إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية، وخاصة الفصول 112 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه أو إتمامه،
وعلى قرار الهيئة عدد 2 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 والمتعلق بضبط رزنامة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2016،
وعلى قرار الهيئة عدد 3 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 والمتعلق بقواعد وإجراءات ضبط قائمات الناخبين،
وعلى قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى قرار الهيئة المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء سنة 2016،
وعلى الأحكام الباتة الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية،
وبعد التداول، يصدر القرار الآتي نصه:
الفصل الأول – أسفرت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي أجريت يوم 23 أكتوبر 2016 عن النتائج النهائية التالية:
أولا – مجلس القضاء العدلي
القضاة العدليون من الرتبة الثالثة:
القضاة العدليون من الرتبة الثانية:
وفاز بالمقعدين المخصصين للقضاة العدليين من الرتبة الثانية بمجلس القضاء العدلي كل من:
القضاة العدليون من الرتبة الأولى:
وفاز بالمقعدين المخصصين للقضاة العدليين من الرتبة الأولى بمجلس القضاء العدلي كل من:
المحامون لدى التعقيب:
وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة للمحامين بمجلس القضاء العدلي كل من:
المدرسون الباحثون المختصون في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر:
وفاز بالمقعد المخصص للمدرس الباحث المختص في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي:
العدول المنفذون:
وفاز بالمقعد المخصص للعدول المنفذين بمجلس القضاء العدلي:
ثانيا – مجلس القضاء الإداري
القضاة الإداريون برتبة مستشار:
وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة للقضاة الإداريين برتبة مستشار بمجلس القضاء الإداري كل من:
القضاة الإداريون برتبة مستشار مساعد:
وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة للقضاة الإداريين برتبة مستشار مساعد بمجلس القضاء الإداري كل من:
المحامون لدى التعقيب:
وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة للمحامين بمجلس القضاء الإداري كل من:
المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر:
وفاز بالمقعد المخصص للمدرسين الباحثين في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي بمجلس القضاء الإداري:
المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي:
وفاز بالمقعد المخصص للمدرسين الباحثين المختصين في القانون العام برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي بمجلس القضاء الإداري:
ثالثا – مجلس القضاء المالي
القضاة الماليون برتبة مستشار:
وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة للقضاة الماليين برتبة مستشار بمجلس القضاء المالي كل من:
القضاة الماليون برتبة مستشار مساعد:
وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة للقضاة الماليين برتبة مستشار مساعد بمجلس القضاء المالي كل من:
المحامون لدى التعقيب:
وفاز بالمقعدين المخصصين للمحامين بمجلس القضاء المالي كل من:
المدرسون الباحثون المختصون في المالية العمومية والجبائية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر:
لم يترشح أحد لهذا الصنف.
الخبراء المحاسبون:
وفاز بالمقعدين المخصصين للخبراء المحاسبين بمجلس القضاء المالي:
الفصل الثاني – يبين الجدول الملحق[1]بهذا القرار عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح حسب المجلس القضائي وصنف المترشح، ويعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2016.
[1] يمكن الاطلاع على الجدول الملحق بهذا القرار على موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: http://www.isie.tn/ar/
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.