منشور عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 حول التزام الإدارة بواجب الحياد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية
والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية
الموضوع: حول التزام الإدارة بواجب الحياد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
المراجع:
- الدستور وخاصة الفصل 19 منه
- القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم سوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023
- الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
- الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرخ في 2 جويلية 2024 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024
وبعد، في إطار توفير أفضل الظروف لحسن سير الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وضمانا الحوكمة دور الهياكل العمومية في إنجاح هذا المسار، وتطبيقا لمقتضيات الدستور التي تلزم الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة بخدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة مع تجريم كل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء، وكذلك مقتضيات القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصول من 52 إلى 58 منه المتعلقة بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية، والتي تنص بالخصوص على ما يلي:
- حياد الإدارة وأماكن العبادة.
- حياد وسائل الإعلام الوطنية.
- تحجير توزيع الوثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.
- إلزام السلطة ذات النظر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد. إلزام رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد بتحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وحيث يقتضي واجب الحياد كما ورد في التشريع المنظم للقطاع العمومي وفي مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، التزام العون العمومي مهما كان صنفه أو رتبته أو خطته أو وظيفته بعدم الانحياز لأي جهة كانت أو التفضيل بين طالبي الخدمة عند أدائه لمهامه.
وفي هذا الإطار، نشدد على ضرورة تقيّد الإدارة بواجب الحياد في جميع أعمالها وأنشطتها، وعلى وجوب التزام الأعوان العموميين عند ممارستهم لمهامهم بالتعامل بكل تجرد ودون تمييز أو انحياز لأي من المترشحين، وتجنّب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة الفترة الانتخابية، وذلك تكريسا لمبدأ المساواة واحتراما لواجب التحفظ.
ونظرا لأهمية الموضوع، وتكريسا للمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية، وحرصا على أن تجرى الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في مناخ ديمقراطي وتعددي ونزيه وشفاف، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات الم حلية والمديرين العامين والرّؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية، دعوة الأعوان الراجعين إليكم بالنظر إلى التقيد بمقتضيات هذا المنشور بكل دقة.