احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

أمر عدد 3384 لسنة 2008 مؤرخ في 6 أكتوبر 2008 يتعلق بنشر اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على انضمام البلاد التونسية بتاريخ 29 نوفمبر 1956 إلى الاتفاقية المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الاتفاقية المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الملحقة بهذا الأمر، والمعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948.

الفصل 2 – الوزير الأوّل والوزراء المعنيّون مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 أكتوبر 2008.

اتفاقية

منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

إن الأطراف المتعاقدة :

إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.

وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،

وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.

تتفق على ما يلي:

المـادة الأولى – تصادق الأطراف المتعاقدة على أنّ الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المـادة الثانية – في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

‌أ. قتل أعضاء من الجماعة.

‌ب. إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

‌ج. إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً

‌د. فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

‌ه. نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

المـادة الثالثة – يعاقب على الأفعال التالية :

‌أ. الإبادة الجماعية.

‌ب. التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

‌ج. التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

‌د. محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

‌ه. الاشتراك في الإبادة الجماعية.

المـادة الرابعة – يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً أو موظفين أو أفراداً.

المـادة الخامسة – تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن يتخذ كلٌ طرف طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص التنصيص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المـادة السادسة – يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

المـادة السابعة – لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها والمعاهدات نافذة المفعول.

المـادة الثامنة – لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المـادة التاسعة – تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المـادة العاشرة – تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإنكليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية، تاريخ 9 ديسمبر 1948.

المـادة الحادية عشرة – تكون هذه الاتفاقية حتى 31 ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.

وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وبعد اليوم الأول من شهر جانفي 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.

وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المـادة الثانية عشرة – لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المـادة الثالثة عشرة – في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام.

وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام.

المـادة الرابعة عشرة – تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.

وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدة الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.

ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المـادة الخامسة عشرة – إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.

المـادة السادسة عشرة – لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.

وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

المـادة السابعة عشرة – يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:

‌أ. التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة،

‌ب. الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة،

‌ج. تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة،

‌د. الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة،

‌ه. فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة،

‌و. الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.

المـادة الثامنة عشرة – يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.

وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

المـادة التاسعة عشرة – يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.ل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.

صنف النص:أمر
عدد النص:3384
تاريخ النص:2008-10-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:2008-11-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3428 - 3430

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.