احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء سنة 2016

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية، وخاصة الفصول 112 و125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،

وعلى قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه أو إتمامه،

وعلى قرار الهيئة عدد 2 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 والمتعلق بضبط رزنامة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2016،

وعلى قرار الهيئة عدد 3 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 والمتعلق بقواعد وإجراءات ضبط قائمات الناخبين،

وعلى قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء،

وعلى قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء،

وعلى قرار الهيئة المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء سنة 2016،

وعلى الأحكام الباتة الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية،

وبعد التداول، يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول – أسفرت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي أجريت يوم 23 أكتوبر 2016 عن النتائج النهائية التالية:

أولا – مجلس القضاء العدلي

القضاة العدليون من الرتبة الثالثة:

  • عدد الناخبين المرسمين: 698 ناخب،
  • عدد الناخبين الذيم أمضوا في قائمة الناخبين: 541 ناخبا،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق: 541 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الملغاة: 13 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت البيضاء: 00 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة: 528 ورقة.
  • وفاز بالمقعدين المخصصين للقضاة العدليين من الرتبة الثالثة بمجلس القضاء العدلي كل من:
  • السيدة مليكة مصطفى المزاري،
  • السيد خالد بوبكر عباس.

القضاة العدليون من الرتبة الثانية:

  • عدد الناخبين المرسمين: 634 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 496 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق: 496 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الملغاة: 08 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة: 486 ورقة.

وفاز بالمقعدين المخصصين للقضاة العدليين من الرتبة الثانية بمجلس القضاء العدلي كل من:

  • السيد يوسف أحمد بوزاخر،
  • السيدة فوزية الجيلاني القمري.

القضاة العدليون من الرتبة الأولى:

  • عدد الناخبين المرسمين: 836 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 557 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق: 557 ورقة،
  • عدد الأوراق الملغاة: 08 ورقة،
  • عد أوراق التصويت البيضاء: 03 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة: 546 ورقة.

وفاز بالمقعدين المخصصين للقضاة العدليين من الرتبة الأولى بمجلس القضاء العدلي كل من:

  • السيد وليد فرج المالكي،
  • السيدة يسرى جمال عبد الناظر.

المحامون لدى التعقيب:

  • عدد الناخبين المرسمين: 8361 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 3098 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق: 3097 ورقة،
  • عدد الأوراق الملغاة: 272 ورقة،
  • عد أوراق التصويت البيضاء: 23 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة 2802 ورقة.

وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة للمحامين بمجلس القضاء العدلي كل من:

  • السيدة سعيدة سعيد الشابي،
  • السيدة مفيدة أحمد مطيمط،
  • السيد علي منصور بن منصور.

المدرسون الباحثون المختصون في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر:

  • عدد الناخبين المرسمين: 282 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 131 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق: 131 ورقة،
  • عدد الأوراق الملغاة: 02 ورقة،
  • عد أوراق التصويت البيضاء: 00 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة 129 ورقة.

وفاز بالمقعد المخصص للمدرس الباحث المختص في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي:

  • السيدة رشيدة رجب الجلاصي.

العدول المنفذون:

  • عدد الناخبين المرسمين: 1054 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 566 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق:566 ورقة،
  • عدد الأوراق الملغاة: 01 ورقة،
  • عد أوراق التصويت البيضاء: 02 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة :563 ورقة.

وفاز بالمقعد المخصص للعدول المنفذين بمجلس القضاء العدلي:

  • السيد عماد أحمد البشير الخصخوصي.

ثانيا – مجلس القضاء الإداري

القضاة الإداريون برتبة مستشار:

  • عدد الناخبين المرسمين: 104 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 82 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق:82 ورقة،
  • عدد الأوراق الملغاة: 01 ورقة،
  • عد أوراق التصويت البيضاء: 00 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة: 81 ورقة.

وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة للقضاة الإداريين برتبة مستشار بمجلس القضاء الإداري كل من:

  • السيدة سهام محمد بوعجيلة،
  • السيد أحمد سهيل محمد الراعي،
  • السيدة كريمة بالقاسم النفزي.

القضاة الإداريون برتبة مستشار مساعد:

  • عدد الناخبين المرسمين: 59 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 53 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق:53 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الملغاة: 00 ورقة،
  • عد أوراق التصويت البيضاء: 00 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة: 53 ورقة.

وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة للقضاة الإداريين برتبة مستشار مساعد بمجلس القضاء الإداري كل من:

  • السيدة ليلى محمد الخليفي،
  • السيد صابر مصطفى القاسمي
  • السيد ختام الكيلاني الجماعي.

المحامون لدى التعقيب:

  • عدد الناخبين المرسمين: 8361 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 3079 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق:3078 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الملغاة: 230 ورقة،
  • عد أوراق التصويت البيضاء: 31 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة: 2817 ورقة.

وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة للمحامين بمجلس القضاء الإداري كل من:

  • السيدة يسرى عبد الوهاب الشابي،
  • السيدة أسماء محمد ابن عربية،
  • السيد عبد الكريم محمد راجح.

المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر:

  • عدد الناخبين المرسمين: 251 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 125 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق:125 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الملغاة: 00 ورقة،
  • عد أوراق التصويت البيضاء: 03 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة: 122 ورقة.

وفاز بالمقعد المخصص للمدرسين الباحثين في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي بمجلس القضاء الإداري:

  • السيد محمد حنيفي السياري.

المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي:

  • عدد الناخبين المرسمين: 251 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 119 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق:118 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الملغاة: 00 ورقة،
  • عد أوراق التصويت البيضاء: 25 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة: 93 ورقة.

وفاز بالمقعد المخصص للمدرسين الباحثين المختصين في القانون العام برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي بمجلس القضاء الإداري:

  • السيدة بسمة الأزهر السلامي

ثالثا – مجلس القضاء المالي

القضاة الماليون برتبة مستشار:

  • عدد الناخبين المرسمين: 89 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 74 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق:74 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الملغاة: 00 ورقة،
  • عد أوراق التصويت البيضاء: 00 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة: 74 ورقة.

وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة للقضاة الماليين برتبة مستشار بمجلس القضاء المالي كل من:

  • السيد أكرم على الموحلي،
  • السيد نجيب سالم القطاري،
  • السيدة سلوى حسن عطية.

القضاة الماليون برتبة مستشار مساعد:

  • عدد الناخبين المرسمين: 86 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 81 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق:81 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الملغاة: 00 ورقة،
  • عد أوراق التصويت البيضاء: 00 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة: 81 ورقة.

وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة للقضاة الماليين برتبة مستشار مساعد بمجلس القضاء المالي كل من:

  • السيد أحمد عبد الرحمان الماجري،
  • السيدة إيمان محمد الرحماني،
  • السيدة حياة منصف حمودة.

المحامون لدى التعقيب:

  • عدد الناخبين المرسمين: 8361 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 3070 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق:3069 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الملغاة: 494 ورقة،
  • عد أوراق التصويت البيضاء: 52 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة: 2523 ورقة.

وفاز بالمقعدين المخصصين للمحامين بمجلس القضاء المالي كل من:

  • السيدة لمية محمد الأزهر المنصوري،
  • السيدة سميرة كعباشي كراولي.

المدرسون الباحثون المختصون في المالية العمومية والجبائية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر:

لم يترشح أحد لهذا الصنف.

الخبراء المحاسبون:

  • عدد الناخبين المرسمين: 922 ناخب،
  • عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 470 ناخب،
  • عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق:470 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الملغاة: 13 ورقة،
  • عد أوراق التصويت البيضاء: 00 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت الصحيحة: 457 ورقة.

وفاز بالمقعدين المخصصين للخبراء المحاسبين بمجلس القضاء المالي:

  • السيد محمد مهدي أحمد المعزون،
  • السيدة عواطف عبد الرحمان مرزوقي.

الفصل الثاني – يبين الجدول الملحق[1]بهذا القرار عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح حسب المجلس القضائي وصنف المترشح، ويعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 نوفمبر 2016.


[1] يمكن الاطلاع على الجدول الملحق بهذا القرار على موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: http://www.isie.tn/ar/

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2016-11-14
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:2016-11-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3699 - 3699

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.