Texte publié uniquement en langue arabe
الموضوع: مساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على القيام بمهامها
المرجع:
وبعد، في إطار الحرص على توفير كل ظروف ومستلزمات نجاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مهامها، وتطبيقا للفصل 22 من القانون الأساسي المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي نص على " أن كل الإدارات العمومية مطالبة، في حدود الإمكان، بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية، بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن أداء مهامها ..."،
واعتبارا لما تكتسيه مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أهمية بالغة في ضمان تنظيم انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية إسداء التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر الإيلاء الأهمية اللازمة للطلبات التي تقدمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسهر على متابعتها والاستجابة لها في حدود الإمكان وأسرع الآجال وخاصة منها ما يتعلق بما يلي:
من خلال:|
هذا، ويتعين على الإدارات العمومية في صورة تعذر الاستجابة أو الاستجابة الجزئية لطلبات الهيئة بسبب نقص في الإمكانيات المتوفرة أو لأي سبب آخر إعلام الهيئة کتابیا بذلك في أجل معقول مع ضرورة التعليل.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإن جميع الإدارات العمومية مدعوة إلى تسيير عمل الهيئة وإلى مراجعة المصالح المختصة برئاسة الحكومة في صورة مواجهة إشكاليات في تطبيق هذا المنشور.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.