احدث القوانين

>

III. الحق في الاتصالات

أمر عدد 53 لسنة 2014 مؤرخ في 10 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 والقانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 والقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 26 مكرر منها،

وعلى الأمر عدد 922 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 2 من الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 فقرة ثالثة (جديد) – تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات القيام بدراسات لتحليل سوق الاتصالات بهدف إدخال التعديلات الضرورية لضمان المنافسة المشروعة على مستوى النفاذ والبيع بالجملة والتفصيل وتضبط شروط وإجراءات هذه الدراسات ودوريتها.

تحدد الهيئة الوطنية للاتصالات، بمقتضى مقررات وبناء على نتائج الدراسات المشار إليها أعلاه وعلى المبادئ التوجيهية التي تضبطها بالتنسيق مع مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، ما يلي:

  • الأسواق المرجعية لخدمات الاتصالات بالجملة والتفصيل.
  • قائمة المشغلين الذين هم في مركز هيمنة على كل سوق من الأسواق المرجعية لخدمات الاتصالات بالجملة والتفصيل التي تم تحديدها.
  • التزامات المشغلين الذين هم في مركز هيمنة على كل سوق من الأسواق المرجعية لخدمات الاتصالات بالجملة والتفصيل.
  • التزامات المشغلين الذين هم في مركز هيمنة على كل سوق من أسواق خدمات الاتصالات بالجملة وبالتفصيل التي لها ارتباط وثيق بالسوق المرجعية التي وجدوا بها في مركز هيمنة.

الفصل 2 – يضاف إلى أحكام الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه الفصل 2 مكرر كما يلي:

الفصل 2 (مكرر) – يعتبر مشغل شبكة عمومية للاتصالات في مركز هيمنة على كل سوق من الأسواق المرجعية لخدمات الاتصالات عندما يكون في وضعية تسمح له بممارسة تأثير فاعل في هذه السوق.

ويمكن اعتبار هذا المشغل مهيمنا على كل سوق لها ارتباط وثيق بالسوق المرجعية التي يشغل مركز هيمنة فيها.

الفصل 3 – تلغى أحكام الفقرة الخامسة من النقطة (أ) من الفصل 3 من الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 – تبقى أحكام الفقرة الخامسة من النقطة (أ) من الفصل 3 من الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه سارية المفعول إلى تاريخ إصدار الهيئة الوطنية للاتصالات للقرارات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة (جديدة) من الفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 5 – وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جانفي 2014

.

صنف النص:أمر
عدد النص:53
تاريخ النص:2014-01-10
الوزارة / الهيكل:وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2014-01-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:172 -

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.