احدث القوانين

>

التشريـع العـام

قانون عدد 83 لسنة 1975 مؤرخ في 30 ديسمبر 1975 يتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1976: الجزء الأول – المصاريف الاعتيادية – الباب الثالث – أحكام مختلفة – مصاريف مختلفة: تعهد الصندوق القومي للتقاعد بخلاص بعض أصناف الجرايات العسكرية

صنف النص:قانون
عدد النص:83
تاريخ النص:1975-12-30
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:87
تاريخ الرائد الرسمي:1975-12-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2023 - 2023

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.