احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر رئاسي عدد 107 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 95 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بتكليف السيد يوسف الشاهد بتكوين حكومة،

وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 أوت 2016 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول سمّي السيد يوسف الشاهد رئيسا للحكومة.

الفصل 2 – سمّي السيدات والسادة :

  • غازي الجريبي : وزيرا للعدل،
  • فرحات الحرشاني : وزيرا للدفاع الوطني[1]،
  • الهادي مجدوب : وزيرا للداخلية،
  • خميس الجهيناوي : وزيرا للشؤون الخارجية،
  • عبد الجليل سالم : وزيرا للشؤون الدينية[2]،
  • لمياء بوجناح الزريبي : وزيرة للمالية[3]،
  • محمد فاضل عبد الكافي : وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي[4]،
  • زياد العذاري : وزيرا للصناعة والتجارة[5]،
  • رياض المؤخر : وزيرا للشؤون المحلية والبيئة،
  • ناجي جلول : وزيرا للتربية[6]،
  • سليم خلبوس : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
  • هالة شيخ روحه : وزيرة للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة[7]،
  • سمير الطيب : وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
  • محمد صالح العرفاوي : وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
  • سميرة مرعي فريعة : وزيرة للصحة[8]،
  • محمد الطرابلسي : وزيرا للشؤون الاجتماعية،
  • عماد الحمامي : وزيرا للتكوين المهني والتشغيل[9]،
  • سلمى اللومي رقيق : وزيرة للسياحة والصناعات التقليدية،
  • محمد الأنور معروف : وزيرا لتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
  • محمد زين العابدين : وزيرا للشؤون الثقافية،
  • أنيس غديرة : وزيرا للنقل[10]،
  • ماجدولين الشارني : وزيرة لشؤون الشباب والرياضة،
  • نزيهة العبيدي : وزيرة للمرأة والأسرة والطفولة،
  • عبيد البريكي : وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة[11]،
  • المهدي بن غربية : وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
  • إياد الدهماني : وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.

الفصل 3 – سمّي السيدات والسادة :

  • صبري باش طبجي : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
  • رضوان عيارة : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج،
  • شكري بن حسن : كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة،
  • مبروك كرشيد : كاتب دولة لدى وزيرة المالية، مكلفا بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
  • فيصل الحفيان : كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلفا بالتجارة[12]،
  • سيدة الونيسي : كاتبة دولة لدى وزير التكوين المهني والتشغيل، مكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة،
  • هاشم حميدي : كاتب دولة لدى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مكلفا بالمناجم،
  • هشام بن أحمد : كاتب دولة لدى وزير النقل،
  • عمر الباهي : كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالإنتاج الفلاحي،
  • عبد اللّه الرابحي : كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلف بالموارد المائية والصيد البحري،
  • خليل العميري : كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالبحث العلمي،
  • حبيب الدبابي : كاتب دولة لدى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، مكلفا بالاقتصاد الرقمي،
  • عماد الجبري : كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة، مكلفا بالرياضة،
  • فاتن قلال : كاتبة دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة، مكلفة بالشباب.

الفصل 4 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2016.


[1] سمي السيد عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع الوطني خلفا للسيد فرحات الحرشاني بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.

[2] سمي السيد أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية خلفا للسيد عبد الجليل سالم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

[3] سمي السيد محمد رضا شلغوم وزيرا للمالية خلفا للسيدة لمياء بوجناح الزريبي بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.

[4] سمي السيد زياد العذاري وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلفا للسيد محمد فاضل عبد الكافي بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.

[5] سمي السيد عمر الباهي وزيرا للتجارة خلفا للسيد زياد العذاري بمقتضى بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.

[6] سمي السيد حاتم بن سالم وزيرا للتربية خلفا للسيد ناجي جلول بمقتضى بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.

[7] سمي السيد خالد قدور وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خلفا للسيدة هالة شيخ روحه بمقتضى بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.

[8] سمي السيد سليم شاكر وزيرا للصحة خلفا للسيدة سميرة مرعي فريعة بمقتضى بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.

[9] سمي السيد فوزي بن عبد الرحمان وزيرا للتكوين المهني والتشغيل خلفا للسيد عماد الحمامي بمقتضى بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.

[10] سمي السيد رضوان عيارة وزيرا للنقل خلفا للسيد أنيس غديرة بمقتضى بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.

[11] تم إعفاء السيد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة من مهامه منذ 25 فيفري 2017 وإلحاق هياكل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل .2017

[12] سمي السيد عبد اللطيف حمام كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفا بالتجارة خلفا للسيد فيصل الحفيان بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:107
تاريخ النص:2016-08-27
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:71
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-30

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.