مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن في تونس
قاعدة بيانات النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس
تتضمن قاعد البيانات ما يفوق 3000 نص قانوني.
إتاحة الوصول إلى مختلف وأحدث النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس. يمكنك البحث في الأسفل أو انقر هنا لتصفح قائمة أحدث القوانين المنشورة أوتصفح القوانين بناء على الفهرس أو أنظر إلى الإحصائيات حول عدد القوانين التي تحملها قاعدة البيانات.
| بحث معمق
حالة النص
اختر حالة النص
المنشور
اختر المنشور
صنف النص
اختر صنف النص
الوزارة / الهيكل
اختر الوزارة / الهيكل
فهرس قاعدة البيانات القانونية
اختر فهرس قاعدة البيانات
قـرار مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بتنظيم المصالح الإدارية لمجلس نواب الشعب
2025-12-31
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية وشروط الإعفاء منها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القرار المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية للمجلس الوطني التأسيسي.
قرر ما يأتي:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول ـ تشتمل المصالح الإدارية لمجلس نواب الشعب على الهياكل التالية:
الديوان،
الكتابة العامة
وحدة الشؤون الإدارية
وحدة الشؤون المالية
وحدة الشؤون الفنية.
الفصل 2 ـ تنظم المصالح التابعة لهذه الهياكل في إطار وحدات ومكاتب، و...
أمر عدد 485 لسنة 2025 مؤرخ في 29 ديسمبر 2025 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
2025-12-29
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2026 إلى غاية 30 جانفي 2026.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2025.
منشور عدد 11 لسنة 2025 مؤرخ في 11 أوت 2025 حول وضعية أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية
2025-8-11
من رئيسة الحكومة
إلى السيّدات والسادة الوزراء وكتّاب الدولة
المراجع:
دستور الجمهورية التونسية
القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
وبعد،
تبعا لما لوحظ من تعدّد حالات وضع أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العمومية على ذمّة المنظمات النقابية بعنوان التفرّغ النقابي وتأجيرهم على حساب ميزانيات الهياكل الأصلية التي ينتمون إليها واعتبارهم في حالة مباشرة
أعلمكم أنّ هذا الإجراء غير قانوني ولم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة الع...
قانون عدد 14 لسنة 2025 مؤرخ في 28 جويلية 2025 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية
2025-07-28
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد – تُلغى أحكام الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 96 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة (6) أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
وإذا حصل الإضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها.
الفصل 98 (جديد) – على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 (جديد) أن تحكم فضلا عن العقوبات المبينة بهذا الفصل برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو اخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أ...
مقترح قانون عدد 83/ 2025 يتعلق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية في تونس
2025-07-08
الباب الأول – الأحكام العامة
الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى مكافحة كل أشكال العنف داخل الملاعب والمنشآت الرياضية وحماية المشاركين والجمهور ، وضمان سلامة الفعاليات الرياضية في تونس
الفصل 2 – يشمل هذا القانون جميع الفعاليات الرياضية التي تُقام في الملاعب والمنشآت الرياضية وأماكن التجمع المحيطة بها داخل التراب التونسي
الفصل 3 – كل تصرف عنيف أو فوضوي يقوم به الجمهور داخل أو خارج الملاعب الرياضية ويشمل ذلك الاعتداء الجسدي، التخريب العنف اللفظي إلقاء المقذوفات واستخدام الشماريخ ويمس سلامة الأشخاص أو الممتلكات أثناء الفعاليات الرياضية.
“الشماريخ” الألعاب النارية والمواد المتفجرة التي يمكن استخدامها لأغراض غير قانونية داخل أو خارج الملعب.
الجهة المنظمة: كل مؤسسة أو هيئة مكلفة بتنظيم الفعالية الرياضية.
الجمهور : كل من يحضر الفعالية الرياضية سواءً كمشجع فردي أو مجموعة.
الباب الثاني – التنظيم الأمني والتنسيق
الفصل 4 – تلتزم الجهات المنظمة بإعداد خطة أمنية شامل...
مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وإتمامه
2025-06-13
الفصل الأول – ينقح الفصل الأول وتنقَّح المطة ث من الفصل 2 والفصول 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و 24 و 26 و 28 و 30 و 35 و 39 و 40 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وتعوّض كما يلي:
الفصل الأول (جديد) – يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين وأجال تسوية وضعياتهم بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة والتوقي ضد الفساد ومنعه ومكافحته في القطاعين العام والخاص.
الفصل 2 ث جديدة –
ث – هيكل يعنى بمكافحة الفساد جهة مسؤولة عن مكافحة الفساد وحماية المبلغين.
الفصل 3 (جديد) – يتعين على الهياكل العمومية والخاصة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لحسن تنفيذ هذا القانون بما يضمن شفافية عمل الإدارة وإرساء مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، وعدم الالتزام بذلك يجعلها محل تتبع جزائي.
تمنح للهياكل المشار إ...
أمر عدد 301 لسنة 2025 مؤرخ في 3 جوان 2025 يتعلّق بتمديد نشر فيلق مشاة خفيف بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة
2025-06-03
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرّخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 422 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أفريل 2022 المتعلّق بنشر فيلق مشاة خفيف بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة،
وعلى الأمر عدد 167 لسنة 2024 المؤرّخ في 21 مارس 2024 المتعلّق بتمديد نشر فيلق مشاة خفيف بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل – يُمدّد نشر فيلق المشاة الخفيف بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA)، موضوع الأمر الرّئاسي عدد 422 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أ...
أمر عدد 302 لسنة 2025 مؤرخ في 3 جوان 2025 يتعلّق بتمديد نشر سرية تدخّل سريع خفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة
2025-06-03
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرّخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 48 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ماي 2021 المتعلّق بنشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة،
وعلى الأمر عدد 166 لسنة 2024 المؤرّخ في 21 مارس 2024 المتعلّق بتمديد نشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل – يُمدّد نشر سرية التدخل السّريع الخفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA)، موضوع الأمر الرّئاسي عدد 48 ل...
قانون عدد 5 لسنة 2025 المؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصّة المتعلقة برئيس مجلس نوّاب الشّعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه
2025-04-10
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – تنسحب على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه أحكام الفصلين 72 و73 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والخاصة بالمنح النيابية المخوّلة لرئيس وأعضاء مجلس النواب.
الفصل 2 – تنسحب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب.
الفصل 3 – تنسحب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم مدة عضويتهم بالمجلس الأحكام المتعلقة بإحالة أعضاء مجلس النواب على عدم المباشرة الخاصة والمنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسا...
قانون أساسي عدد 4 لسنة 2025 مؤرخ في 12 مارس 2025 يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم
2025-03-12
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول – تعتبر المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية.
تعمل هذه المجالس على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وتتداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية في إطار وحدة الدولة.
تنظم أعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطرق سيرها بمقتضى أمر.
الفصل 2 – ترافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في أداء مهامها وتوفر لها الوسائل الضرورية لذلك، كما تسعى إلى توفير آليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء المجالس من ذوي الإعاقة.
الفصل 3 – يعقد المجلس المحلي والمجلس الجهوي ومجلس الإقليم وجوبا دورة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
توجه الدعوة سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد المجلس وتكون مرفق...
