إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور وخاصة الفصلين 94 و148 ثانيا منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 4252 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بحل كافة المجالس الجهوية،
وعلى الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية والمنقح بالأمر عدد 4240 لسنة 2014 المؤرخ في 12 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تضاف إلى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية، المطات عدد 7 وعدد 8 وعدد 9 وعدد 10 وعدد 11 كما يلي نصها :
7) ممثلا عن الاتحاد الجهوي للشغل : عضو.
8) ممثلا عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.
9) ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
10) ممثلا عن الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : عضو.
11) ممثلا عن الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين : عضو.
الفصل 2 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la constitution et notamment ses articles 94 et 148-2,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993, notamment son article 10,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 2011-4252 du 24 novembre 2011, portant dissolution de l'ensemble des conseils régionaux,
Vu le décret n° 2012-1122 du 10 août 2012, relatif à la nomination des délégations spéciales de l'ensemble des conseils régionaux, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2014-4240 du 12 décembre 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 2012-1122 du 10 août 2012, relatif à la nomination des délégations spéciales de l'ensemble des conseils régionaux sont complétés par les tirets n° 7, n° 8, n° 9, n° 10 et n° 11 comme suit :
Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.