إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق المقر المبرم بتونس في 16 مارس 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول – يرخص في المصادقة على اتفاق المقر، الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس في 16 مارس 2011، بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
الفصل 2 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2011
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق المقر المبرم بتونس في 16 مارس 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول - يرخص في المصادقة على اتفاق المقر، الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس في 16 مارس 2011، بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
الفصل 2 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2011
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.