احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 10 أوت 2016 يتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّةً الفصول 112 و125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،

وعلى قرار الهيئة عدد 3 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 المتعلّق بقواعد وإجراءات ضبط قائمات الناخبين، وخاصّةً الفصل 2 منه،

وعلى قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء،

وبعد التداول، قرر ما يلي :

الفصل الأول – ينظم هذا القرار قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار :

الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

مركز الاقتراع أو المركز: الفضاء الذي يضم مكتب اقتراع أو أكثر.

مكتب الاقتراع أو المكتب: المكان المخصص للتصويت داخل مركز الاقتراع.

ورقة تصويت : الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع.

ورقة تالفة: كل ورقة تصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة للاستعمال قبل وضعها في الصندوق.

ورقة ملغاة : كل ورقة مستخرجة من الصندوق غير معدة للغرض أو تحتوي على أكثر من العدد المقرر لكل صنف أو رتبة، أو لا تعبر بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرية أو حرية الاقتراع ولا تحترم مبدأ التناصف.

ورقة بيضاء : كل ورقة تصويت مستخرجة من الصندوق لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.

ورقة صحيحة : كل ورقة تصويت مستخرجة من الصندوق، ومعدة للغرض ولا تحتوي على أكثر من العدد المقرر لكل صنف أو رتبة أو اختصاص، وتعبر بوضوح عن إرادة الناخب، وتحترم مبادئ سرية وحرية الاقتراع والتناصف.

الباب الأول – أحكام عامّة

الفصل 3 – تحدّد الهيئة تاريخ إجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدّة النيابية للمجلس، وتكون مدة الاقتراع يومًا واحدًا يوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.

ويمكن أن يوافق يوم الاقتراع في الانتخابات الجزئية أحد أيام العمل[1].

الفصل 4 – يجري التصويت في انتخابات المجلس بالاقتراع الحر والمباشر والسري والنزيه، ويتم في دورة واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

ويحجر التصويت بالوكالة.

الفصل 5 – يقترع في انتخابات المجلس الناخبون المرسمون في القائمات النهائية للناخبين وفق ما يلي:

  • ينتخب القضاة ممثليهم في المجالس القضائية بحسب الصنف والرتبة،
  • ينتخب المحامون ممثليهم في المجالس القضائية الثلاثة،
  • ينتخب العدول المنفذون ممثّلهم لمجلس القضاء العدلي،
  • ينتخب المدرسون الباحثون المختصون في القانون الخاص ممثّلهم لمجلس القضاء العدلي.
  • ينتخب المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام ممثليهم لمجلس القضاء الإداري[2].
  • ينتخب المدرسون الباحثون المختصون في القانون والباحثون المختصون في المالية والمحاسبة ممثلا لهم لمجلس القضاء المالي[3].

الباب الثاني – الاقتراع


القسم الأوّل – مراكز ومكاتب الاقتراع

الفصل 6 – يشترط في رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع الذين تعيّنهم الهيئة النزاهة والحياد والاستقلالية والكفاءة.

يختص رئيس مركز الاقتراع بالعمليات التنسيقيّة واللوجستية وحفظ النظام داخل المركز وتسهيل عمل رؤساء مكاتب الاقتراع، ويمكن أن يساعده في ذلك أعوان من الهيئة.

يتركب مكتب الاقتراع من ثلاثة أعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس المكتب.

ويتولى رئيس مكتب الاقتراع السهر على حسن سير عملية الاقتراع والفرز، واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك، وله أن يفوض بعض صلاحياته لأحد أعضاء مكتب الاقتراع. ويعوضه عند الاقتضاء أكبر الأعضاء سنًا.

القسم الثاني – ضوابط عملية الاقتراع

الفصل 7 – يقتصر حق الدخول إلى مراكز ومكاتب الاقتراع على:

− الناخبين بغرض التصويت،

− مرافقي الناخبين ذوي الإعاقة،

− أعضاء الهيئة وأعوانها الحاملين للشارات التي تصدرها الهيئة،

− ممثلي المترشحين والملاحظين والصحفيين والضيوف والمترجمين العاملين معهم، على أن يكونوا حاملين لبطاقات اعتمادهم.

لرئيس مكتب الاقتراع تحديد عدد الأشخاص المخوّل لهم التواجد في المكتب وفق ما تسمح به طاقة استيعابه.

الفصل 8 – تحجّر أنشطة الدعاية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع.

ويحجّر إجراء مقابلات صحفية داخل مكتب الاقتراع.

ويمنع على الصحفيين استعمال آلات التصوير داخل مكتب الاقتراع إلا بإذن من رئيس المكتب.

القسم الثالث – عمليّة الاقتراع

الفرع الأوّل – الإجراءات التحضيريّة

الفصل 9 – يقوم رئيس المكتب أمام الحاضرين من ملاحظين وممثلي مترشّحين وصحفيين قبل الشروع في عملية الاقتراع بالعمليات التالية:

− عرض صندوق الاقتراع فارغًا على الحاضرين،

− إغلاق جوانب كل صندوق بواسطة الأقفال المعدة للغرض،

− عدّ أوراق التصويت المسلّمة إلى المكتب.

الفصل 10 – يتولى رئيس المكتب أو من يكلّفه تعمير محضر اقتراع بحسب الصنف المعني والرتبة والاختصاص وذلك بإدراج البيانات الوجوبية التالية:

− أرقام الأقفال التي أغلق بها كل صندوق،

− عدد أوراق التصويت المسلّمة بحسب الصنف المعني،

− عدد الناخبين المرسّمين بقائمة الناخبين المعنية.

الفصل 11 – يمضي أعضاء مكتب الاقتراع والحاضرون من ممثّلي المترشّحين على محضر عملية الاقتراع، وفي حالة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الفصل 12 – في حالة تعذر فتح مكتب الاقتراع في الوقت المحدد، يمكن لرئيس المكتب بعد موافقة رئيس المركز تأجيل فتحه ويتولى رئيس المركز إعلام الهيئة بذلك. ويتمّ التنصيص على التأجيل وأسبابه في دفتر مكتب الاقتراع مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التأخير في توقيت غلق المكتب.

الفرع الثاني – سير عملية الاقتراع

الفصل 13 – يصوت الناخب في المكتب الذي ورد به اسمه باستعمال بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر يتضمن عدد بطاقة تعريف وطنيّة.

يمضي الناخب في الخانة المخصّصة لذلك بقائمة الناخبين المعنية.

الفصل 14 – تخصص ورقة تصويت موحدة باعتماد الصنف، أو الصنف والرتبة، أو الصنف والاختصاص وفق ما هو مبيّن بالفصل 4 أعلاه.

ويمكن للهيئة اعتماد أكثر من ورقة تصويت بالنسبة إلى الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع لأكثر من مجلس قضائي أو لأكثر من صنف مترشح.

ويتم ترتيب المترشحين على ورقة الاقتراع وفق الترتيب الألفبائي بحسب الاسم ثم اللقب، واسم الأب عند الاقتضاء.

الفصل 15 – يتولى أحد أعضاء مكتب الاقتراع ختم ورقة التصويت، وإذا وجد بها عيبًا يجعلها غير صالحة للاستعمال، تُعتبر ورقة تصويت تالفة وتوضع في الظرف المعد للغرض.

الفصل 16 – يتم الاقتراع وجوباً داخل الخلوة. ويضع الناخب علامة أمام اسم كل مترشح يريد التصويت له.

ويتعين على الناخب اختيار عدد من المترشحين لا يتجاوز العدد المقرّر لكل صنف مترشح.

كما يتعيّن عليه احترام مبدأ التناصف لكل صنف ورتبة في حدود ما يحتّمه :

− عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب،

− العدد الفردي من المقاعد،

− عدم ترشح عدد كافٍ من المترشحين من أحد الجنسيْن.

الفصل 17 – في حالة الخطأ في استعمال ورقة التصويت أو في حالة إتلافها يمكن للناخب أن يطلب ورقة تصويت أخرى ولمرّة واحدة فقط. ويتسلّم رئيس مكتب الاقتراع أو من ينوبه الورقة التالفة دون أن يطلع على اختيار الناخب ويضعها بالظرف المخصص للغرض.

يتولّى الناخب وضع ورقة التصويت بنفسه في الصندوق، وإذا تعذّر عليه ذلك يساعده رئيس المكتب أو من يكلّفه.

الفصل 18 – يسمح للناخب الكفيف أو الحامل لإعاقة بدنية تمنعه من الكتابة باصطحاب مرافق يساعده في القيام بعملية الاقتراع.

ويشترط في المرافق أن لا يقل سنّه عن 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، ويتعيّن عليه الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفر يتضمن عدد بطاقة التعريف الوطنية، ويمضي في قائمة الناخبين ضمن الخانة المخصصة للناخب المعني.

وفي حالة عدم اصطحاب مرافق، يُكلف رئيس مكتب الاقتراع أحد الناخبين لمساعدة الناخب ذي الإعاقة بطلب منه وفي حدود ما تقتضيه إعاقته.

ولا يسمح لنفس المرافق في جميع الحالات أن يساعد أكثر من ناخب ذي إعاقة.

الفصل 19 – لممثلي المترشحين المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتّحفظات الخاصّة بعملية الاقتراع ضمن مذكّرة ترفق بالمحضر، ويتولّى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكّرة.

الفصل 20 – يمنع تعليق عملية الاقتراع في مراكز ومكاتب الاقتراع أو غلقها أثناء الساعات المحددة للاقتراع دون تعليمات من الهيئة.

وفي حالة الضرورة القصوى التي يتعين معها تعليق الاقتراع، يتولى رئيس المكتب التضمين بدفتر مكتب الاقتراع أسباب التعليق ومدّته ورقم قفل فتحة الصندوق وعدد أوراق التصويت التالفة والباقية وعدد الإمضاءات بقائمة الناخبين. ويتم إعلام الهيئة فورًا بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السير العادي لعملية الاقتراع أو الإذن بغلق المكتب أو المركز.

وتُؤخذ مدة التعليق بعين الاعتبار في توقيت غلق المكتب.

الفرع الثالث – ختم عملية الاقتراع

الفصل 21 – يتولى رئيس المكتب أو من يكلفه للغرض إدراج البيانات التالية في محضر عملية الاقتراع :

− عدد أوراق التصويت الباقية للصنف المعني،

− عدد أوراق التصويت التالفة للصنف المعني،

− عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين المعنية.

وفي حالة تسرب خطأ في محضر عملية الاقتراع، يتولى رئيس المكتب إصلاح الخطأ ويمضي ويختم بجانب ذلك.

يمضي أعضاء مكتب الاقتراع والحاضرون من ممثّلي المترشّحين على ختم عملية الاقتراع، وفي حالة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الباب الثالث – الفرز

الفصل 22 – يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز وعد الأصوات بعد الانتهاء من عمليات التصويت، وتتم عملية الفرز والعد داخل مكاتب الاقتراع.

تستمرّ عمليّة الفرز والعدّ حتى نهايتها دون توقف ولا يجوز تأجيلها أو إيقافها إلا في حالة الضرورة القصوى وإعلام الهيئة بذلك. ولا يجوز للأشخاص الموجودين داخل المكتب مغادرته إلا بإذن من رئيس المكتب، ولا يمكنهم في هذه الحالة العودة إليه.

ويحجر على رئيس وأعضاء مكتب الاقتراع التصريح بأي معلومات حول نتائج الفرز قبل انتهائه.

الفصل 23 – تُجرى عملية الفرز والعدّ علانية بما يُمكّن الحاضرين من ممثلي المترشّحين والملاحظين من متابعتها، وتنطبق عليها ضوابط عملية الاقتراع المنصوص عليها بالفصليْن 7 و8 أعلاه.

الفصل 24 – يتم عد الأوراق المستخرجة من الصندوق والتثبت من أن عددها يساوي عدد الإمضاءات بقائمة الناخبين. كما يتم التثبت من أنّ مجموع الأوراق المستخرجة من الصندوق والأوراق التالفة والأوراق غير المستعملة يساوي عدد الأوراق المسلّمة، وكل ذلك بحسب الصنف المعني والرتبة والاختصاص.

وفي حالة عدم التطابق، يُعاد الإحصاء من جديد. وإذا تأكّد عدم التطابق، يتم التحرّي عن أسبابه.

الفصل 25 – يتولى رئيس المكتب تعمير محضر عملية الفرز في ثلاثة نظائر على الأقل وذلك بتدوين البيانات التالية بحسب الصنف المعني:

− اسم مركز الاقتراع ورمز المكتب،

− أرقام أقفال الصندوق، عند فتحه.

− عدد الناخبين المرسمين بقائمة الناخبين المعنية،

− عدد أوراق التصويت المسلّمة،

− عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين المعنية،

− عدد أوراق التصويت التالفة،

− عدد أوراق التصويت الباقية،

− أسباب عدم التطابق إن وُجد.

ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز والعد.

الفصل 26 – تعتبر ورقة التصويت ملغاة إذا كانت غير معدّة للغرض، أو غير مختومة، أو ممزّقة إلى جزأيْن أو أكثر بشكل انفصل معه اسم مترشح أو أكثر، أو زيادة مترشّح أو مترشّحين أو اسم شخص غير مترشّح، أو لا تحترم مبدأ التناصف طبق ما هو مبيّن في الفصل 16 أعلاه، أو تحتوي أكثر من العدد المقرّر لكل صنف أو رتبة، أو لا تُعبّر بشكل واضح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرية أو حرية الاقتراع.

في حالة الاختلاف تعتبر ورقة التصويت ملغاة بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مكتب الاقتراع، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المكتب مرجحا، ويدوّن ذلك في دفتر مكتب الاقتراع.

الفصل 27 – يُسجل على أوراق الكشف عدد الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشح وعدد الأوراق البيضاء وعدد الأوراق الملغاة.

ويتم التحقّق من أنّ مجموع الأوراق الصحيحة والأوراق البيضاء والأوراق الملغاة يساوي عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق. وفي حالة عدم التطابق، يُعاد الإحصاء من جديد. وإذا تأكّد عدم التطابق، يتم التحرّي عن أسبابه.

الفصل 28 – يسجّل رئيس المكتب أو من يكلفه للغرض في محضر عملية الفرز وبحسب الصنف المعني والرتبة والاختصاص:

− عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق،

− العدد الجملي للأوراق الصحيحة،

− عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح،

− عدد الأوراق الملغاة،

− عدد الأوراق البيضاء،

− أسباب عدم التطابق إن وُجد.

وفي حالة تسرب خطأ في محضر عملية الفرز، يتولى رئيس المكتب إصلاح الخطأ ويمضي ويختم بجانب ذلك.

يمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثلو المترشحين على محضر عملية الفرز. وفي حالة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الفصل 29 – لممثلي المترشحين المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتّحفظات الخاصّة بعملية الفرز والعدّ ضمن مذكّرة ترفق بالمحضر، ويتولّى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكّرة.

الفصل 30 – يعلّق رئيس المكتب أو من يكلّفه للغرض أمام كل مكتب اقتراع نظيرًا من محضر عملية الفرز بحسب الصنف المعني، ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع، ويُعتمد النظير الثالث في جمع النتائج.

الباب الرابع – جمع النتائج والإعلان عنها

الفصل 31 – تتولى الهيئة التثبت في محاضر الفرز وتدقيقها والتحرّي عن أسباب عدم التطابق، وإصلاح الأخطاء الماديّة والحسابيّة إن وجدت، ولها في ذلك الرجوع إلى أوراق الكشف وقائمات الناخبين ومحاضر الاقتراع ودفاتر مكاتب الاقتراع.

ويتم إصلاح الأخطاء الماديّة والحسابيّة في قرار تصحيحي يصدر عن مجلس الهيئة ويُمضيه من حضر من أعضائها، ويُختم بختم الهيئة.

لمجلس الهيئة عند الاقتضاء أن يُعيد فتح الصندوق للتثبت من البيانات أو لإعادة الفرز وإدخال الإصلاحات الضرورية على محضر الفرز. ويتم إعلام الحاضرين من ممثّلي المترشحين والملاحظين بذلك. ويُحرّر محضر في الغرض يُمضي عليه الحاضرون من ممثّلي المترشّحين. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الفصل 32 – بعد الانتهاء من التثبت في كافة محاضر الفرز، يُحرّر مجلس الهيئة محضراً في جمع نتائج الاقتراع بحضور الملاحظين وممثّلي المترشحين. ويمكن لممثّلي المترشحين تضمين ملاحظاتهم وتحفظاتهم الخاصّة بجمع النتائج ضمن مذكّرة تُرفق بالمحضر.

الفصل 33 – يضبط مجلس الهيئة القائمة الأولية للفائزين حال الانتهاء من عملية الفرز والتثبت من النتائج في جميع مكاتب الاقتراع، ويصرّح بفوز المترشحين الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات دون احتساب الأوراق البيضاء، وبحسب الصنف والرتبة والاختصاص وفي حدود المقاعد المخصصة لكل منها وفق ما يلي:

  1. مجلس القضاء العدلي:

− قاضيان عدليان من الرتبة الثالثة،

− قاضيان عدليان من الرتبة الثانية،

− قاضيان عدليان من الرتبة الأولى،

− ثلاثة محامين لدى التعقيب،

− مدرّس باحث مختص في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عالٍ أو أستاذ محاضر للتعليم العالي،

− عدل منفذ.

  1. مجلس القضاء الإداري:

− ثلاثة قضاة إداريين برتبة مستشار،

− ثلاثة قضاة إداريين برتبة مستشار مساعد،

− ثلاثة محامين لدى التعقيب،

− مدرّس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عالٍ أو أستاذ محاضر للتعليم العالي،

− مدرّس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي.

  1. مجلس القضاء المالي :

− ثلاثة قضاة ماليين برتبة مستشار،

− ثلاثة قضاة ماليين برتبة مستشار مساعد،

− محاميان لدى التعقيب،

− مدرّس باحث مختص في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عالٍ أو أستاذ محاضر للتعليم العالي،

− خبيران محاسبان.

وفي حالة تساوي الأصوات تصرّح الهيئة بفوز المترشح الأكثر أقدمية بحسب ما هو مستوجب للترشّح عن كل صنف، وعند التساوي يُقدّم المترشح الأكبر سناً.

ويحرر محضر في كل ذلك.

الفصل 34 – تعلن الهيئة عن النتائج الأولية على موقعها الإلكتروني، ويتضمن قرار الهيئة وجوباً البيانات التالية بحسب كل مجلس قضائي وصنف ورتبة :

− عدد الناخبين المرسّمين بكل قائمة ناخبين،

− عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،

− عدد أوراق التصويت الصحيحة،

− عدد أوراق التصويت البيضاء،

− عدد أوراق التصويت المُلغاة،

− عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح،

− أسماء المترشحين الفائزين.

الفصل 35 – تضبط الهيئة القائمة النهائية للفائزين عن كل مجلس قضائي بعد توصلها بآخر حكم قضائي بات أو بانقضاء آجال الطعن في النتائج الأولية.

الفصل 36 – ينشر قرار الإعلان عن النتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة، ويُحال في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به إلى رئيس المجلس المنتهية ولايته.

وبالنسبة إلى أول انتخابات بعد صدور القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء تحيل الهيئة القرار إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 10 أوت 2016.

[1] الفصل 3 – فقرة 2 جديدة – أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 27 مارس 2019.

[2] الفصل 5 – مطة 5 نقحت بموجب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 27 فيفري 2018.

[3] الفصل 5 – مطة 6 نقحت بموجب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 27 فيفري 2018.

صنف النص:قرار
عدد النص:05
تاريخ النص:2016-08-10
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-19

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.