالة عدم الالتزام بالواجبات المبينة أعلاه أو القيام بفعل أو قول من شأنه أن يؤثر على حسن أداء الهيئة لمهامها وذلك بعد تمكين العضو المعني من حقوق الدفاع.
الفصل 12 – تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة الفرعية للانتخابات إلى رئيس الهيئة ولا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها من مجلسها.
الفصل 13 – يعاين مجلس الهيئة الشغور الحاصل في تركيبة الهيئات الفرعية الناتج عن الوفاة أو العجز أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلي، ويقوم بسد الشغور طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه.
الباب الثالث – صلاحيات الهيئات الفرعية للانتخابات
الفصل 14 – عملا بأحكام الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 يفوّض مجلس الهيئة الاختصاصات التالية إلى الهيئات الفرعية للانتخابات:
يمارس أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات المهام والصلاحيات المفوضة إليهم بالتنسيق مع منسق الإدارة الفرعية للانتخابات
الفصل 15 – يعلم رؤساء الهيئات الفرعية كتابيا مجلس الهيئة بكل القرارات فور اتخاذها.
الباب الرابع – تنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية
الفصل 16 – تعقد الهيئات الفرعية اجتماعاتها بطلب من رئيسها أو من نصف أعضائها، ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي أعضائها.
يحضر منسق الإدارة الفرعية للانتخابات اجتماعات الهيئة الفرعية، ويحق له مناقشة مختلف المسائل المضمنة بجدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت. ويمكن لرئيس الهيئة الفرعية دعوة من يراه صالحا من أعوان الهيئة لحضور هذه الاجتماعات.
وتتخذ الهيئة الفرعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تصدر القرارات باسم الهيئة الفرعية ويمضيها رئيسها أو من ينوب عنه من أعضائها.
ويمسك منسق الإدارة الفرعية مختلف السجلات والدفاتر والوثائق والمحاضر ويتولى حفظها. كما يتخذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة الفرعية.
الفصل 17 – تدوّن الهيئة الفرعية مداولاتها في محضر مرقم ومختوم يتضمن وجوبا البيانات التالية:
يتم إمضاء المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين ومنسق الإدارة الفرعية.
الفصل 18 – في حالة عدم اتخاذ الهيئة الفرعية للقرار في أحد الاختصاصات المفوضة، أو عند الضرورة، يمكن بقرار من مجلس الهيئة استرجاع الاختصاص أو الاختصاصات المعنية.
الفصل 19 – تعد كل هيئة فرعية قبل نهاية مهامها تقريرا في نشاطها يحال إلى مجلس الهيئة.
الفصل 20 – يتولى مجلس الهيئة بعد انتهاء مهام الهيئات الفرعية إجراء تقييم لعملها وأداء أعضائها وفق معايير يحدّدها مجلس الهيئة بصفة مسبقة.
الفصل 21 – يلغى قرار الهيئة عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جوان 2014 المتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها والقرار عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 المتعلّق بتنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية وآليات اتخاذ قراراتها.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 11 أفريل 2017.
[1] الفصل 4 مطة تاسعة جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022
[2] الفصل 5 فقرة ثانية جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022
[3] الفصل 6 فقرة ثانية جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022
[4] الفصل 7 فقرة 4 جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022
[5] الفصل 7 فقرة 5جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022
[6] الفصل 7 فقرة 6 جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022
[i] – ألغي بمقتضى هذا القرار كل من قرار الهيئة عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جوان 2014 المتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها والقرار عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 المتعلّق بتنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية وآليات اتخاذ قراراتها.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.