احدث القوانين

>

* مستشفـى قـوات الأمن الداخلـي

أمر عدد 1999 لسنة 1991 مؤرخ في 31 ديسمبر 1991 يتعلق بتغيير تسمية بعض مؤسسات عمومية – وزارة الداخلية: “مركز علاج قوات الأمن الداخلي بالمرسى” يصبح ” مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى”

صنف النص:أمر
عدد النص:1999
تاريخ النص:1991-12-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:1991-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2007 - 2009

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.