منشور عدد 20 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 حول تيسير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية
والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية
الموضوع حول تيسير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024
المراجع:
وبعد اعتبارا لما تكتسيه مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أهمية بالغة في ضمان تنظيم الانتخابات في إطار ديمقراطي تعدّدي نزيه وشفاف اقتضى الفصل 4 ثالثا من
القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أنه تضع كل الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسر البنكي أو السر المهني في إطار أدائها لمهامها وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة"
وفي إطار العمل على حسن تطبيق الأحكام المذكورة، ولضمان إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار التشريع النافذ واستئناسا بالمعايير والممارسات الدولية الفضلى في مجال حوكمة العملية الانتخابية، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية، إسداء التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر لإيلاء العناية اللازمة للطلبات التي تقدمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والعمل على متابعتها والاستجابة إليها في أسرع الآجال وخاصة منها المتعلقة بما يلي:
- مد الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط قائمات الناخبين وتحيينها في الآجال التي تحدّدها الهيئة.
- وضع جميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية على ذمة الهيئة.
- تخصيص الوسائل المادية والبشرية اللازمة لعمل الهيئة عند الاقتضاء.
- التسريع في إجراءات الترخيص للأعوان العموميين المترشحين للعمل بالهيئة في إطار القيام بنشاط خاص بمقابل دون تفرغ، وذلك طبقا للتراتيب الجاري بما العمل.
- الترخيص للأعوان العموميين المعينين للعمل بمراكز الاقتراع لحضور دورات التكوين الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع والتحضير والإشراف على مراكز ومكاتب الاقتراع.
- الاستجابة بصفة عامة لجميع الطلبات التي لها علاقة مباشرة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أفضل الظروف.
هذا، ويتعين على الإدارات والهياكل العمومية في صورة تعذر الاستجابة أو الاستجابة الجزئية لطلبات الهيئة بسبب نقص في الإمكانيات المتوفرة أو لأي سبب آخر إعلام الهيئة كتابيا بذلك في أجل معقول مع ضرورة التعليل.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإن جميع الإدارات والهياكل العمومية المعنية مدعوة إلى تيسير عمل الهيئة وإلى مراجعة الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة في صورة مواجهة إشكاليات في تطبيق أحكام هذا المنشور.