Texte disponible uniquement en langue arabe.
من وزير الداخلية
إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع: حول الحفاظ على التوازنات المالية العامة للبلديات وسلامة مؤشراتها خلال الفترة المتبقية من النيابة الحالية للمجالس البلدية
وبعد، في إطار متابعة الوضع المالي للبلديات على ضوء النتائج المسجلة في موفي سنة 2021، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة للرجوع في منظومة الاستخلاص بعد تداعيات جائحة كورونا على المالية المحلية لتدارك النقص المسجل خلال سنة 2020 في العديد من الموارد الذاتية للبلديات، وبالاعتماد على مختلف المؤشرات المرتبطة بتنفيذ ميزانيتها للسنة المنقضية إيرادا وإنفاقا، تبين أن العديد من البلديات لا زالت تسجل ارتفاعا ملحوظا في أبرز المؤشرات المالية لسنة 2021 وخاصة على مستوى:
وسعيا من الوزارة إلى مزيد الإحاطة بالعمل البلدي والحفاظ على التوازنات المالية العامة للبلديات وسلامة مؤشراتها خلال الفترة المتبقية من النيابة الحالية للمجالس البلدية، فإن البلديات مدعوة بالتنسيق مع السادة الولاة وأمناء المال الجهويين خاصة:
والمرغوب الحرص على العمل بمقتضيات هذا المنشور وإيلائه ما يستحقه من عناية ومتابعة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.