احدث القوانين

>

ب. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 1064 لسنة 1988 مؤرخ في 03 جوان 1988 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 165 لسنة 1973 المؤرخ في 1973/04/06 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعوان السلك الديبلوماسي بوزارة الخارجية

صنف النص:أمر
عدد النص:1064
تاريخ النص:1988-06-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:1988-06-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:871 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.