احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 120 لسنة 2015 مؤرخ في 6 جويلية 2015 يتعلق بإعلان مناطق عمليات عسكرية ومناطق عمليات عسكرية مغلقة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 (الفقرة الثانية نقطة 5 منه)،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن،

وعلى القرار الجمهوري عدد 70 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المتعلق بإعلان منطقة عمليات عسكرية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى مداولات المجلس الوطني للأمن بتاريخ 28 جوان 2015،

وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تعلن جبال الشعانبي، السمامة، السلوم والمغيلة والمناطق المتاخمة لها بولاية القصرين، وفقا للإحداثيات المضمنة بالجدول المصاحب، مناطق عمليات عسكرية مغلقة ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي وحتى نهاية العمليات.

يخضع الدخول إلى هذه المناطق العسكرية المغلقة إلى ترخيص مسبق من السلط العسكرية المتواجدة بها.

الفصل 2 – تعلن جبال خشم الكلب، الدولاب، عبد العظيم، طم صميدة، درناية، تيوشة، بيرينو ولجرد بولاية القصرين، وجبلي ورغة وكسار القلال بولاية الكاف والمناطق المتاخمة لها، وفقا للإحداثيات المضمنة بالجدول المصاحب، مناطق عمليات عسكرية ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي وحتى نهاية العمليات.

الفصل 3 – يتعين على كل شخص يتواجد داخل منطقة عمليات عسكرية أو منطقة عمليات عسكرية مغلقة الامتثال للأمر القاضي بالتوقف والإذعان للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل أفراد الدوريات التي لها الحق في استعمال جميع الوسائل وآليات العمل لإجباره على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.

الفصل 4 – يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية، كل فيما يخصه، داخل المناطق المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي، بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا.

الفصل 5 – تخضع قوات الأمن الداخلي المتواجدة داخل المناطق المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي إلى القيادة العسكرية التي تتولى قيادة وتنسيق جميع المهام الميدانية والدوريات والتنقلات داخل المنطقة.

الفصل 6 – تسند صفة الضابطة العدلية العسكرية المنصوص عليها بالفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، إلى الضباط العسكريين العاملين بمناطق العمليات العسكرية المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي.

يباشر الضباط العسكريون المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل مهام الضابطة العدلية العسكرية بعد التنسيق مع النيابة العسكرية المختصة ترابيا أو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

مع اعتبار التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، يمكن للضباط العسكريين المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، معالجة البيانات البيومترية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية الموجودين بمناطق العمليات العسكرية وبالمناطق المتاخمة لها المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي وذلك بواسطة الوسائل والتجهيزات التقنية المخصصة للغرض، كما يمكنهم حجز الأجهزة والحوامل الالكترونية والرقمية وجميع الأشياء التي تضبط لدى المشبوه فيهم طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وذلك قصد إخضاعها للاختبارات الفنية اللازمة[1].

الفصل 7 – يخوّل للوحدات العسكرية والأمنية استعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لملاحقة العناصر المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية، وكذلك مداهمة وتفتيش الأماكن والمحلات المسكونة أو غير المسكونة، الواقعة داخل المناطق المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي وبالمناطق المتاخمة لها.

الفصل 8 – تتعامل العناصر العسكرية والأمنية المكلفة بمراقبة الدخول والتنقل بالمناطق المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر، طبقا لموجبات حفظ النظام العام وخاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر، مع التقيد بمبدإ التدرج في استعمال القوة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 9 – تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية والفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا الأمر الرئاسي.

الفصل 10 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة القرار الجمهوري عدد 70 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 11 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جويلية 2015.

إحداثيات المناطق الجبلية المعلنة “مناطق عمليات عسكرية”

الولاية

المنطقة

الاحداثيات

القصرين

جبل عبد العظيم

35° 13.177′ N/ 8° 28.412′ E

35° 13.216′ N/ 8° 30.599′ E

35° 12.078′ N/ 8° 32.095′ E

35° 10.207′ N/ 8° 32.472′ E

35° 9.532′ N/ 8° 32.112′ E

35° 11.309′ N/ 8° 30.125′ E

جبل الدولاب

35° 24.173′ N/ 8° 54.543′ E

35° 24.131′ N/ 8° 56.005′ E

35° 23.305′ N/ 8° 55.475′ E

35° 22.291′ N/ 8° 53.232′ E

35° 22.419′ N/ 8° 52.548′ E

35° 23.333′ N/ 8° 53.115′ E

جبل خشم الكلب

35° 7.142′ N/ 8° 36.082′ E

35° 8.172′ N/ 8° 38.124′ E

35° 7.544′ N/ 8° 39.063′ E

35° 5.844′ N/ 8° 38.824′ E

35° 3.888′ N/ 8° 36.120′ E

35° 4.506′ N/ 8° 35.062′ E

جبل طم صميدة + درناية

35° 9.42′ N/ 8° 31.375′ E

35° 7.41′ N/ 8° 32.312′ E

35° 4.818′ N/ 8° 21.707′ E

35° 5.952′ N/ 8° 21.846″ E

جبل تيوشة

35° 24.672′ N/ 8° 57.601′ E

35° 27.744′ N/ 9° 4.048′ E

35° 30.396′ N/ 9° 2.060′ E

35° 27.189′ N/ 8° 56.494″ E

جبل بيرينو + لجرد

35° 29.616′ N/ 8° 41.278′ E

35° 29.628′ N/ 8° 30.124′ E

35° 27.018′ N/ 8° 41.971′ E

35° 25.422′ N/ 8° 31.395′ E

جبل كسار القلال

36° 11.244′ N/ 8° 34.847′ E

36° 13.782′ N/ 8° 36.711′ E

36° 13.866′ N/ 8° 31.237′ E

36° 15.312′ N/ 8° 32.485′ E

جبل ورغة

36° 10.674′ N/ 8° 33.914′ E

36° 13.65′ N/ 8° 30.841′ E

36° 8.124′ N/ 8° 27.007′ E

36° 11.244′ N/ 8° 24.746′ E

إحداثيات المناطق الجبلية المعلنة “مناطق عمليات عسكرية مغلقة”

الولاية

المنطقة

الإحداثيات

القصرين

جبل الشعانبي

35° 8.071′ N/ 8° 33.084′ E

35° 14.600′ N/ 8° 42.009′ E

35° 10.992′ N/ 8° 44.599′ E

35° 12.077′ N/ 8° 35.633″ E

جبل السلوم

35° 9.220′ N/ 8° 56.358′ E

35° 6.832′ N/ 8° 58.522′ E

35° 2.747′ N/ 8° 53.438′ E

35° 4.055′ N/ 8° 50.113′ E

جبل السمامة

35° 20.671′ N/ 8° 46.789′ E

35° 15.744′ N/ 8° 48.975′ E

35° 21.023′ N/ 8° 53.161′ E

35° 19.218′ N/ 8° 57.112′ E

جبل المغيلة

35° 26.356′ N/ 9° 12.819′ E

35° 25.571′ N/ 9° 18.224′ E

35° 19.900′ N/ 9° 13.310′ E

35° 19.605′ N/ 9° 8.490′ E


[1] الفصل 6 فقرة ثالثة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 40 لسنة 2018 المؤرخ في 13 أفريل 2018.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:120
تاريخ النص:2015-03-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2015-07-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1482 -

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.