احدث القوانين

>

2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

أمر عدد 1087 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصلين 25 و 53 منه،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تنتفع كل قائمة مترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمتحصلة على الوصل النهائي وفقا لأحكام الفصل 25 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي بمنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على النحو التالي :

̶ خمسة وثلاثون دينارا (35د) عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف (200 ألف) ناخب.

̶ خمسة وعشرون دينارا (25 د) عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي يساوي أو يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف (200 ألف) ناخب.

الفصل 2 يوزع نصف مبلغ المساعدة العمومية على القائمات المترشحة 7 أيام قبل بداية الحملة الانتخابية ويوزع النصف الباقي خلال 10 أيام الأخيرة من الحملة الانتخابية بناء على طلب كتابي مشفوعا بمؤيدات في خصوص النفقات التي تم بذلها بعنوان الحملة الانتخابية إلى أمين المال الجهوي المختص الذي يتولى البت في المطالب خلال أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تقديمه.

الفصل 3 – تصرف المنحة لكل حزب له قائمة مترشحين أو لكل رئيس قائمة مترشحين مستقلة، ويتم تحويل مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 52 من المرسوم عدد 35 المذكور أعلاه.

وتحمل هذه المصاريف على ميزانية وزارة المالية.

الفصل 4 – يتحمل المكلف بالمالية لكل حزب له قائمة مترشحين وكل رئيس قائمة مترشحين مستقلة مسؤولية صرف مبلغ المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

وفي صورة عدم حصول القائمة المترشحة على نسبة 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية يعد أعضاؤها متضامنين في إرجاع القسط الثاني المسند إليها طبق الفصل 53 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 5 – في صورة عدم إرجاع المبلغ المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر يتم استخلاصه طبقا للإجراءات والصيغ المتعلقة باستخلاص الديون العمومية.

الفصل 6 – حدد سقف الإنفاق الانتخابي بالنسبة إلى كل قائمة بثلاثة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية.

الفصل 7 – يتم صرف النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية وجوبا بواسطة الحساب البنكي المشار إليه بالفصل 52 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل8 – تسند هذه المنحة بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية.

الفصل 9 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أوت 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:1087
تاريخ النص:2011-08-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2011-08-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1437 - 1438

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.