إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية، وخاصّةً الفصول 34 و46 و53 و55 و126 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصّةً القسم الأوّل من الباب الثالث منه،
و بعد التداول قرر ما يلي:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الهيئة الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الانتخابي.
الإدارة الفرعية: الهيكل التابع للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي يتولى تنفيذ المهام الموكولة إلى الهيئة في النطاق الترابي المحدد له طبق قرارات مجلس الهيئة.
القائمة المترشّحة: قائمة المترشّحين لعضوية مجلس نواب الشعب، وتتضمّن القائمة الأصلية والقائمة التكميليّة.
القائمة الأصلية: قائمة المترشحين لعضوية مجلس نواب الشعب، سواء كانت قائمة حزبية أو ائتلافية أو مستقلّة.
القائمة التكميلية: قائمة مترشحين احتياطيين تُقدّم مع القائمة الأصلية لا يقل فيها عدد المترشحين عن اثنين ولا يزيد في كل الحالات عن عدد مقاعد الدائرة الانتخابية.
الائتلاف الانتخابي: تحالف انتخابي يتكون من حزبين أو أكثر، أو من حزب أو أكثر مع مستقلين، أو من عدّة قائمات مستقلّة، ويتقدم إلى الانتخابات تحت تسمية ورمز موحّدين.
الباب الثاني – شروط الترشح
القسم الأول – الشروط المتعلقة بالمترشح
الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد17 لسنة 2019 مؤرّخ في 14 جوان 2019 – يُشترط في كلّ مترشّح لعضوية مجلس نوّاب الشعب، سواء كان ضمن القائمة الأصليّة أو القائمة التكميليّة، ما يلي:
ولا تقبل الترشّحات المقدّمة من المذكورين أعلاه في الدائرة أو الدوائر التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم ترشّحهم.
القسم الثاني – الشروط المتعلقة بالقائمة المترشحة
الفصل 4 – يشترط في كل قائمة مترشحة ما يلي:
وتحرم كل قائمة من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي إذا لم تضمّ من بين الأربعة الأوائل مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنّه عن 35 سنة في الدوائر الانتخابية التي يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة.
الفصل 5 – يخضع اختيار تسمية ورمز كل قائمة مترشحة إلى القواعد التالية:
الباب الثالث – تقديم الترشّحات
الفصل 6 – يضبط مجلس الهيئة تاريخ انطلاق قبول الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب، وتاريخ غلق باب الترشحات، والأجل النهائي لسحب الترشحات، ويُعلن عن ذلك بالموقع الالكتروني للهيئة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية.
الفصل 7 – تقدم مطالب الترشح من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، وتودع مباشرةً لدى الهيئة الفرعية للدائرة الانتخابية التي ستترشح فيها القائمة.
وبالنسبة للقائمات المترشحة بالخارج، يتمّ إيداع المطالب لدى الهيئة الفرعية إمّا مباشرةً من رئيس القائمة أو أحد أعضائها، أو ممّن ينوب عنها بموجب توكيل من رئيسها معرف بالإمضاء لدى البعثة الديبلوماسية أو القنصلية.
ويمكن للهيئة أن تُقرّر عند الاقتضاء إيداع مطالب الترشّح عن الدوائر الانتخابية بالخارج بمكتب تُخصّصه للغرض في أحد مقراتها بالداخل[3].
القسم الأول – مطلب الترشح
الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد17 لسنة 2019 مؤرّخ في 14 جوان 2019 – يُقدّم مطلب الترشّح وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة، ويتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:
ويصرّح كلّ مترشّح في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة باستيفاء كافّة شروط الترشّح، وصحّة البيانات المُقدّمة، ويكون الإمضاء معرّفا عليه بالنسبة للمترشّح الذي لا يحضر لدى الهيئة عند تقديم الترشّح.
الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أكتوبر 2017 – يرفق مطلب الترشح وجوبا بما يلي:
القسم الثاني – استلام مطالب الترشح
الفصل 10 – عند استلام مطلب الترشح، يتولّى المُكلّف باستلام المطالب التثبت من:
الفصل 11 – يدوّن مستلم المطلب في سجل للترشحات مُرقّم ومختوم من الهيئة الفرعية في كل صفحاته وجوباً البيانات التالية:
يُمضي مقدم المطلب في الخانة المخصّصة لذلك في السجل. ويُحجّر اقتطاع أي ورقة من السجل.
الفصل 12 – يتم تسليم نظير من وصل استلام مطلب الترشح لمقدّم المطلب يتضمّن المرفقات التي تمّ استلامها.
وفي حالة وجود نقص في المرفقات أو التنصيصات الوجوبية يمكن تداركه في أجل لا يتجاوز تاريخ ختم الترشحات.
الباب الرابع – النظر في مطالب الترشح
الفصل 13 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد17 لسنة 2019 مؤرّخ في 14 جوان 2019 – يمكن للهيئة الفرعيّة خلال أجل البتّ طلب تصحيح مطالب الترشّح.
ولا يَقبَلُ التصحيح:
ويُحتسب العدد الأدنى المُشترط من المترشّحين باعتماد الأسماء الواردة في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة معا.
الفصل 14 – في حالة تطابق التسمية أو الرمز، أو تشابه التسمية أو الرمز بشكل يؤدّي إلى إرباك الناخب، يتم تطبيق القواعد التالية:
وفي غير هذه الحالة، تحتفظ القائمة المترشحة التي تقدمت بمطلب ترشحها أولاً بالاسم أو الرمز الذي اختارته، ويتم إعلام القائمة أو القائمات الأخرى لتغيير التسمية أو الرمز،
الفصل 15 – تتولّى الهيئة التثبت من عدم اشتراك مجموعة من القائمات المستقلة في التسمية والرمز، وفي هذه الحالة يمكنها:
الفصل 16 – في حالة مخالفة التسمية أو الرمز للقواعد الأخرى المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، يتم إعلام القائمة المعنيّة لتغيير التسمية أو الرمز.
الفصل 17 – يتعين على المعني بالأمر إجراء التغيير أو التصحيح المشار إليه بالفصول 13 و14 و15 و16 أعلاه في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام، على أن لا يتجاوز ذلك في كل الحالات أجل البت في الترشحات.
ويتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الباب الخامس – البت في الترشحات
الفصل 18 – تبت الهيئات الفرعية في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم الترشحات. ويبت مجلس الهيئة في حالات اشتراك مجموعة من القائمات المستقلة في التسمية والرمز في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ ختم الترشحات، ويحيل قراراته فورا إلى الهيئات الفرعية المعنية.
الفصل 19 – يتضمن القرار الصادر عن الهيئات الفرعية خاصةً الاسم الكامل للقائمة، واسم رئيسها وممثلها، وتاريخ ورود مطلب الترشح، ومآل المطلب.
الفصل 20 – تقرر الهيئة الفرعية قبول المطالب التي استوفت شروط الترشح. وبالنسبة إلى القائمات المستقلة، لا تتخذ الهيئة الفرعية قرارها إلا بعد بت مجلس الهيئة في حالات الاشتراك في التسمية والرمز.
الفصل 21 – تقرر الهيئة الفرعية رفض مطلب الترشح في الحالات التالية:
ويكون قرار الرفض في جميع الحالات مُعلّلا.
الفصل 22 – تعلم الهيئة الفرعية رئيس القائمة أو ممثلها بقرارها في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 23 – تُعلق القائمات المقبولة بمقرات الهيئات الفرعية، ويتم نشرها بموقع الهيئة الإلكتروني في أجل لا يتجاوز اليوم الذي يلي انتهاء أجل البت في مطالب الترشح.
ويتم ترتيب القائمات المترشحة وفق الأسبقية في تقديم مطلب الترشح. ويعتد في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلقة بمطلب الترشح خلال فترة تقديم مطالب الترشح[4].
ويعتمد نفس الترتيب على أوراق الاقتراع[5].
الباب السادس – الطعن في قرارات الترشح
الفصل 24 – يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات من رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو الممثّل القانوني للحزب أو أعضاء بقية القائمات المترشّحة بنفس الدائرة الانتخابية، وفق أحكام الفصلين 27 و29 من القانون الانتخابي.
الفصل 25 – تتولى الهيئة الفرعية تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن:
ويكون تنفيذ الحكم القضائي بإدراج القائمة المترشحة في القائمات المقبولة نهائياً أو شطبها منها.
الفصل 26 – تُعلن الهيئة عن القائمات المقبولة نهائياً بعد انقضاء الطعون بنشرها على موقعها الإلكتروني.
الباب السابع – سحب الترشحات
الفصل 27 – يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوماً قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
الفصل 28 – يتم تقديم مطلب سحب الترشح بإيداعه لدى الهيئة الفرعية بالدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة من المترشح المنسحب شخصياً أو من رئيس القائمة أو ممثلها. وبالنسبة للقائمات المترشحة بالخارج، يمكن أيضاً إيداع المطلب ممن ينوب عن القائمة بموجب توكيل معرف بالإمضاء من العضو المنسحب لدى البعثة الديبلوماسية أو القنصلية.
يقدم المطلب في نظيرين، ويتضمن اسم القائمة وإمضاء المترشح، ويكون مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
ويكون الإمضاء معرّفاً به بالنسبة إلى العضو المُنسحب الذي لا يحضر لدى الهيئة عند تقديم المطلب.
الفصل 29 – إذا قُدّم المطلب من المترشح المنسحب، تتولى الهيئة الفرعيّة إعلام ممثل القائمة فورا بانسحاب المترشح من القائمة.
وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولى الهيئة الفرعية إعلام باقي أعضاء القائمة.
وإذا كان الانسحاب من قائمة حزبية، تتولى الهيئة إعلام الممثل القانوني للحزب.
ويتم الإعلام في جميع الحالات بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 30 – يتولى رئيس القائمة تدارك النقص فيها اعتماداً على القائمة التكميلية، وله إعادة ترتيب المترشحين بما لا يُخالف مبدأ التناصف وقاعدة التناوب.
وإذا أدت إعادة الترتيب إلى الإخلال بشرط تمثيل الشباب وفق الفصل 25 من القانون الانتخابي، تُحرم القائمة من نصف القيمة الجُملية لمنحة التمويل العمومي.
يتم تدارك النقص في أجل أقصاه 24 ساعة من الإعلام المذكور أعلاه، ولا يمكن إجراء أي تعديل على القائمة بعد انقضاء هذا الأجل.
لا تُقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشحين من القائمة التكميلية أو التي تؤدّي إلى الإخلال بمبدإ التناصف وقاعدة التناوب.
لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة، وتقوم الهيئة الفرعية بتسجيله وإحالة نظير منه إلى المقر المركزي للهيئة.
الباب الثامن – حالة وفاة مترشح أو عجزه التام
الفصل 31 – يتم تعويض المترشح المتوفى أو الذي أصيب بعجز تام ضمن الآجال المنصوص عليها بالفصل 27 أعلاه.
وإذا لم يتم تقديم مطلب التعويض، أو تمّ تقديمه خارج الآجال، لا يكون لوفاة المترشح أو عجزه التام أي تأثير على القائمة.
الفصل 32 – يتم إيداع الإعلام بالوفاة أو العجز التام ومطلب التعويض لدى الهيئة الفرعية بالدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة من رئيس القائمة أو ممثلها. وبالنسبة للقائمات المترشحة بالخارج، يمكن أيضاً إيداع الإعلام ممن ينوب عن القائمة بموجب توكيل معرف بالإمضاء لدى البعثة الديبلوماسية أو القنصلية من رئيس القائمة أو ممثّلها.
يُقدّم المطلب في نظيرين. ويتضمن اسم القائمة وإمضاء رئيسها أو ممثّلها، ويُرفق بحجة أو مضمون الوفاة أو بشهادة طبية تثبت العجز التام.
ويتم تدارك النقص في القائمة طبق أحكام الفصل 30 أعلاه.
الباب التاسع – أحكام ختامية
الفصل 33 – في حالة عدم إحداث الهيئات الفرعية أو عدم تركيزها أو عدم تفويضها الصلاحيات الواردة في هذا القرار من مجلس الهيئة، يُحدّد مجلس الهيئة الجهة أو الجهات الراجعة لها التي تتولى هذه الصلاحيات.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 1 أوت 2014
[1] الفصل 4 – مطة سادسة أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد17 لسنة 2019 مؤرّخ في 14 جوان 2019.
[2] الفصل 5 – مطة سابعة أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد17 لسنة 2019 مؤرّخ في 14 جوان 2019.
[3] الفصل 7 – فقرة ثالثة أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد17 لسنة 2019 مؤرّخ في 14 جوان 2019
[4] الفصل 23 – فقرة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أكتوبر 2017.
[5] الفصل 23 – فقرة ثالثة جديدة – أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أكتوبر 2017.
Le texte est publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.