احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لمصلحة الصحة العسكرية

أمر عدد 1878 لسنة 1988 مؤرخ في 08 نوفمبر 1988 يتعلق باسناد منحة التاطير والبحث لفائدة الاطباء العسكريين المتحصلين على رتب اساتذة واساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب والصيدلة وطب الاسنان

صنف النص:أمر
عدد النص:1878
تاريخ النص:1988-11-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:1988-11-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1560 - 1560

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.