احدث القوانين

>

ج. القضاء الإداري

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 20 جوان 2013 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول – أحدثت بالمحكمة الإدارية لجان إدارية متناصفة خاصة بالأعوان المنتمين إلى الأصناف والرتب المبينة أسفله :

اللجنة الأولى :

  • متصرف رئيس كتابة محكمة، متصرف رئيس، مهندس رئيس، محلل رئيس، متصرف مستشار كتابة محكمة، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، محلل مركزي، مهندس أول أو رتبة معادلة.

اللجنة الثانية :

  • متصرف كتابة محكمة، متصرف، محلل، مكتبي أو موثق، تقني أول أو رتبة معادلة.

اللجنة الثالثة :

  • كاتب محكمة أول، ملحق إدارة، تقني أو رتبة معادلة.

اللجنة الرابعة :

  • كاتب محكمة، مساعد تقني أو رتبة معادلة.

اللجنة الخامسة :

  • كاتب محكمة مساعد، عون تقني أو رتبة معادلة.

اللجنة السادسة :

  • عون محكمة أو رتبة معادلة.

اللجنة السابعة :

  • عملة الوحدة الأولى التي تشتمل الأصناف 1 و2 و3.

اللجنة الثامنة :

  • عملة الوحدة الثانية التي تشتمل الأصناف 4 و5 و6 و7.
  • عملة الوحدة الثالثة التي تشتمل الأصناف 8 و9 و10.

الفصل 2 – يخضع تركيب اللجان الإدارية المتناصفة المذكورة بالفصل الأول إلى أحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 20 جوان 2013 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جويلية 2016
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2016-07-20
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2016-07-22

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.