إن رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لسد الشغورات بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 جانفي 2014 المتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مراسلة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 18 ماي 2017 والمتضمنة إحالة ملف يتعلق بمعاينة استقالة من الهيئة،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لسد الشغورات بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – يفتح باب الترشح لسد الشغورات بتركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك في الأصناف التالية :
ويفتح أجل تقديم الترشحات حال نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرة (10) أيام،
وتعتبر لاغية المطالب المرسلة خارج هذه الآجال.
الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لسد الشغورات بتركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي : “مجلس نواب الشعب باردو – 2000”.
توضع على الظرف عبارة “مطلب ترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح”.
الفصل 3 – يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :
الفصل 4 – يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية :
وتعتبر لاغية الملفات المنقوصة من أي من الوثائق المذكورة أعلاه.
الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 1 جوان 2017.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.