احدث القوانين

>

4. الأحزاب السياسية

قانون عدد 48 لسنة 1997 مؤرخ في 21 جويلية 1997 يتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئي الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول يقصد بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية، التمويل الذي يتم عن طريق ميزانية الدولـة فـي شكل منح تسند حسبما يضبطه هذا القانون.

الفصل 2 – يمكن لحزب سياسي الحصول علي المنح المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القـانون إلاإذا كان له بمجلس النواب، نائب فأكثر ينتمون إليه.

ويعتبر الانتماء للحزب عند تقديم الترشحات، وفي حالة الترشح ضمه ئتلاف يعتبر كذلك الانتماء للحزب عند تقديم الترشحات.

الفصل 3 – توزع المنح كل سنة في شكل جزء بحسب عدد النواب لكل حزب.

الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 – يتمثل الجزء القار للمنحة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون في مساعدة على مصاريف التسيير حدد مقدارها بمائتين وسبعين ألف دينار(270.000) كلّ حزب، يسدد على مرتين

الفصل 5 – يضبط بأمر مقدار المنحة عن كل نائب، ويسند الجزء بحسب عدد النواب لكـل حـزب علـي مرتين.

الفصل 6 – يتوقف تقديم المنح إذا لم يقدم الحزب حساباته إلى دائر المحاسبات حسب التشريع الجاري بـه العمل.

الفصل 7 – تضبط بأمر صيغ وطرق توزيع المنح المنصوص عليها بهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 21 جويليىة 1997.

صنف النص:قانون
عدد النص:48
تاريخ النص:1997-07-21
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:1997-07-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1299 - 1299

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.