احدث القوانين

>

4. الأحزاب السياسية

أمر عليّ عدد 9 لسنة 1957 مؤرخ في 10 جانفي 1957 يتعلق بتدوين القانون التونسي للمرافعات والعقوبات العسكرية (الفصول من 128 إلى 131)

القسم الثاني عشر – عــدم انتمـــاء العسكرييــن إلى الأحــزاب السيــاسية وعــدم الاشتــراك في الأعمــال السيــاسية

الفصل 128 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات:

‌أ- كل من انتسب من العسكريين إلى أية جمعية أو مؤسسة ذات هدف سياسي.

‌ب- كل من اشترك من العسكريين في أي اجتماع، مظاهرة ذات هدف سياسي.

‌ج- كل عسكري ينشر مقالات سياسية أو يلقي الخطب السياسية.

وإذا كان الفاعل ضابطا فإنه يحكم عليه زيادة على ذلك بعقوبة العزل.

الفصل 129 – يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام كل من شكل من العسكريين حزبا أو جمعية أو مؤسسة ذات هدف سياسي أو عاون على تشكيل ذلك.

وإذا كان الفاعل ضابطا فإنه يحكم عليه زيادة على ذلك بعقوبة العزل.

الفصل 130 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل مدني أو عسكري يحرض أحد العسكريين على الانضمام إلى حزب أو جمعية أو مؤسسة ذات هدف سياسي ولو لم يأت التحريض بنتيجة.

الفصل 131 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين الشخص المرخص له بتأسيس حزب أو مؤسسة أو جمعية ذات هدف سياسي والأشخاص المسؤولون على إدارتها فيما إذا قبلوا بين الأعضاء عسكريا وتسحب نهائيا رخصة الحزب أو المؤسسة أو الجمعية التي تقبل عسكريا وتغلق مكاتبها وأماكن اجتماعاتها.

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:1957-01-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:1957-01-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:45 - 45

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.