احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 1 جوان 2017 يتعلق بفتح باب الترشح لسد الشغورات بتركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

إن رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لسد الشغورات بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،

وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 جانفي 2014 المتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى مراسلة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 18 ماي 2017 والمتضمنة إحالة ملف يتعلق بمعاينة استقالة من الهيئة،

وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لسد الشغورات بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – يفتح باب الترشح لسد الشغورات بتركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك في الأصناف التالية :

  1. قاضي عدلي،
  2. قاضي إداري،
  3. أستاذ جامعي: مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عال.

ويفتح أجل تقديم الترشحات حال نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرة (10) أيام،

وتعتبر لاغية المطالب المرسلة خارج هذه الآجال.

الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لسد الشغورات بتركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي : “مجلس نواب الشعب باردو – 2000”.

توضع على الظرف عبارة “مطلب ترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح”.

الفصل 3 – يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :

  • صفة الناخب،
  • سن لا تقل عن 35 سنة،
  • النزاهة والاستقلالية والحياد،
  • الكفاءة والخبرة، ويشترط في المترشحين خبرة عشر سنوات على الأقل،
  • أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
  • عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
  • عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
  • عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلّد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.

الفصل 4 – يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية :

  • مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الالكتروني www.arp.tn
  • سيرة ذاتية،
  • شهادة عمل،
  • تصريح على الشرف بتوفر الشروط القانونية لدى المترشح وخلوه من موانع الترشح المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويكون التصريح وجوبا معرفا بالإمضاء. (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.arp.tn
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر،
  • بطاقة عدد 3، ويمكن قبول الوصل في طلب استخراج البطاقة عدد 3 عند إيداع ملف الترشح على أن يتم إلحاقها وجوبا بملف الترشح قبل استكمال الفرز الإداري،
  • نسخة مطابقة للأصل من أعلى شهادة علمية،
  • صورتان شمسيتان،
  • شهادة طبية تثبت أن المترشح في صحة جيدة.

وتعتبر لاغية الملفات المنقوصة من أي من الوثائق المذكورة أعلاه.

الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 1 جوان 2017.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2017-06-01
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:44
تاريخ الرائد الرسمي:2017-06-02

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.