.Texte disponible uniquement en langue arabe
في إطار الحرص على تطبيق البرنامج الحكومي للتحكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ومقاومة التهريب والتجارة الموازية الذي تم إقراره خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 21 نوفمبر 2018، وعملا على مزيد هيكلة عمل اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتحسين أدائها بما يتماشى والأهداف التي أحدث من أجلها، تفعيلا لدورها في تكريس التوجهات الوطنية في المجال، وسعيا إلى مزيد تنظيم العمل المشترك بين مختلف الأجهزة والهياكل الرقابية وتنسيقه وحسن توظيف إمكانياتها بما يساهم في تكثيف وتنويع تدخلاتها ويكفل السير العادي للسوق ويضمن شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها ويحد من الإخلالات والمضاربات الاحتكارية ويؤمن حماية صحة وسلامة المستهلك ويحافظ على مقدرته الشرائية، ولغاية ضمان تحقيق الأهداف المرجوة، المطلوب من السيدة والسادة الولاة:
أولا: تفعيل أعمال اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية من خلال:
ثانيا: تنظيم المراقبة المشتركة ومتابعة أعمالها:
الاشرف الشخصي على العمل الرقابي بالجهات ومتابعته وإنجاحه وفق ما يلي:
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين عليكم إيلاءه ما يستحقه من العناية والمتابعة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل الدقة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.