احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الشــؤون الخارجيــة

أمر 1242 لسنة 1984 مؤرخ في 20 أكتوبر 1984 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 3 ماي 1956 المتعلق بإحداث وزارة الشؤون الخارجية من جديد،

وعلى اقتراح وزير الشؤون الخارجية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – وزارة الشؤون الخارجية مكلفة بإعداد سياسة الحكومة الخارجية وتنفيذها طبقا للتوجيهات والاختيارات التي يحددها رئيس الدولة.

الفصل 2 – تربط وزارة الشؤون الخارجية بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية علاقات صداقة وتعاون في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وتسهر على المحافظة عليها وتطويرها.

الفصل 3 – تتولى وزارة الشؤون الخارجية تمثيل الجمهورية التونسية لدى الدول الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية.

الفصل 4 – وزارة الشؤون الخارجية مكلفة بحماية وبالدفاع وبالمحافظة، بالخارج على الحقوق والمصالح المادية والأدبية للبلاد التونسية ولرعاياها، ذوات مادية أو معنوية.

الفصل 5 – وزارة الشؤون الخارجية هي الوسيط الرسمي بين البعثات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية المرتكزة بتونس من جهة وبين المصالح الوزارية والمنظمات التونسية من جهة أخرى.

الفصل 6 – وزارة الشؤون الخارجية مكلفة بإعداد المفاوضات وتسييرها، بالتعاون مع المصالح الوزارية المختصة، وبإبرام الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وهي تقترح المصادقة عليها وعلى نشرها وتحرص على تفسيرها عند الحاجة، وتسهر على حسن تطبيقها.

الفصل 7 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

قصر قرطــاج في 20 أكتوبر 1984.

صنف النص:أمر
عدد النص:1242
تاريخ النص:1984-10-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:1984-10-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2414 - 2414

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.