احدث القوانين

>

ج. القضاء الإداري

قرار من الوزير الأول مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية

إن الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 21 ماي 1975 والمتعلق بإحداث وكيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة لمختلف أصناف موظفي المحكمة الإدارية.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول أحدثت بالمحكمة الإدارية لجان إدارية متناصفة خاصة بالأعوان المنتمين إلى الرتب التالية والرتب المعادلة لها :

اللجنة الأولى : متصرف مستشار كتابة محكمة، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، محلل مركزي، مهندس أول.

اللجنة الثانية : متصرف كتابة محكمة، متصرف في الوثائق والأرشيف.

اللجنة الثالثة : كاتب محكمة أول، ملحق إدارة.

اللجنة الرابعة : كاتب محكمة، كاتب تصرف، كاتب راقن.

اللجنة الخامسة : كاتب محكمة مساعد، مستكتب إدارة.

اللجنة السادسة :

  • عملة الوحدة الأولى التي تشتمل الأصناف 1 و2 و3.
  • عملة الوحدة الثانية التي تشتمل الأصناف 4 و5 و6 و7.
  • عملة الوحدة الثالثة التي تشتمل الأصناف 8 و9 و10.

الفصل 2 – يخضع تركيب اللجان الإدارية المتناصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار إلى أحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 21 ماي 1975 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 – الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جويلية 2010

.

صنف النص:أمر
تاريخ النص:2010-07-24
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:2010-07-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2115 - 2116

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.