احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

قانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لعام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – وقعت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الموافق عليها في 10 ديسمبر 1984 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والموقع عليها باسم البلاد التونسية في 26 أوت 1987.

ينشر هذا القانون بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 11 جويلية 1988.

صنف النص:قانون
عدد النص:79
تاريخ النص:1988-07-11
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:1988-07-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1035 - 1035

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.