احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الشــؤون الخارجيــة

منشور عدد 4 لسنة 2015 مؤرخ في 19 فيفري 2015 بخصوص الالتزام بالقواعد المنظمة لعلاقاتنا الخارجية

المرجع : منشور رئيس الحكومة عدد 21 بتاريخ 16 أفريل 2012

وبعد، طبقا للفقرة 2 من المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الديلوماسية لسنة 1961 وللأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

فقد تم ضبط جملة من القواعد والاجراءات التي يتعين مراعاتها في تنظيم الاتصالات بين الهياكل العمومية وممثلي الدولة الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدين ببلادنا.

وحرصا على ضمان تنسيق أنجع الطرق أنجع في مجال علاقاتنا الخارجية، فإنه يجدر التذكير من جديد بهذه الإجراءات التي تم تعميمها في عدة مناشير سابقة.

المقابلات مع المسؤوليين التونسيين :

توجيه البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس التي ترغب في لإجراء مقابلا مع المسؤولين التونسيين إلى تقديم طلبها حصريا إلى إدارة التشريفات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية التي تتولى ترتيب المواعيد المطلوبة بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بالسرعة والنجاعة المطلوبين وإعلام الجهة الطالبة بمآل طلبها.

  • إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بكل الطلبات التي ترد مباشرة على الهياكل العمومية التونسية من قبل البعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس على أن تتولى وزارة الشؤون الخارجية دون سواها إبلاغ الجهات المعنية بمآل طلبها.
  • تمكين ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية من حضور المقابلات التي يتم ترتيبها مع الشخصيات الأجنبية ويتكفل هذا الأخير بتوفير المعلومات اللازمة إلى الطرف التونسي قصد تسهيل المحادثة كما يتولى إخداد ملخص كتابي عن فحوى المحادثة توجه نسخة منه إلى رئاسة الحكومة.

المراسلات مع الجهات الأجنبية

  • إحالة المراسلات الرسمية الموجهة إلى الجهات الاجنبية إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى بدورها تبليغها إلى وجهتها وعلما وأن وزارة الشؤون الخارجية هي الجهة الوحيدة المخول لها التعامل بالمذكرات الشفوية مع البعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس.
  • تتولى وزارة الشؤون الخارجية إحالة ما يرد عايها من مراسلات صادرة من الجهات الأجنبية إلى الهياكل التونسية المعنية وهي الجهة الوحيدة المخول لها تسلم المذكرات الشفوية الصادرة عن البعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس.

زيارات الوفود أو الشخصيات الأجنبية إلى تونس:

إعلام رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية مسبقا بالزيارات التي تقوم بها الوفود أو الشخصيات الأجنبية بتونس.

المنهمات التي يقوم بها إطارات وأعوان الدولة بالخارج:

  • ضرورة التنسيق المسبق بشأنها مع وزارة الشؤون الخارجية حتى يتسنى إعلام البعثات الديبلوماسية أو القنصلية ببلدان الإعتماد بما يمكنها من توفير التسهيلات الضرورية لإنجاح هذه المهمات.
  • مبادرة المعني بالمهمة بالاتصال، عند حلوله ببلد الزيارة، برؤساء بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية أو من ينوبهم في بلد الإعتماد قصد إعلامهم والتنسيق معهم في خصوص المسائل التي تنقل من أجلها.
  • ضرورة إعداد المعني بالمهمة بعد عودته إلى تونس لقرير موجز عن مهمته بالخارج ونتائجها وتوجيه نسخة منه إلى رئاسة الحكومة.

وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الإجراءات يرجى من السادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور ما يستحق من عناية وحث منظوريهم على الإلتزام بمتضياته.

صنف النص:منشور
تاريخ النص:2015-02-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.