En cours de traduction.
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: حول تنظيم استقبال أعضاء الحكومة والوفود الإدارية المرافقة لها بالجلسات العامة لمجلس نواب الشعب
وبعد، في إطار المزيد من إحكام التنسيق بين الحكومة ومجلس نواب الشعب في خصوص حسن سير الجلسات العامة للمجلس،
المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة المدعوين لحضور الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب إعلام رئاسة الحكومة مسبقا بالقائمة الاسمية لأعضاء الحكومة الذين سيحضرون الجلسة العامة والوفد الإداري الذي سيرافقهم وذلك 24 ساعة على الأقل قبل موعد الجلسة العامة المدعوين إليها، ولا يمكن أن يضم الوفد المرافق لأعضاء الحكومة أسماء لم تدرج بالقائمة المذكورة.
وينطبق نفس الإجراء على الجلسات العامة التي تمتد لأكثر من يوم.
تبلغ القائمة الاسمية إلى كل من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب ومصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة وذلك على رقمي الفاكس المذكورين أدناه.
والمرجو من السيدات والسادة الوزراء العمل بما جاء بهذه المذكرة والتنسيق مع رئاسة الحكومة في كل المسائل ذات الصلة بمجلس نواب الشعب عموما.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.