احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 17 لسنة 2019 مؤرّخ في 14 جوان 2019 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و46 و53 و55 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017،

وعلى قرار الهيئة عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرارات اللاّحقة، وخاصّة القرار عدد 15 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أكتوبر 2017،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول تُلغى أحكام الفصول 3 و8 و13 من القرار عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديد) – يُشترط في كلّ مترشّح لعضوية مجلس نوّاب الشعب، سواء كان ضمن القائمة الأصليّة أو القائمة التكميليّة، ما يلي:

  • أن يكون ناخباً مسجّلاً في سجل الناخبين،
  • أن يكون تونسي الجنسية بالولادة أو اكتسب الجنسية منذ عشر سنوات على الأقلّ قبل تاريخ تقديم الترشّح،
  • أن يكون بالغاً ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح،
  • ألاّ يكون مشمولاً بأيّ صورة من صور الحرمان القانونية التالية:
  • فقدان الحقّ في الترشّح على معنى الفصل 88 من الدستور،
  • إدانته من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابيّة في الانتخابات السابقة على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي،
  • الحكم عليه بعقوبة تكميليّة تقضي بحرمانه من الاقتراع بمقتضى حكم قضائي بات،
  • أن يقدّم استقالته أو أن تتمّ إحالته على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل إذا كان من بين:
  • القضاة،
  • رؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية،
  • الولاة
  • المعتمدين الأول،
  • الكُتّاب العامين للولايات،
  • المعتمدين،
  • العمد.

ولا تقبل الترشّحات المقدّمة من المذكورين أعلاه في الدائرة أو الدوائر التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم ترشّحهم.

الفصل 8 (جديد) – يُقدّم مطلب الترشّح وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة، ويتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:

  • الاسم الكامل لمقدّم المطلب وصفته،
  • تسمية القائمة،
  • بيان إن كانت القائمة حزبية أو ائتلافية أو مستقلّة،
  • الدائرة الانتخابيّة التي تترشّح فيها القائمة،
  • محلّ مخابرة القائمة في مرحلة الطعون. ويكون المقرّ المختار وجوبا بما في ذلك بالنسبة للقائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج، مقرّا بالداخل،
  • الاسم الكامل لكلّ مترشّح في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته وعنوانه الشخصي وهاتفه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره وبيان قائمة الناخبين المرسّم بها،
  • ترتيب المترشّحين في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة،
  • بيانات الاتّصال برئيس القائمة، ويُعتبر المترشّح الأوّل في ترتيب القائمة الأصليّة رئيسها،
  • اسم ممثّل القائمة من بين المترشّحين وبيانات الاتّصال به. ويمكن أن يكون رئيس القائمة هو ممثّلها،
  • بالنسبة إلى القائمات الحزبيّة: اسم الممثّل القانوني للحزب وبيانات الاتّصال به،
  • بالنسبة إلى القائمات الائتلافيّة: اسم ممثّل الائتلاف وبيانات الاتّصال به،
  • بالنسبة إلى المترشّحين من القضاة ورؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسيّة والقنصليّة والولاة والمعتمدين الأول والكُتّاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد: بيان الأماكن التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة الأخيرة السابقة لتقديم مطلب الترشّح، ومدّة العمل في كلّ منها.

ويصرّح كلّ مترشّح في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة باستيفاء كافّة شروط الترشّح، وصحّة البيانات المُقدّمة، ويكون الإمضاء معرّفا عليه بالنسبة للمترشّح الذي لا يحضر لدى الهيئة عند تقديم الترشّح.

الفصل 13 (جديد) – يمكن للهيئة الفرعيّة خلال أجل البتّ طلب تصحيح مطالب الترشّح.

ولا يَقبَلُ التصحيح:

  • المطلب الذي لا يتضمّن العدد الأدنى المشترط من المترشّحين،
  • المطلب الذي لا يتضمّن الأسماء الكاملة للمترشّحين وإمضاءاتهم وفق أحكام الفصل 8 أعلاه، وذلك في حدود العدد الأدنى المشترط من المترشّحين،
  • المطلب الذي لا يحترم مبدأ التناصف في حدود العدد الأدنى المشترط من المترشّحين،
  • كل حالة تؤدّي إلى نقص في العدد المشترط من المترشّحين في القائمة الأصليّة أو إلى استبدال مترشّح من خارج القائمة التكميليّة.

ويُحتسب العدد الأدنى المُشترط من المترشّحين باعتماد الأسماء الواردة في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة معا.

الفصل 2 – تُضاف إلى القرار عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه مطّة سادسة للفصل 4 ومطة سابعة للفصل 5 وفقرة ثالثة للفصل 7 فيما يلي نصّها:

الفصل 4 (مطّة سادسة) – ألاّ تنتمي لحزب أو ائتلاف مشارك في تكوين قائمة مترشّحة في نفس الدائرة الانتخابيّة.

الفصل 5 (مطّة سابعة) – أن يتمّ استخدام نفس التسمية والرمز بالنسبة إلى القائمات التابعة لنفس الحزب أو الائتلاف المترشّحة في أكثر من دائرة انتخابيّة.

الفصل 7 (فقرة ثالثة) – ويمكن للهيئة أن تُقرّر عند الاقتضاء إيداع مطالب الترشّح عن الدوائر الانتخابية بالخارج بمكتب تُخصّصه للغرض في أحد مقراتها بالداخل.

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 14 جوان 2019.

صنف النص:قرار
عدد النص:17
تاريخ النص:2019-06-14
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2019-06-21

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.