احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

قانون عدد 83 لسنة 1987 مؤرخ في 31 ديسمبر 1987 يتعلق بقانون المالية لسنة 1988: الباب الثالث – أحكام مختلفة: المنحة المخولة للرؤساء السابقين للجمهورية التونسية (الفصول 60 و61)

الباب الثالث – أحكام مختلفة


المنحة المخولة للرؤساء السابقين للجمهورية التونسية

الفصل 60

  1. يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه الرئاسية بجراية عمرية تعادل المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر.

ويقع صرفها شهريا على اعتمادات رئاسة الجمهورية.

  1. ويتمتع كذلك رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بالامتيازات العينية التالية:

‌أ. محل للسكنى مؤثث.

‌ب. المصاريف المتعلقة بصيانة المحل والهاتف والتدفئة واستهلاك الماء والغاز والكهرباء.

‌ج. وسائل النقل الضرورية يتمّ ضبطها بمقتضى أمر[1].

‌د. الأعوان الضروريون للسّياقة ولخدمات المحل وللأمن ويتم ضبط هذا الامتياز العيني بمقتضى أمر[2].

‌ه. خدمات العلاج.

وتحمل المصاريف المتعلقة بهذه الامتيازات العينية على اعتمادات رئاسة الجمهورية ويجري العمل بأحكام هذا الفصل بداية من غرة نوفمبر 1987.

الفصل 61 –

1- تنتفع أرملة رئيس الجمهورية وكذلك أبناؤه اليتامى القصر بجراية الأرامل واليتامى.

وتصرف هذه الجراية شهريا وتحمل على اعتمادات رئاسة الجمهورية.

ويقع احتساب مقدار هذه الجراية على أساس النسبة القصوى لجراية التقاعد التي يخولها القانون ومقدار المنحة المسندة لرئيس الجمهورية المباشر.

2- تنتفع أرملة رئيس الجمهورية وكذلك أبناؤه القصر بالامتيازات العينية التالية:

‌أ. محل للسكنى مؤثث طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 60 – 2 «أ» و «ب».

‌ب. وسائل النقل الضرورية يتمّ ضبطها بمقتضى أمر[3].

‌ج. الأعوان الضروريون للسّياقة ولخدمات المحل وللأمن ويتم ضبط هذا الامتياز العيني بمقتضى أمر[4].

‌د. خدمات العلاج.

وتحمل المصاريف المتعلقة بهذه الامتيازات العينية على اعتمادات رئاسة الجمهورية.

المعلوم السنوي للانخراط بنظام الاعانة الطبية المجانية.


[1] الفصل 60 – فقرة ثانية – نقطة ج (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون عدد 55 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005.

[2] الفصل 60 – فقرة ثانية – نقطة د (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون عدد 55 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005.

[3] الفصل 61 – فقرة ثانية – نقطة ب (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون عدد 55 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005.

[4] الفصل 61 – فقرة ثانية – نقطة ج (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون عدد 55 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005.

صنف النص:قانون
عدد النص:83
تاريخ النص:1987-12-31
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:1987-07-29

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.