إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول – في الإحداث والمهام
الفـصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي الصبغة الإدارية، أطلق عليها اسم “الوكالة الفنية للاتصالات” تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وموضوعة تحت إشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 2 – تتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وتكلف لهذا الغرض بالمهام التالية:
الباب الثاني – في التسيير
الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – تشتمل الوكالة الفنية للاتصالات على الهياكل التالية:
القسم الأول – المدير العام
الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – يسير الوكالة الفنية للاتصالات مدير عام يتم تسميته وضبط نظام تأجيره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته والمعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويتولى المدير العام بالخصوص:
الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – يمارس المدير العام السلطة على جميع أعوان الوكالة الذين يتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص للأعوان. غير أن المقررات المتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية وبالإعفاء منها تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
باستثناء مهامه بلجنة المتابعة، يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني – لجنة المتابعة
الفصل 6 – تحدث بالوكالة الفنية للاتصالات لجنة متابعة تسهر على حسن استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار حماية المعطيات الشخصية والحريات العامة. وتتولى لهذا الغرض:
الفصل 7 – تتركب لجنة المتابعة من:
ويتم تعيين نائب الرئيس وأعضاء لجنة المتابعة بمقتضى أمر حكومي[3] باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والوزارات المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل 8 – تجتمع لجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات بدعوة من رئيسها أو نائبه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك للتداول وتتخذ القرارات بشأن المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاتها والمدرجة بجدول أعمال يتم تقديمه خلال الجلسة.
لا يمكن للجنة المتابعة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل علاوة عن الرئيس أو نائبه وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، فإن اللجنة تلتئم لاحقا في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي كل الحالات تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
يجب على أعضاء لجنة المتابعة المحافظة على سرية مداولات اللجنة وعلى سرية المعطيات الشخصية والمعلومات التي حصل لهم العلم بها بموجب صفتهم ولو بعد زوالها ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.
يكلف الكاتب القار للوكالة بكتابة لجنة المتابعة ويتولى لهذا، تسجيل أعمال اللجنة في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يمضى من قبل رئيس اللجنة ويحفظ بالمقر الاجتماعي للوكالة.
القسم الثالث – الكتابة القارة
الفصل 9 – تشتمل الكتابة القارة للوكالة الفنية للاتصالات تحت إشراف الكاتب القار على:
كما تتولى الكتابة القارة مسك كتابة أعمال لجنة المتابعة وإعداد محاضر جلساتها
يتم تعيين الكاتب القار للوكالة الفنية للاتصالات بأمر حكومي[4] باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.[5]
القسم الرابع (جديد) – مجلس المؤسسة[6]
الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – يتولى مجلس مؤسسة الوكالة دراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة:
وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي تعرض عليه من قبل المدير العام باستثناء المسائل التي هي من اختصاص لجنة المتابعة.
الفصل 11 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – يرأس المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان الفني أو العلمي لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – لا يجوز لعضو مجلس المؤسسة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس المؤسسة.
ولا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات مجلس المؤسسة أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى التقدير. وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
الفصل 13 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – يجتمع مجلس مؤسسة الوكالة الفنية للاتصالات بدعوة من المدير العام للوكالة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيتم تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب فإن المجلس يلتئم بصفة شرعية بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك للنظر في المسائل المتأكدة. وفي كل الحالات يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – تدون مداولات المجلس في محاضر جلسات يمضيها رئيس مجلس المؤسسة وأحد أعضائه وتحفظ في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للوكالة الفنية للاتصالات، ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس المؤسسة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.
يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة وتوجه إلى سلطة الإشراف في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإعداد.
الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:
كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:
الباب الثالث (جديد) – التنظيم المالي[7]
الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – يضبط المدير العام للوكالة الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على أنظار مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة.
كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة إنجاز مخطط التنمية. ويمضى هذا العقد من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والمدير العام للوكالة.
الفصل 17 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – تشتمل ميزانية التصرف للوكالة الفنية للاتصالات:
الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – تشتمل ميزانية الاستثمار للوكالة الفنية للاتصالات:
الفصل 19 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 – تمسك حسابية الوكالة الفنية للاتصالات طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبتدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويضبط المدير العام للوكالة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.
الباب الرابع (جديد) – إشراف الدولة[8]
الفصل 20 – يراعى في إشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على الوكالة الفنية للاتصالات الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة ويتمثل في ممارسة الصلاحيات التالية:
وبصفة عامة وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط الوكالة.
الفصل 21 – تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في الآجال التالية:
الفصل 22 – تتولى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي دراسة المسائل التالية قبل إحالتها إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل:
الفصل 23 – تمد الوكالة الفنية للاتصالات رئاسة الحكومة، حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة، مباشرة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
الفصل 24 – تمد الوكالة الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة، بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ضبطها:
الفصل 25 – تمد الوكالة الفنية للاتصالات رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية، حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة، بالوثائق التالية:
الفصل 26 – تمد الوكالة الفنية للاتصالات الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة، بعقود الأهداف والميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المحددة لذلك.
الفصل 27 – يعين لدى الوكالة الفنية للاتصالات مراقب دولة ومراجع قانوني للحسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس – أحكام خاصة[9]
الفصل 28 – تحدث لفائدة أعضاء لجنة المتابعة منحة حضور تضبط بأمر حكومي.
الفصل 29 – يتواصل العمل بأحكام الأمر الحكومي عدد 1774 لسنة 2015 المؤرخ في 10 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط قواعد إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة الفنية للاتصالات.
الباب السادس – أحكام ختامية[10]
الفصل 30 – تحال على وجه الملكية إلى الوكالة الفنية للاتصالات المنقولات والعقارات المستغلة من قبلها في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 31 – في صورة حلّ الوكالة الفنية للاتصالات ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 32 – تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لجنة تتولى دراسة ملفات الأعوان الذين سيتمّ إدماجهم بالوكالة الفنية للاتصالات. وتضمّ اللجنة المذكورة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. ويتمّ تعيين أعضاء اللجنة المحدثة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 33 – وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2013
.
[1] عوضت عبارة “أمر” الواردة بالعنوان بعبارة “أمر حكومي” بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[2] عوضت عبارة “الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال” بعبارة “الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي” بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[3] عوضت عبارة “أمر” بعبارة “أمر حكومي” بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[4] عوضت عبارة “أمر” بعبارة “أمر حكومي” بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[5] عوضت عبارة “الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال” بعبارة “الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي” بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[6] نقح عنوان القسم الرابع بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[7] نقح عنوان الباب الثالث بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[8] عوض عنوان الرابع ليتضمن الفصول 20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[9] أضيف الباب الخامس والفصلين 28 و29 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[10] أضيف الباب السادس والفصول 30 و31 و32 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول - في الإحداث والمهام
الفـصل الأول (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي الصبغة الإدارية، أطلق عليها اسم "الوكالة الفنية للاتصالات" تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وموضوعة تحت إشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 2 - تتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وتكلف لهذا الغرض بالمهام التالية:
الباب الثاني - في التسيير
الفصل 3 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - تشتمل الوكالة الفنية للاتصالات على الهياكل التالية:
القسم الأول - المدير العام
الفصل 4 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - يسير الوكالة الفنية للاتصالات مدير عام يتم تسميته وضبط نظام تأجيره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته والمعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويتولى المدير العام بالخصوص:
الفصل 5 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - يمارس المدير العام السلطة على جميع أعوان الوكالة الذين يتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص للأعوان. غير أن المقررات المتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية وبالإعفاء منها تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
باستثناء مهامه بلجنة المتابعة، يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني - لجنة المتابعة
الفصل 6 - تحدث بالوكالة الفنية للاتصالات لجنة متابعة تسهر على حسن استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار حماية المعطيات الشخصية والحريات العامة. وتتولى لهذا الغرض:
الفصل 7 - تتركب لجنة المتابعة من:
ويتم تعيين نائب الرئيس وأعضاء لجنة المتابعة بمقتضى أمر حكومي[3] باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والوزارات المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل 8 - تجتمع لجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات بدعوة من رئيسها أو نائبه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك للتداول وتتخذ القرارات بشأن المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاتها والمدرجة بجدول أعمال يتم تقديمه خلال الجلسة.
لا يمكن للجنة المتابعة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل علاوة عن الرئيس أو نائبه وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، فإن اللجنة تلتئم لاحقا في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي كل الحالات تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
يجب على أعضاء لجنة المتابعة المحافظة على سرية مداولات اللجنة وعلى سرية المعطيات الشخصية والمعلومات التي حصل لهم العلم بها بموجب صفتهم ولو بعد زوالها ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.
يكلف الكاتب القار للوكالة بكتابة لجنة المتابعة ويتولى لهذا، تسجيل أعمال اللجنة في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يمضى من قبل رئيس اللجنة ويحفظ بالمقر الاجتماعي للوكالة.
القسم الثالث - الكتابة القارة
الفصل 9 - تشتمل الكتابة القارة للوكالة الفنية للاتصالات تحت إشراف الكاتب القار على:
كما تتولى الكتابة القارة مسك كتابة أعمال لجنة المتابعة وإعداد محاضر جلساتها
يتم تعيين الكاتب القار للوكالة الفنية للاتصالات بأمر حكومي[4] باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.[5]
القسم الرابع (جديد) - مجلس المؤسسة[6]
الفصل 10 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - يتولى مجلس مؤسسة الوكالة دراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة:
وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي تعرض عليه من قبل المدير العام باستثناء المسائل التي هي من اختصاص لجنة المتابعة.
الفصل 11 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - يرأس المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان الفني أو العلمي لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 12 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - لا يجوز لعضو مجلس المؤسسة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس المؤسسة.
ولا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات مجلس المؤسسة أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى التقدير. وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
الفصل 13 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - يجتمع مجلس مؤسسة الوكالة الفنية للاتصالات بدعوة من المدير العام للوكالة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيتم تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب فإن المجلس يلتئم بصفة شرعية بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك للنظر في المسائل المتأكدة. وفي كل الحالات يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 14 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - تدون مداولات المجلس في محاضر جلسات يمضيها رئيس مجلس المؤسسة وأحد أعضائه وتحفظ في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للوكالة الفنية للاتصالات، ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس المؤسسة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.
يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة وتوجه إلى سلطة الإشراف في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإعداد.
الفصل 15 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:
كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:
الباب الثالث (جديد) - التنظيم المالي[7]
الفصل 16 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - يضبط المدير العام للوكالة الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على أنظار مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة.
كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة إنجاز مخطط التنمية. ويمضى هذا العقد من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والمدير العام للوكالة.
الفصل 17 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - تشتمل ميزانية التصرف للوكالة الفنية للاتصالات:
الفصل 18 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - تشتمل ميزانية الاستثمار للوكالة الفنية للاتصالات:
الفصل 19 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 - تمسك حسابية الوكالة الفنية للاتصالات طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبتدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويضبط المدير العام للوكالة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.
الباب الرابع (جديد) - إشراف الدولة[8]
الفصل 20 - يراعى في إشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على الوكالة الفنية للاتصالات الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة ويتمثل في ممارسة الصلاحيات التالية:
وبصفة عامة وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط الوكالة.
الفصل 21 - تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في الآجال التالية:
الفصل 22 - تتولى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي دراسة المسائل التالية قبل إحالتها إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل:
الفصل 23 - تمد الوكالة الفنية للاتصالات رئاسة الحكومة، حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة، مباشرة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
الفصل 24 - تمد الوكالة الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة، بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ضبطها:
الفصل 25 - تمد الوكالة الفنية للاتصالات رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية، حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة، بالوثائق التالية:
الفصل 26 - تمد الوكالة الفنية للاتصالات الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة، بعقود الأهداف والميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المحددة لذلك.
الفصل 27 - يعين لدى الوكالة الفنية للاتصالات مراقب دولة ومراجع قانوني للحسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس - أحكام خاصة[9]
الفصل 28 - تحدث لفائدة أعضاء لجنة المتابعة منحة حضور تضبط بأمر حكومي.
الفصل 29 - يتواصل العمل بأحكام الأمر الحكومي عدد 1774 لسنة 2015 المؤرخ في 10 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط قواعد إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة الفنية للاتصالات.
الباب السادس - أحكام ختامية[10]
الفصل 30 - تحال على وجه الملكية إلى الوكالة الفنية للاتصالات المنقولات والعقارات المستغلة من قبلها في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 31 - في صورة حلّ الوكالة الفنية للاتصالات ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 32 - تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لجنة تتولى دراسة ملفات الأعوان الذين سيتمّ إدماجهم بالوكالة الفنية للاتصالات. وتضمّ اللجنة المذكورة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. ويتمّ تعيين أعضاء اللجنة المحدثة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 33 - وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2013 .
[1] عوضت عبارة "أمر" الواردة بالعنوان بعبارة "أمر حكومي" بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[2] عوضت عبارة "الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال" بعبارة "الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي" بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[3] عوضت عبارة "أمر" بعبارة "أمر حكومي" بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[4] عوضت عبارة "أمر" بعبارة "أمر حكومي" بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[5] عوضت عبارة "الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال" بعبارة "الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي" بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[6] نقح عنوان القسم الرابع بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[7] نقح عنوان الباب الثالث بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[8] عوض عنوان الرابع ليتضمن الفصول 20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[9] أضيف الباب الخامس والفصلين 28 و29 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
[10] أضيف الباب السادس والفصول 30 و31 و32 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.