احدث القوانين

>

5. التعاون الدولي القضائي

أمر رئاسي عدد 64 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2010.

الفصل 2 – وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفريل 2016
.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:64
تاريخ النص:2016-04-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2016-04-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1361 - 1361

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.