Texte disponible uniquement en langue arabe
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 والمتعلق بضبط معلوم الإجازات،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 5 أوت 2021 المتعلق بتصنيف القنوات الإذاعية الخاصة،
وبعد التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
قرر ما يلي:
الفصل الأول – يحدد معلوم إجازات إحداث واستغلال قنوات إذاعية أو تلفزية خاصة وفقا للجدول التالي
نوع الإجازة | قيمة المعلوم
| |
عند الترشح لأول مرة | عند التجديد | |
إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الأول | عشرة آلاف دينار (10.000.000د) | سبعة آلاف دينار (7.000.000د) |
إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الثاني | سبعة آلاف دينار (7.000.000د) | خمسة آلاف دينار (5.000.000د) |
إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الثالث | خمسة آلاف دينار (5.000.000د) | ثلاثة آلاف دينار (3.000.000د) |
إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الرابع | ألف دينار (1.000.000د) | خمسمائة دينار (500.000د) |
إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة | خمسة عشر ألف دينار (15.000.000د) | عشرة آلاف دينار (10.000.000د) |
إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية | ثلاثة آلاف دينار (3.000.000) د | ألفي دينار (2.000.000د) |
الفصل 2 – يلغي هذا القرار ويعوض قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط معلوم الإجازات.
الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
تونس في 5 أوت 2021.