احدث القوانين

>

أ. البلديــات

منشور عدد 7 بتاريخ 02 جوان 2022 حول الحفاظ على التوازنات المالية العامة للبلديات وسلامة مؤشراتها خلال الفترة المتبقية من النيابة الحالية للمجالس البلدية

من وزير الداخلية 

إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات

الموضوع: حول الحفاظ على التوازنات المالية العامة للبلديات وسلامة مؤشراتها خلال الفترة المتبقية من النيابة الحالية للمجالس البلدية

وبعد، في إطار متابعة الوضع المالي للبلديات على ضوء النتائج المسجلة في موفي سنة 2021، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة للرجوع في منظومة الاستخلاص بعد تداعيات جائحة كورونا على المالية المحلية لتدارك النقص المسجل خلال سنة 2020 في العديد من الموارد الذاتية للبلديات، وبالاعتماد على مختلف المؤشرات المرتبطة بتنفيذ ميزانيتها للسنة المنقضية إيرادا وإنفاقا، تبين أن العديد من البلديات لا زالت تسجل ارتفاعا ملحوظا في أبرز المؤشرات المالية لسنة 2021 وخاصة على مستوى: 

  • نفقاتها للتأجير حيث أن 57% من البلديات (200 بلدية) تجاوزت نسبة التأجير المسموح بها طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الجماعات المحلية والمحددة ب 50% مقارنة بجملة مواردها الاعتيادية المحققة .
  • جملة الديون المستوجبة لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة تمثل نسبة 20% من جملة الموارد الاعتيادية المحققة وخاصة منها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومنها 79 بلدية تجاوزت دیونها نسبة 40% 

وسعيا من الوزارة إلى مزيد الإحاطة بالعمل البلدي والحفاظ على التوازنات المالية العامة للبلديات وسلامة مؤشراتها خلال الفترة المتبقية من النيابة الحالية للمجالس البلدية، فإن البلديات مدعوة بالتنسيق مع السادة الولاة وأمناء المال الجهويين خاصة: 

  • لمزيد الحرص على تعبئة مواردها الذاتية الجبائية منها وغير الجبائية والاستغلال الأقصى للإمكانيات المالية المتاحة لديها بالتنسيق مع محاسبيها بما يساعد على تغطية حاجياتها الأساسية للتصرف من جهة، والتحكم في مؤشر التأجير. 
  • لمضاعفة الجهد قصد تطهير أكبر قدر ممكن من ديونها وخاصة منها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتقليص منها إلى حدود مقبولة، وعدم إبرام ديون جديدة. ويتجه بالنسبة للبلديات مراكز الولايات وبصفة استثنائية استغلال جانب هام من الدعم المالي السنوي المسند لها طبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من القرار المؤرخ في 22 جوان 2018 لخلاص ديون العنوان الأول.
  • لمزيد التحكم في الموارد الذاتية المخصصة للاستثمار (الادخار الإداري) وذلك بالنسبة للبلديات التي تسجل نسقا ضعيفا في استهلاك هذه الاعتمادات حيث أبرزت مختلف التحاليل المالية أن الموارد المخصصة للتنمية بها لا زالت تتراكم من سنة لأخرى.

والمرغوب الحرص على العمل بمقتضيات هذا المنشور وإيلائه ما يستحقه من عناية ومتابعة.

 

صنف النص:منشور
عدد النص:07
تاريخ النص:2022-06-02
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.