Texte publié uniquement en langue arabe.
من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية للبلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: مساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على القيام بمهامها.
المرجع:
- القانون الأساسي عدد 23 بتاريخ 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبعد،
في إطار الحرص على توفير كل ظروف ومستلزمات نجاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مهامها وتطبيقا للفصل 22 من القانون الأساسي المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي نص على أن "كل الإدارات العمومية مطالبة في حدود الإمكان، بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية و البشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن أداء مهامها..."،
واعتبرا لما تكتسيه مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أهمية بالغة في ضمان تنظيم انتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية للبلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية لإسداء التعليمات للمصالح الراجعة بالنظر لإيلاء الأهمية الازمة للطلبات التي تقدمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسهر على متابعتها والاستجابة لها في حدود الإمكان وأسرع الآجال وخاصة منها ما يتعلق ب:
- وضع جميع القواعد البيانية والمعلوماتية على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات والبيانات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية مع ضرورة الحرص على ضمان مقتضيات السرعة في التعامل والنجاعة والسلامة والسرية،
- تخصيص الوسائل المادية و البشرية الازمة لعمل الهيئة، عند الاقتضاء بما يساعد على تنظيم العمليات الانتخابية في أفضل الظروف.
- وبصفة عامة جميع الطلبات التي لها علاقة مباشرة بتنظيم العمليات الانتخابية.
هذا ويتعين على الإدارات العمومية في صورة تعذر الاستجابة او الاستجابة الجزئية لطلبات الهيئة بسبب نقص الإمكانيات المتوفرة أو غيره من الأسباب إعلام الهيئة كتابيا بذلك في أجل معقول مع ضرورة التعليل.
ونظرا لأهمية الموضوع ولضمان التدخل الناجع لتيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة وفق مقتضيات الفصل 22 من القانون الأساسي المشار إليه أعلاه، فإن الإدارات العمومية مدعوة على مراجعة المصالح المختصة برئاسة الحكومة في صورة مواجهة إشكاليات في تطبيق هذا المنشور.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.