احدث القوانين

>

I. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 21 ماي 2014 المتعلق بتنقيح القرار عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية

إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 21 ماي 2014.

قررت إصدار القرار الآتي نصه

فصل وحيد تلغى أحكام الفصل 9 من كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية المصادق عليه بمقتضى القرار عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :

يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بأن لا يكون مؤسسو ومسيرو القناة التلفزية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل الأحزاب السياسية.

كما يلتزم بأن لا يتم تسيير المنشأة الإعلامية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل بحزب سياسي.

صنف النص:قرار
عدد النص:06
تاريخ النص:2014-05-21
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ساري المفعول

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.