احدث القوانين

>

أ. العمل التشريعي

قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 يتعلق بأحكام وقتية لتنظيم أعمال مجلس نواب الشعب

إن مجلس نواب الشعب،

باقتراح من لجنة النظام الداخلي،

وبعد مداولته بتاريخ 9 ديسمبر 2014.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – يتم اعتماد أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي المتعلقة برئاسة المجلس (الفصول من 24 إلى 27) وبتنظيم أعمال اللجان (الفصول من 52 إلى 63) وبالجلسة العامة (الفصول من 75 إلى 102) وبالمصادقة على مشاريع القوانين (الفصول من 111 إلى 113)، بما يتلاءم ووضعية مجلس نواب الشعب في مستوى هياكله القائمة ووظيفته التشريعية إلى حين المصادقة على نظامه الداخلي.

الفصل 2 – توصي الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لجنة النظام الداخلي باستحثاث أعمالها لإعداد نظام داخلي للمجلس والسعي إلى استكمالها في أجل أسبوعين من تاريخ المصادقة على هذا القرار.

تونس في 16 ديسمبر2014 .

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2014-12-16
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2014-12-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3296 - 3296

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.