احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

أمر عدد 762 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بضبط المنح المخولة لأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تسند لأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، باستثناء الرئيس، منحة شهرية إجمالية مقدارها ثمانمائة دينار خاضعة للضريبة على الدخل بعنوان استرجاع مصاريف.

الفصل 2 – يجري العمل بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر بداية من أول جانفي 2014.

الفصل 3 – وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جانفي 2015.

صنف النص:أمر
عدد النص:762
تاريخ النص:2015-01-13
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2015-02-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:439 - 439

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.