باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغي الفصل 203 من مجلة الإجراءات الجزائية وعوض كما يلي:
الفصل 203 (جديد) – لا يمكن المطالبة بالغرم لدى حاكم الناحية في مادة المخالفات إذا تجاوز المبلغ المطلوب مقدار ما ينظر فيه في الدعاوى المدنية.
الفصل 2 – أضيفت إلى الفصل 305 من مجلة الإجراءات الجزائية الفقرة التالية:
الفصل 305 (فقرة جديدة) – كما يمكن تتبع ومحاكمة التونسي من قبل المحاكم التونسية إذا ارتكب خارج التراب التونسي إحدى الجرائم المشار إليها بالفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية، ولو كانت الجرائم المذكورة غير معاقب عليها في تشريع الدولة التي اقترفت فيها.
الفصل 3 – أضيف إلى مجلة الإجراءات الجزائية فصل جديد هذا نصه:
الفصل 307 مكرر (جديد) – كل من ارتكب خارج التراب التونسي سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا جناية أو جنحة يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي الجنسية.
ﻭﻻ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺇﻻ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﺭﺜﺘﻪ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺃﻨﻪ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺴﻘﻁ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺃﻭ ﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﻔﻭ.
الفصل 4 – ألغي الفصل 313 من مجلة الإجراءات الجزائية وعوض كما يلي:
الفصل 313 (جديد) – ﻻ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎ:
ﺃﻭﻻ- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺼﺒﻐﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻜﺎﻥ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
كما لا تعتبر سياسية الجرائم المشار إليها بالفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية ولا يمنح فيها اللجوء السياسي.
ﺜﺎﻨﻴﺎ- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ تتمثل في الإخلال بواجب عسكري.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 نوفمبر 1993.