احدث القوانين

>

تعـاونية الجيش الوطنـي

قانون عدد 21 لسنة 1987 مؤرخ في 18 ماي 1987 يتعلق بتنقيح القانون عدد 80 لسنة 1977 المؤرخ في 12 ديسمبر 1977 المتعلق بإحداث تعاونية الضباط وضباط الصف بالجيش

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغيت الفصول 1 و3 و 4 من القانون عدد 80 لسنة 1977 المتعلق بإحداث تعاونية الضباط وضباط الصف بالجيش وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 1 (جديد) – أحدثت في نطاق الجيش جمعية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي تدعى”تعاونية الجيش الوطني” وتخضع هذه التعاونية إلى أحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

عين مقر التعاونية بتونس العاصمة بوزارة الدفاع الوطني.

الفصل 3 (جديد) – ينخرط بالتعاونية وجوبا كل الضباط وضباط الصف بالجيش المباشرين وكذلك رجال الجيش العاملين بعد المدة القانونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وان يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي ضبطها النظام الأساسي العسكريون المحالون على التقاعد النسبي لبلوغهم الحد العمري أو للأقدمية وأولئك الذين أعفوا من العمل العسكري لأسباب صحبة وكذلك أرامل العسكريين.

الفصل4 (جديد) – يتوقف التمتع بالمنافع التي تقدمها التعاونية لمنخرطيها على تطبيق الحجز الإجباري المسلط على مرتبات الضباط وضباط الصف بالجيش ورجال الجيش العاملين بعد المدة القانونية وعلى استخلاص معاليم الانخراط من طرف الأرامل وأصناف العسكريين المشار غليهم بالفقرة الثانية من الفصل الثالث (الجديد) من هذا القانون.

يقع ضبط نسبة الحجز ومعلوم الانخراط المنصوص عليهما بالنظام الأساسي للتعاونية بالاعتماد على الرقم القياسي للمرتب وعلى الحالة العائلية للمنخرط باستثناء الجنود العاملين بعد المدة القانونية حيث يقع احتساب نسبة الاشتراك لهم بالاعتماد على المقدار الشهري للراتب الخاص المتدرج وعلى حالتهم العائلية.

لا تخول الاستقالة أو التشطيب أو الرفت من التعاونية الحق للمنخرط في استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 2 – تعوض عبارة: تعاونية الضباط وضباط الصف ” الواردة في نص القانون عـ80ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 22 ديسمبر 1977 المحدث لتعاونية الضباط وضباط الصف بـ : تعاونية الجيش الوطني”.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بقصر قرطاج في 18 ماي 1987

صنف النص:قانون
عدد النص:21
تاريخ النص:1987-05-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:1987-05-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:691 - 691

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.